«المكافأت والمعاش».. بشرى لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد

السبت، 28 ديسمبر 2019 09:00 ص
«المكافأت والمعاش».. بشرى لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
موظفون
كتب مايكل فارس

وافقت بشكل نهائي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بعد مناقشته، ومن المقرر أن يعرض على الجلسة العامة الفترة المقبلة لإقراره.

والقانون الجديد سينهي تماما ما يسمى "استمارة 6"، التي كان أصحاب الأعمال يجبرون العامل على التوقيع عليها قبل استلام العمل والعقد، وتعد استقالة جاهزة يستخدمها صاحب العمل في أي وقت إذا أراد تصفية العمال، وبالتالي تعد فصلا تعسفيا، أما القانون الجديد فلا يعترف بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، على أن تكون الجهة الإدارية أحد أطراف عقد العمل، متابعا أن مشروع القانون الجديد يحمي حقوق العامل، حيث إنه في حالة مرور 4 أعوام على العامل في مكان العمل، يصبح رب العمل ملزمًا بعمل عقدًا دائمًا معه ويتم تثبيته.

ومشروع القانون يضع حلا جذريا للفصل التعسفى لموظفي القطاع الخاص، إضافة إلى إقراره بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت القضائي في قضايا الفصل التعسفي، كما يكفل الحوار الاجتماعي بين العامل وصاحب العمل، وحل النزاعات بينهما، ويؤكد الشراكة في إدارة العملية الإنتاجية للارتقاء بالاقتصاد القومي.

ونظم القانون آليات التقاعد «سن المعاش» لموظفي القطاع الخاص، حيث أكد أنه بالنسبة العامل فيبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التى قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

ووضع مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وأهمها، في المادة (144) التي تنص على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، إضافة إلى تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، بحسب المادة (145، كما تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن، كما تحسب المكافأة،  على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال، كما  تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة