كل ما تريد معرفته عن استخراج تراخيص شركات «البيع بالتقسيط»
الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:00 ص
في جلسته العامة يوم 9 فبراير الجاري، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، في مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة، لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ أكد الدكتور علي عبد العال، أن هذا المشروع بقانون من القوانين المُكملة للدستور وتتطلب الموافقة النهائية عليه أغلبية الثلثين.
ويُخضع مشروع القانون نشاط التمويل الاستهلاكى ويُدرجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
ويُقدم التقرير التالي شروط وإجراءات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى، والالتزامات التي حددها مشروع القانون على تلك الشركات:
- ما هي الأنشطة التى تسرى عليها مواد مشروع القانون؟
تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكى الذى تقدمه شركات التمويل الاستهلاكى بشأن السلع والخدمات الآتية: (المركبات بجميع أنواعها - السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - الخدمات التعليمية - الخدمات الطبية - خدمات السفر والسياحة - أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية).
كما تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكى الذى يقوم به مقدمو التمويل الاستهلاكى بشأن السلع الآتية: (المركبات بجميع أنواعها - السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية).
- ما هي المستندات المطلوبة لتأسيس شركة تمويل استهلاكى؟
تُقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على النموذج المعد، لذلك مرفقًا بها الأوراق التى تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتي: (شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل - 3 نسخ من العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة - طلب من وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع - إقرار بقبول التعيين من مراقب حسابات الشركة).
ولا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
- ما هي رسوم ترخيص شركات التمويل الاستهلاكى؟
يُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 100 ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
- ما هي شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى؟
يُشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي توافر الشروط الآتية:
1- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل فى جميع الأحوال عن 10 ملايين جنيه.
2- أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكى، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
3- أن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التى تزاول نشاط التمويل الاستهلاكى قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر.
4- أن يتوافر لدى شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالى فى الشركة الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
5- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التى تحددها الهيئة.
6- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
7- أى شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ما هي الالتزامات المُقررة على الشركات وفقا للقانون؟
على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى الالتزام بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن على الأقل ما يأتى:
1 - متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
2 - معايير الملاءة المالية.
3 - ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
4 - الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك فى تحصيله.
5 - ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.
6 - ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
- ما هي عقوبات مخالفة أحكام القانون؟
لمجلس إدارة الهيئة فى حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاكى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:
1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.
2 - دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
3 - دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر فى تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما، فإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار مسبب بتنحية أى منهما أو كليهما.
4- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
5- المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاكي.
6- ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكى أيًا من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإدارى.
7- ويجوز للمجلس تحقيقًا لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى، أو فى حالة تعرض أى منهما لمشكلات مالية تؤثر على مركزهما المالى، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقًا لجدول زمنى محدد.