كلام نهائي.. 27 سنة سجن إجمالي أحكام رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا
الأحد، 04 أكتوبر 2020 03:36 م
يواجه رجل الأعمال مصطفى الإمام، رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا للمشروبات الغازية، أحكام بالحبس بلغت 27 سنة، وإلغاء الحق في الاستئناف، بعد اتهامه بتحرير شيكات بنكية بدون رصيد، وصلت إلى نحو 19 مليون جنيه لصالح شركتي بريكاب لصناعة الأغطية البلاستيكية، والوطنية لمنتجات الذرة.
أصدرت محكمة المنصورة الجزئية، حيثيات أحكامها ضد المتهم مصطفى الإمام، رئيس شركة "سينا كولا"، في تهم تحرير شيكات بدون رصيد لشركتي بركاب لصناعة الأغطية البلاستيكية، والوطنية لمنتجات الذرة، التي بلغ إجمالي المبالغ لها 19 مليون جنيه.
وجاء في حيثيات حكم محكمة المنصورة، أنه من المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول، فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، موضحة أن العقاب على هذه الجريمة، يأتي باعتبار الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، والوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء، وذلك صونًا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها في التداول، وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت ساحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته، وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 975 لسنة 66 ق.
وأوضحت حيثيات حكم المحكمة: حيث أنه لما كان ما تقدم – وكانت تقدير اقتناع القاضي بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التي لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة – على ما يبين من سائر أوراقها – قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذاَ بما جاء بأوراق الدعوى، وما ثبت ببلاغ المجني عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشيك البنكي، سند الجنحة لصالح المجني عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيداَ قائماَ وقابل للسحب مع علمه بذلك، وهو ما تأيد من إطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالأوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتأكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، لا سيما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة، حيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الدليل على نسبتها للمتهم، ويتعين وإعمالاَ لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534/1 بند "أ" من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما ورد بالأحكام المبينة والتى وصلت للحبس 27 سنة.
كما أكدت حيثيات المحكمة المنصورة، أن المتهم لم يحضر جلسات الاستئناف في القضيتين رقم 8796 لسنة 2019، و 8795 لسنة 2019، ولم يتقدم بالتنفيذ قبل انعقاد الجلسات، ولم يدفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه في الأحكام المستأنف عليها لإيقاف التنفيذ، وقررت المحكمة سقوط حق المتهم في الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بكل قصية من القضايا المذكورة، بتهمة بتحرير شيكات بنكية بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.
بدأت الأحكام في القضية رقم 774 لسنة 2020 التي أكدت قيام المتهم مصطفى الإمام، بتحرير شيك بنكي لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، وأكدت أوراق القضية أن الشركة قامت بإجراءات سحب المبلغ إلا أنها فوجئت بعدم وجود رصيد كافي لصرف هذا المبلغ، فقامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس شركة سينا كولا.
ونظرت محكمة جنح المنصورة، معارضة المتهم على حكم حبسه، وقررت في حكمها قبول معارضة المتهم شكلًا ورفضها موضوعًا وتأييد حكم محكمة أول درجة، وإلزام المتهم بالمصاريف، وبذلك لا يحق للمتهم الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، بعد تأكد المحكمة من تحرير المتهم لشيك بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.
بينما في القضية رقم 1952 لسنة 2020، فقد قام حرر المتهم مصطفى الإمام، شيك بنكي لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، وأكدت أوراق القضية أن الشركة قامت بإجراءات سحب المبلغ إلا أنها فوجئت بعدم وجود رصيد ما في لصرف المبلغ، فاتخذت على الفور الإجراءات القانونية تجاه رئيس شركة سينا كولا، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
ونظرت محكمة جنح المنصورة، معارضة المتهم على حكم حبسه، وأكدت في حيثياتها أن الحكم الصادر ضد المتهم صحيحًا طبقًا للأوراق المقدمة، وقررت في حكمها قبول معارضة المتهم شكلًا ورفضها موضوعًا وتأييد حكم محكمة أول درجة، بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، وإلزام المتهم بالمصاريف، وبذلك لا يحق للمتهم الاستئناف على الحكم الصادر ضده، بعد تأكد المحكمة من تحرير المتهم لشيك بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.
أما في القضية رقم 1953 لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت في حيثياتها أن المتهم حرر شيك بنكي بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
أما بالقضية رقم 2714 لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت في حيثياتها أن المتهم حرر شيك بنكي بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
بينما نظرت محكمة جنح ثان المنصورة، قضية جديدة حملت رقم 8796 لسنة 2019، وأكدت في حيثياتها أن المتهم حرر شيك بنكي بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
ونظرت محكمة جنح مستأنف المنصورة، الاستئناف المقدم من المتهم، وأكدت أنه لم يحضر جلسة الاستئناف ولم يتقدم بالتنفيذ قبل انعقاد الجلسة، ولم يدفع مبلغ الكفالة المنصوص عليه في الحكم المستأنف لإيقاف التنفذ، فقررت المحكمة في جلسة النطق بالحكم، بسقوط حق المتهم في الاستئناف على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بتحرير شيك بنكي بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية.
واستمراراً لأحكام القضاء جاءت القضية رقم 8795 لسنة 2019، ونظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت في حيثياتها أن المتهم حرر شيك بنكي بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح شركة بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.