سؤال شغل المتقاضين.. هل يجوز إعادة رفع القضية في حالة رفض الدعوى؟

الجمعة، 01 مايو 2020 10:21 ص
سؤال شغل المتقاضين.. هل يجوز إعادة رفع القضية في حالة رفض الدعوى؟
محكمة النقض

هل يجوز إعادة رفع القضية في حالة رفض الدعوي؟ سؤال شغل عدد كبير من المتقاضين الذين قد تنتهي دعواهم بالرفض بسبب عجز المدعى عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء، وهو ما يعتبر حكم وقتي ومرتبط بالحالة التى رفعت فيها الدعوى، وبالتالي فأن المتقاضي يحتاج لتغير الحالة التي كانت عليها لإعادة رفع الدعوي من جديد.

وتنص المادة رقم 101 من قانون الإثبات على أنه: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يُنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".   

 

وأشارت المادة رقم 249 من قانون المرافعات على أنه: "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي".

 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا.. هل رفض الدعوى بحالتها لعجز المدعى عن إحضار شهوده أو غيرها من أسباب العجز عن إتيان الدليل يمنع من رفعها مرة أخرى؟ وهل الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به محكمة أول درجة؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض يحيى جاد الرب.

 

فى البداية - يجب التفرقة أولا بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى، حيث أن رفض الدعوى يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى في ادعائه أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى أثبات دعواه، مثال: عدم اكتمال المستندات الدالة على الحق، أما عدم قبول الدعوى: يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وإلا سقط حق المدعى عليه في طرحه أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس، مثال: المواعيد القانونية أو الإعلان – وفقا لـ"جاد الرب". 

وعما إذا كان الحكم برفض الدعوى بحالتها يكون له حجية مؤقتة، فقد أشار الخبير القانوني إلي أن الحكم برفض الدعوى بحالتها لا يمنع من رفعها مرة أخرى، حيث أن الحكم برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما إلى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقتة ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.

أما عن رأى محكمة النقض فى الأزمة، فقد سبق لها التصدى لمثل هذا الأمر فى الطعن المقيد برقم 8976 - لسنة 83 قضائية - تاريخ الجلسة 28-12-2014، حيث قالت " أن الحكم برفض الدعوى استنادا إلى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى كانت عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها حين رفعها أول مره تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير وإنما يجوز رفع النزاع من جديد بعد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها.

وأما عن استئناف الحكم برفض الدعوى بحالتها، فيجوز هذا الإجراء، ولكن من البديهي أن تغيرت الحالة أن ترفع من جديد حتى لا نخسر درجة من درجات التقاضي إذا جاء الحكم مخالفا أو مجحفا لحقوق المدعى، وبذلك يكون رفض الدعوى بحالتها لعجز المدعى عن إحضاره شهوده لا يمنع من رفعها مرة أخرى، كما أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها، فإذا ما ألغته محكمة الاستئناف وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها.  

وقد سبق لمحكمة النقض أيضاَ أن قضت فى الطعن رقم 329 - لسنة 69 - تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2008 بأن الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت، كما أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثاني درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها.

  

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم "...." كلى أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها متعتها، وقضى برفضها بحالتها لعجزها عن إثباتها لعدم إحضارها شهود الإثبات بعد إحالتها إلى التحقيق، فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى الماثلة على الطاعن بذات الطلبات، وقد طرأ تغيير على ظروف الدعوى بأن تمكنت من إثباتها بشهادة شاهديها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن القضاء برفض الدعوى بحالتها لا يحوز حجية ولا يمنع من رفع ذات الدعوى بعد تصحيح الحالة التي بسببها قضى برفضها بحالتها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح.    

 

 

 

 

 

84539530_2482991388495722_5255519989967880192_o (1)

 
 
84539530_2482991388495722_5255519989967880192_o

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق