هناك العديد من الأزمات التى يعانى منها ملاك المباني المؤجرة للغير وفقا لقانون الإيجار رقم 49 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فهم فى حقيقة الأمر يمتلكون على الورق فقط، وحق الملكية بالنسبة لهم يعتبر معطلا، حيث إن المالك يملك سلطة التصرف في العقار فقط، وإذا تصرف فيه فيكون المقابل ثمنا بخسا.
صوت الأمة ترصد في التقرير التالي إشكالية فى منتهى الأهمية تواجه ملايين الملاك للمباني المؤجرة للغير وفقا لقوانين الإيجار السابقة، وذلك من حيث سلطة الاستغلال الأمر الذي يصفه العديد من الخبراء بأنه منافياَ لأحكام الدستور ويتنافى مع مقتضيات حق الملكية، ويؤدى إلى انخفاض سعر العقارات المؤجرة ويترتب على ذلك إصابة الملاك بأضرار جسيمة – بحسب الخبير القانونى والمحامية هبه علام.
كيف تحول المالك إلى مليونير مع إيقاف التنفيذ؟
فى البداية – بالنسبة للمستأجر فقد نصت قوانين الإيجار المشار إليها على أن عقد الإيجار يمتد بقوة القانون دون حاجة إلى إرادة المالك، وهذا أيضا يخالف الدستور ويتنافى مع مقتضيات عقد الإيجار الذي يجب أن يكون مؤقتا وتتحدد مدة الإيجار والأجرة باتفاق بين المالك والمستأجر دون تدخل من القانون في ذلك – وفقا لـ"علام".
من ناحية أخرى - فإن قانون الإيجار رقم 49 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1986 قد وضع لمعالجة أوضاع مؤقتة كانت موجودة في مصر وقت وضع هذا القانون، وهي أزمة المساكن فتدخل المشرع، ووضعة هذا القانون ليعالج هذه الأزمة المؤقت وليحمي المستأجر من تعسف المالك، وقد انتهت هذه الظروف المؤقتة، وأصبحت الآن الشقق والمساكن في مصر متوافرة لمن يريد أن يستأجر وكان يجب على المشرع أن يلغي هذا القانون بمجرد انتهاء هذه الظروف.
إلغاء قوانين الزراعة دون تطوير قانون الايجار
ولكن المشرع لظروف ما قد ألغى قوانين الإصلاح الزراعي التي كانت تنظم إيجار الأراضي الزراعية والعلاقة بين المالك والمستأجر وكان هذا الإلغاء غير مناسب وأضر ضررا جسيما بالأراضي الزراعية، ففي ظل قوانين الإصلاح الزراعي كان المالك لا يستطيع البناء على الأرض الزراعية، وذلك لأنها مؤجرة للغير وكان المستأجر أيضا لا يستطيع البناء على الأرض الزراعية، لأنها مملوكة للغير وليست له، وبعد إلغاء هذا القانون تسلم المالك أرضه وتصرف فيها وأدى ذلك إلى البناء على الأرض الزراعية وأهدرت الثروة الزراعية في مصر بسبب هذا إلغاء هذا القانون .
أما بالنسبة للمباني المؤجرة للغير وفقا لقوانين الإيجار، فلم يقترب منها المشرع رغم أن إلغائها كان حتمي وضروري حتى يعود للمالك كامل سلطاته في ملكه، وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف.
8 نقاط أضرت بالملاكوقوانين إيجار الأماكن يشوبها عدم الدستورية وذلك للآتى:
1- أنها تخالف مبدأ المساواة بين المواطنين حيث أنها تحابى طائفة المستأجرين ضد الملاك دون مقتضى من القانون.
2- أن امتداد عقد الإيجار وفقا لقوانين الإيجار المشار إليها يخالف مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، حيث إن العقد يجب أن يتم الاتفاق عليه بمعرفة المتعاقدين، ولا يجوز لطرف أن ينفرد بتعديل العقد أو امتداده دون موافقة الطرف الآخر.
3- أن قوانين الإيجار المشار إليها تتضمن اعتداءا على حق الملكية دون سبب من القانون حيث أنها تسلب المالك سلطتى الاستعمال والاستغلال وهذا يؤدي إلى إلحاق الضرر الجسيم بالمالك.
4- أن تحديد الأجرة وفقا للقانون وهي أجرة بسيطة لا تتناسب مع قيمة العين المؤجرة ينطوى على قدر كبير من الاستغلال ضد الملاك.
5- أن امتداد عقد الإيجار دون موافقة المالك يتنافى مع مقتضيات عقد الإيجار حيث أن عقد الإيجار وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدني يجب أن يكون مؤقتا .
6- أن امتداد عقد الإيجار يحول الإيجار وهو حق شخصي إلى حق انتفاع وهو حق عيني وهذا لا يجوز.
7- قوانين الإيجار المشار إليها غير معمول بها في أي دولة من دول العالم.
8- امتداد عقد الإيجار يؤدى إلى استغلال المستأجر للمالك، حيث إن المستأجر يساوم المالك على مبالغ باهظة لترك العين المؤجرة وهذا لا يجوز، لأن ما يحصل عليه المستأجر من المالك ليس حقا له بأى وجه من الوجوه .
وأخيراَ - قد يقال أن المستأجرين رتبوا حياتهم على دفع هذه القيمة الإيجارية البسيطة، ولديهم أسر والأسعار مرتفعة، ولكن يرد على ذلك بأن الملاك أيضا ملاك على الورق فقط وأغلبهم فقراء ولديهم أسر والأسعار أيضا مرتفعة بالنسبة لهم، والمالك أولى بملكه في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، ويجب على المشرع أن يطبق مبدأ المساواة بين المواطنين دون استثناء.