صندوق الطوارئ الطبية.. قانون لاستدامة الخدمات الصحية
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 11:24 ص
انتهت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير، من مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وذلك بعد إدخال الكثير من التعديلات على المشروع الوارد من الحكومة بما يُعزز موارد الصندوق.
ويهدف المشروع لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد تقضى بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، مع النص على أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاؤه، فضلاً عن 14 مادة موضوعية، وأضافت لجنة الشئون الصحة مادة مستحدثة تحمل رقم 15.
وينشأ بموجب مشروع القانون صندوق يٌسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وأدخلت اللجنة تعديلاً يسمح لرئيس مجلس الوزراء بنقل مقره إلى مكان آخر، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق، ويأتي في مقدمتها المساهمات المالية للعلاج علي نفقة الدولة في التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق، و3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1و% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
وتضم موارد الصندوق، حسب المادة (10) المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981.
ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على تعديل نص المادة 10 بمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة والخاصة لتحديد موارد الصندوق، حيث وافقت اللجنة على إضافة 6 بنود لموارد الصندوق، أبرزها استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات.
وأقرت اللجنة أيضا استحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق، فضلاً عن فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق، كما وافقت على تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ونسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق.
وأجاز مشروع القانون استثمار حصيلة أموال الصندوق بقرار من مجلس إدارته فى المجالات التى يراها بعد أخذ رأى وزارة المالية، ويتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يستلزمها القضاء على قوائم الانتظار للمرضي، وتغطية تكاليف مواجهة الطوارئ الطبية والرعاية المركزة وحالات الحروق والأطفال المبتسرين، فضلا عن تغطية تكاليف تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج ورعاية المرضى التى يشملها القانون، على أن يتم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وفقا للإجراءات المقررة قانونا، واستكمال نفقات علاج مرضى العلاج على نفقة الدولة.
ويٌشكل مجلس الأمناء – حسب مشروع القانون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلاً من وزراء الصحة والسكان، المالية، التعليم العالى والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء، وفقا للتشريع الجديد برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ومن مهامه وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق فضلا عن إعداد تقرير نصف سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون، على أن يٌحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
وحددت المادة السادسة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الذى يٌرأسه وزير الصحة والسكان أو من ينيبه، وعضوية كل من أحد قيادات وزارة الصحة المسئول عن تقديم الخدمات العلاجية، ممثل لقطاع الدواء بوزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة، ممثل للأمانة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة، المستشار القانونى لوزير الصحة، ممثل عن اتحاد البنوك المصرية، ممثل لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال الصحى يرشحه وزير الصحة، مدير عام الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، فضلاً عن رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى، ممثل للهيئة العامة للتأمين الصحى، وممثل لكل من وزارة (الدفاع، الداخلية، التعليم العالي، المالية) يرشحه الوزير المختص، ممثل للجنة متابعة قوائم انتظار المرضى يرشحه وزير الصحة، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، المدير التنفيذى للصندوق، ممثل للهيئة العامة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة، أحد الخبراء فى مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان.
إلا أن أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان رأوا أن التشكيل المقترح بمشروع القانون المقدم من الحكومة ضخم ويضم عدد كبير من الأعضاء يبلغ 19 عضوا منهم رئيس مجلس إدارة الصندوق، وبعد مناقشات مطولة قررت اللجنة تقليص هذا العدد ليصبح 15 عضوا فقط، وذلك بعد حذف ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لجنة متابعة قوائم انتظار المرضى، والمدير التنفيذى للصندوق، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاكتفاء بأمين وعام المستشفيات الجامعية باعتباره ممثلا للوزارة.
ومنح مشروع القانون مجلس إدارة الصندوق، عدد من الاختصاصات العامة بصفته السلطة المهيمنة على شؤونه، وفى مقدمتها الاشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء، الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها، تحديد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق، بيان الحالات التى يغطيها الصندوق فى مجال القضاء على قوائم الانتظار، على أن تُحدد لائحة النظام الأساسى قيمة مساهمات الصندوق فى هذا المجال.
ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لادارته يعين لمدة 3 سنوات قابله للتجديد لمرة واحده، ويصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الإدارة، كما يكون للصندوق لائحة تُسمى "لائحة النظام الأساسي" تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون بناء على عرض من وزير الصحة والسكان وبعد موافقة وزير المالية، وتتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال مجلس الأمناء ومجلس الادارة وكيفية إصدار قراراته وتحديد اختصاصات المدير التنفيذى وجميع ما يخص الشؤون المالية والإدارية للصندوق.
وأضافت اللجنة مادة مستحدثة بنهاية مشروع القانون تنص على إعفاء جميع أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من كافة أنواع الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة باستثناء الضريبة المفروضة على الأذون والسندات.