حركة «ولع».. حدوتة حركة تخريبية بدأت في الإسماعيلية وانتهت في محكمة النقض
الخميس، 20 فبراير 2020 06:40 م
رفضت محكمة النقض طعون 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حركة ولع» بالإسماعيلية، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت ما بين السجن 5 إلى 15 عاما، لاتهامهم بالقيام بأحداث تخريب وعنف في محافظة الإسماعيلية، وبذلك أسدلت الستار على القضية.
ويعد حكم محكمة النقض اليوم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة قضائية. القضية تعود وقائعها لعام 2013 نظرتها محكمة جنايات الإسماعيلية، حيث حوكم أمامها المتهمون بتهم تأسيس حركات تهدف إلى التخريب والعنف تحت عدة مسميات منها "ولع"، وجيفارا، ومجاهدون، ومجهولون، والخلايا العنقودية"، بهدف تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها واستهداف رجال الشرطة، حيث شارك المتهمون في الاعتداء على الحريات الشخصية، وفق ما قالت تحقيقات النيابة.
وفي أبريل من العام الماضي، قضت محكمة جنايات الإسماعيلة برئاسة المستشار عبد الحي فازورة وعضوية المستشارين محمد أحمد شحاتة وأيمن عبدالغفور خليل، قضت فى أبريل من العام الماضى، بمعاقبة 89 متهمًا، فى القضية، بأحكام متعددة ما بين غيابي وحضوري، تراوحت بين 10 و15 عام والبراءة.
وقضت المحكمة بمعاقبة 49 متهما حضوريا و40 متهما غيابيا، منهم 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و43 متهما بالسجن لمدة 10 أعوام، و19 متهما بالسجن لمدة 7 أعوام، و3 متهمين بالسجن لمدة 5 أعوام، وبراءة 14 متهما وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين اتهامات الانتماء إلى جماعات محظورة تدعو إلى التخريب والعنف وتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف رجال الشرطة وتكدير الأمن والسلم العام بمحافظة الإسماعيلية.
وبحسب التحقيقات شارك المتهمون فى الاعتداء على الحريات الشخصية واستخدموا الإرهاب لنحو عامين كوسيلة لتحقيق أهدافهم، وأشعلوا النيران فى عدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقضاء ومقهى فى منطقة ميدان الممر، بجانب حيازتهم للأسلحة والمفرقعات والمولوتوف والمواد المشتعلة وكاميرات التصوير.
ويقصد بالعمل الإرهابي، كما عرفه قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.