عقوبة ختان الإناث.. تصل للسجن المشدد حال الوفاة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:00 ص
 عقوبة ختان الإناث.. تصل للسجن المشدد حال الوفاة
ختان الاناث

شهدت الأيام الأخيرة وقوع ضحية جديدة لختان الإناث لطفلة تدعى "ندى " بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وأثناء إجراء الختان للطفلة تعرضت لصدمة عصبية تحت يد طبيب النساء والولادة، الذى أجرى العملية مما أدى إلى وفاتها على الفور.

 
وكانت قد دلت التقارير الأولية للطب الشرعى أن حالة الطفلة ندى، والتى راحت ضحية عملية ختان داخل إحدى العيادات الخاصة بمركز منفلوط، كانت ختانًا، وليس عملية تجميل كما يدعى الطبيب، حيث يوجد استئصال لجزء من البظر، وكشف التقرير، أن الطفلة يبلغ عمرها 12 عامًا، وتمت العملية بدون وجود طبيب تخدير أو تمريض، فضلاً عن وجود الأدوات المستخدمة فى الواقعة وتم تحريزها، كما أن الطبيب ليس طبيب جراحة بل طبيب نساء وولادة .
 
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لم يرد نصًا شرعيًا يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، كما لم يثبت أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قام بختان بناته الكرام، ونوضح فى السطور التالية عقوبة ختان الإناث التى أقرها قانون العقوبات المصرى، وفقًا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016، وذلك كالتالى:
 
- تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
 
 
- تضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.
 
- وفقًا للتعديل الأخير، عرف ختان الإناث بأنه "إزالة أى من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".
 
- معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق