بموجب قانون جديد.. إنشاء هيئة اقتصادية للتنمية والاستثمار في شبه جزيرة سيناء

الأحد، 26 يوليو 2020 12:58 م
بموجب قانون جديد.. إنشاء هيئة اقتصادية للتنمية والاستثمار في شبه جزيرة سيناء
سيناء

مشروع قانون جديد يخص شبه جزيرة سيناء لتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة في المناطق الحدودية ومنها سيناء والتي بموجبه سيتم إنشاء مشروعات زراعية وسياحية وصناعية لتنمية سيناء والقضاء على الإرهاب بالعمران والتنمية وإتاحة التملك والسكن في المنطقة لأهالي سيناء والمواطنين من المحافظات الأخرى.
 
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ، وذلك بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة.
 
ويأتي مشروع القانون بتعديل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنه 2012 لوزير الدفاع  بدلاً من تبعيته بالقانون القائم إلى "رئيس مجلس الوزراء"، حيث يُساهم ذلك في أداء الجهاز لدوره في المحافظة على أراضي منطقة شبه جزيرة سيناء التي لها أهمية بالغة في متطلبات الأمن القومي المصري واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة بما يتفق وقواعد النظام العام والأمن القومي والمصالح العليا للدولة بمراعاة ما تقرره وزارة الدفاع في هذا الشأن من قواعد وشروط  تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
 
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون يحقق السيطرة على أراضي شبه جزيرة سيناء وتشجيع الاستثمار  فيها بما يحقق التوازن بين الأمن والتنمية في شبه جزيرة سيناء.
 
وشملت التعديلات استبدال عبارة (رئيس مجلس الوزراء) بعبارة (وزير الدفاع)، أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه والقانون المرافق له، فإن الهيئة العامة الاقتصادية التي ينشئها القانون تحت مسمى الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ويكون له الشخصية الاعتبارية تتبع  وزير الدفاع ويصدر وزير الدفاع قرارا بتشكيله وبنظامه الأساسي ويكون مقرها محافظة شمال سيناء ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظة والمدن الأخرى الواقعة داخل الحدود الإدارية لشبه جزيرة سيناء. 
 
وتضمن مشروع  القانون استبدال الفقرات الثانية والعاشرة  والحادية عشر من المادة السابعة من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنه 2012،و بموجب تعديل الفقرة الثانية  يصبح تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية ويشترك في عضويته ممثلين عن الجهات المعنية علي أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ، وذلك بدلاً من النص القائم والذي كان يقضي  بأن يرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته ماليا ويشترك في عضويتها ممثلين عدد من الوزارات. 
 
أما تعديل الفقرة العاشرة من المادة السابعة،  فمنح الحق لوزير الدفاع دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزارتهم كما يمثل المحافظون المعينون محافظاتهم، وذلك بعدما كانت تقضي بأنه لرئيس مجلس الوزراء حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد.
 
ونص تعديل الفقرة الحادية عشر، بأن يرفع مجلس الإدارة تقريرا نصف سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض على مجلس الوزراء بدلاً من "لرئيس مجلس الوزراء".
 
وتضمنت التعديلات التي وافق عليها البرلمان، إضافة تعديل تم اقتراحه من قبل الحكومة عند مناقشة مشروع القانون، يقضي باستبدال نص الفقرة الثالثة من المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012 ، لإعطاء مزيد من المرونة في اتخاذ القرار من قبل السلطات المختصة،  وذلك بإضافة عبارة "الانتفاع بالأراضي"، ليصبح نصها:"ويحق لواضع اليد  قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو الانتفاع  بالأراضي التي قاموا بالبناء  عليها أو استصلاحها أو استزراعها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز وذلك وفقا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق