قضية "المرابطين" تطرح السؤال: كيف تصدت القوانين المصرية للإرهاب الأسود نيابة عن العالم؟
الثلاثاء، 26 يناير 2021 12:00 م
تهدف الأعمال الإرهابية إلى القضاء بشكل واضح وصريح على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعريض حياة المواطنين للخطر وتهديد التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع دول العالم، لأن أعمال الإرهاب لها أثر تدميري مباشر على التمتع بحقوق الإنسان.
وفى خضم الحرب التى تخوضها الدولة على الإرهاب، أنجزت وما زالت تنجز المهام التشريعية والرقابية فى حربها ضده وفى هذا الإطار، أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، أمس الأول، بإحالة متهم محبوس و2 هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم على توليهم قيادة في جماعة "المرابطون" الإرهابية، التي أسسها الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي، وتمويلها والتحاقهم بجماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية بليبيا، حيث أقر المتهم بانضمامه للجماعة المذكورة وتمويلها وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها، والتحاقه بجماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون عام 2011 خلال أحداث 25 يناير وقتئذ، انضم إلى جماعة إرهابية بالبلاد، وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.
كيف تصدت القوانين للإرهاب الأسود؟
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على كيفية مواجهة الدولة المصرية للإرهاب نيابة عن العالم ليس من الناحية الأمنية والعسكرية فحسب، بل من خلال التشريعات والقوانين المتمثلة فى عقوبة تمويل العمل الإرهابى بعد تعديلات القانون رقم 15 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وعقوبة تمويل الإرهاب فى ظل التعديلات الجديدة، وكذا عقوبة العمل الإرهابى والانضمام لجماعة إرهابية، وذلك فى الوقت الذى تخوض فيه مصر حرباَ ضروس على الإرهاب نيابة عن العالم كله – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام الجعفرى.
فى البداية - نصت المادة 237 من الدستور: "ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه" – وفقا لـ"الجعفرى".
القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب
والعمل الإرهابي طبقا للمادة "1" من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب "يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
وكذلك منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات" – الكلام لـ"الجعفرى".
هل أباح القانون الإعفاء من العقوبة فى جرائم الإرهاب؟ ومتى؟
نعم، فقد نصت عليه المادة 38 من قانون مكافحة الإرهاب: "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل بدء تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل بدء التحقيق، وذلك إذا مكن الجانى السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة".
ما عقوبة العمل الإرهابي والانضمام لجماعة إرهابية؟
نصت المادة 12 من قانون مكافحه الإرهاب: "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته".
ما عقوبة جريمة تمويل الإرهاب؟
نصت المادة 14: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي. وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها. كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات".
ما عقوبة التخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها؟
عقوبة التخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها، نصت المادة 14: "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها".
موقف الدستور المصري من الإرهاب
نصت المادة 237 من الدستور المصري: "ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".