5 آثار مترتبة على إدراج الإخوان وقياداتها على قائمة الإرهاب

الإثنين، 25 يناير 2021 08:06 م
5 آثار مترتبة على إدراج الإخوان وقياداتها على قائمة الإرهاب

حدد قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، الأثار المترتبة على حكم محكمة الجنايات المنشور اليوم بالجريدة الرسمية بإدراج جماعة الإخوان وعدد من قياداتها على قوائم الإرهابية والإرهابيين، والتى من أبرز الأثار حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته والتحفظ على أمواله.
 
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرارات الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، وعدد من قيادات الإخوان أبرزهم حسن مالك، وعبدالمنعم أبوالفتوح، ومحمود عزت، وإبراهيم منير.
 
وحددت المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية الاثار المترتبة على الإدراج حيث نصت على أنه "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك:
 
أولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية:
 
1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
 
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
 
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
 
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
 
5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
 
ثانيا - بالنسبة للإرهابيين:
 
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
 
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
 
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
 
4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
 
5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
 
6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
 
7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
 
8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
 
9- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
 
وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.
 
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق