من بينها زيادة التمويل وتوفير فرص عمل.. أبرز 5 نقاط في قانون المشروعات الصغيرة قبل التصويت عليه
الخميس، 16 يوليو 2020 12:25 م
يتضمن جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل عرض التقرير النهائي الذي أعدته اللجان النوعية حول مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذي قدمته الحكومة وتم الموافقة عليه بشكل مبدأي حيث من المفترض أن يتم التصويت على مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، حيث يعد من التشريعات المهمة والملحة لدعم الاقتصاد والصناعة، ودعم توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، بالإضافة إلى مساهمته في دمج بعض الأنشطة غير المقننة في الاقتصاد الرسمي والقضاء على العشوائية.
زيادة التمويل
ووفقا للتعديلات التي أجرتها الحكومة فان مشروع القانون يتضمن تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف التعديل أيضاً إلى رفع حد التمويل متناهي الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي وتطورها، كما حدد يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد القانون.
كما نص مشروع القانون أيضا علي أن كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهى الصغر عن 200 ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد.
صلاحيات الرقابة المالية
يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز (%10) سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية، ولا تسرى أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.
ويُلزم المشروع الشركات الراغبة في مزاولة النشاط ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وخمسة ملايين جنيه لشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر، وعلى الشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفى الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين على النحو المشار إليه بهذا البند.
وينص علي أن تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معاً إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (%1) من رأس المال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقررة بالهيئة.
قواعد وضوابط مزاولة نشاط التمويل
وبمقتضى التعديلات، يضع مجلس إدارة الهيئة، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها وعلى الأخص، وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وشروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تلك التراخيص، ووضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به والقواعد والمعايير اللازمة لمزاولتها نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به أو القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاطى كل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به.
ضوابط التمويل
ولا يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة أي من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر، أن تقدم تمويلاً أو أي من الخدمات والأنشطة المرتبطة به المرخص لها من الهيئة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين على إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا وفقاً لضوابط مُحددة، أولها ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح لمجموع هذه الفئات (%5) من محفظة التمويل بصورة مستمرة، وأن يتم منح التمويل والخدمات والأنشطة المرتبطة به وفقاً لذات ضوابط منح التمويل المعمول بها مع باقى عملاء الجمعية أو المؤسسة الأهلية، والإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية سواء السنوية أو ربع السنوية عن إجمالي حجم التمويل الممنوح للفئات المشار إليها وإجمالى المتأخرات المرتبطة بها.
ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة ضوابط النظام المقترح لمنح التمويل والخدمات المرخص بها لهذه الفئات. كما ينص مشروع القانون علي أنه مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم قضائى، يجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص أو قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح أعضائها أو المتعاملين معها، أن تتخذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية، 1. توجيه تنبيه إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه، 2. المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة، أو منع التعامل مع عملاء جدد، 3. إلغاء ترخيص مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها.
ويجوز لرئيس الهيئة أن يتخذ التدبير المنصوص عليه بالبند (1) من هذه المادة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
ولا يخل اتخاذ الهيئة لأى من التدابير السابقة باستمرار الجمعية أو المؤسسة الأهلية في تحصيل مستحقاتها أو حوالة محفظتها لأحد البنوك أو الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للقواعد المقررة. ويجوز للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخرى بمراعاة القوانين المنظمة لهذه الأنشطة ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
عقوبات القانون
وبالنسبة للعقوبات المقررة، نص مشروع القانون علي أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك.
بينما يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (8، 13 مكرراً، 14) من هذا القانون، وتسرى في شأن اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتصالح فيها الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: (أ) زاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون، (ب) تعمد الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة للهيئة أو للوحدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، (ج) تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في نشرات الإفصاح والقوائم المالية والتقارير المرفقة بها الواجب إصدارها أو نشرها تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.