بلاغ لحماية المستهلك لوقف جشع المستشفيات الخاصة بوضع قائمة أسعار باهظة لمرضى كورونا
الأربعاء، 27 مايو 2020 04:14 مأحمد سامي
تقدم الصيدلي هاني سامح والمحامي ببلاغ للواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، طالب باتخاذ اللازم قانونا لفرض ضبط أسعار الخدمات الطبية المرتبطة بجائحة الكورونا والمقدمة من المستشفيات الاستثمارية الخاصة وضمان حقوق المرضى في ظل الجائحة.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 774104 أن قوانين حماية المستهلك والقوانين المنظمة لعمل المستشفيات الخاصة جاءت لحماية حقوق المرضى ومستهلكي تلك الخدمة الطبية الاستراتيجية وفي ظل معاناة المواطنين من تبعات جائحة مرض الكوفيد 19 (الكورونا المستحدثة) قد قامت عدد من المستشفيات الخاصة الاستثمارية بعمل قوائم اسعار للخدمات الطبية والعلاجات والرعاية الخاصة بمرض الكوفيد19 و كانت قوائم الاسعار تلك مخالفة للقانون ومجحفة وتمثل اتجارا شنيعا بالمرض وانتهاكا لرسالة الطب واستغلالا للظروف العصيبة التي ضربت العالم أجمع من تلك الجائحة الفيروسية.
واضاف البلاغ، أن القانون قد نظم عملية تسعير الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الاستثمارية بما يضمن تقديم الخدمة وفقا للضوابط وبما لا يعصف بحقوق المرضى وقدراتهم المادية حيث أوجب القانون تسعير تلك الخدمات واعلانها وفقا لقرار يصدر من المحافظ المختص يحدد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها وتختطر مديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.
واستند البلاغ المقدم علي مواد القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية وفيها مادة 12 تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية.
وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص، وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار ..مديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.
وحددت المادة 15 عقوبات مخالفة القانون بحيث يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وفي حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة.
واوضح المحامي صلاح بخيت ان مواد قانون حماية المستهلك الزمت بحماية المستهلكين ومنها المادة 4 حيث يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات ، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية ، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحةالتنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج ، والمادة 7 يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها ، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون والمادة الثامنة من اللائحة وفيها حظر اي سلوك مخادع فيما يتعلق بتحديد السعر وأدائه وفقا للقوانين
ونصت المادة 64 بان يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر ، كل مورد خالف أحكام أى من المواد : (.. ،4 ، ..،7.