محامون أمام التأديبية.. أخلوا بقسم المهنة وآخرهم محامي راجح
الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 04:00 م
تحظى مهنة المحاماة بشرف واحترام كبير بين دول العالم، لكونها تدفع نحو تحقيق العدالة المجتمعية، لذا كان من الواجب وضع ميثاق شرف لها، يعالج مواضع الخلل في نفوس ممتهنيها، فكل محامي تنحصر مهامه في تقديم المشورة القانونية لموكله، ويخبره عن الوسائل القانونية، والإجراءات التحفظية للمحافظة على تلك الحقوق، علاوة لكونه محرك الدعوى القضائية.
وإذا خالف المحامي الواجبات المنوطة به، وارتكب إحدى المخالفات، فإنه يتعرض للمسئولية التأديبية، حسب دولته، حيث تختلف قوانين المحاماة فيما بينها في تحديد هذه المسئولية، ومداها والسلطة التي تملك الاختصاص فيها، والضمانات التي يتمتع بها المحامي في معرض محاكمته التأديبية.
فى تلك الأثناء - تم إسناد تشكيل الوزارة لزعيم الأقلية محمد محمود باشا والذي عُرف بصاحب القبضة الحديدية في عامي 1928 – 1929، وذلك بعد أن كُلف بتشكيل الوزارة في 25/6/1928، فقام بحل مجلس الشيوخ والنواب وتعطيل دستور 1923 وصرح بأنه سيضرب بيد من حديد على كل عابث بالأمن أو مسبب لاضطراب النظام وهي السياسة التي سميت بديكتاتورية اليد الحديدية.
مكرم عبيد أمام التأديبية
وفى واقعة أخرى، جاءت قضية القنابل التي اتهم فيها الدكتور نجيب إسكندر وآخرين بالتآمر على القتل وإلقاء القنابل وكان بطل الجاسوسية فيها إبراهيم الفلاح، وفي هذه القضية انتشر بين الرأي العام أن الحكومة تمهد لتقديم هذه القضية والمتهمون فيها أمام محكمة غير المحكمة المختصة بنظرها ابتداء، وعقب هذه الواقعة ثار كثير من الكتاب وكتبت بعض المقالات تهاجم نية الحكومة هذه وكان أشدها مقالات مكرم عبيد وعقدت جلسات المحاكمة أمام الدائرة المختصة بنظرها أصلا وأثناء انعقاد الجلسات تتنحي الدائرة فجأة عن نظر القضية لاستشعار الحرج.
وبالفعل، تم إسناد نظر القضية للدائرة التي أشيع أن الحكومة ستسند القضية لها لمباشرتها برئاسة محمد نور وتباشر المحكمة جلسات المحاكمة وهي متأثرة بمقالات مكرم عبيد ويعتذر مكرم عبيد في إحدى الجلسات عن الحضور لعذر قهري أثناء مرافعته ويعود لاستكمال مرافعته، فتطلب منه المحكمة إنهاء مرافعته، ويحدث صدام بينه وبين المحكمة يترتب عليه انسحابه وستة من المحامين الآخرين بالدعوى، فتغرمهم المحكمة ثم تحيلهم إلى التأديب وتنظر دعوى التأديب أمام قاض قضاة مصر عبدالعزيز باشا فهمي ويترافع عن المحامين أمام مجلس التأديب مرقص فهمي فكانت مرافعته ومذكرته تلك التي تعد مثلا أعلى للأدب القضائي.
وأما فى غضون 9 يونيو 2015، قررت محكمة الجنايات إحالة كل من المحامين وائل محمد عبد العزيز ونبوى إبراهيم السيد وعمر زكريا محمد على السعداوى ومصطفى عباس الأسرج وأبوالفتوح عبدالمقصود وشاذلى الصغير عبيد و حسين محمود حسين، من أعضاء هيئة الدفاع بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى"، لمجلس التأديب لتقاعسهم عن أداء عملهم وانسحابهم من قاعة المحكمة قبل انتهاء الجلسة.
وكانت أبرز حالات إحالة المحامين إلى لجان تأديب وقع عندما أحال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، 10 محامين من فريق الدفاع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لمجلس التأديب لتخلفهم عن حضور الجلسة الصباحية وإخلالهم بواجبات وظيفتهم.
عقوبات المحامى أمام التأديبية
ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق، ويترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ولا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع، ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون، ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة، وإذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديباً بمحو اسمه نهائياً من الجدول – الكلام لـ"الصادق".
وطبقا للقانون فإنه ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية وإذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن، ويكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
ويجوز للمحامى أن يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإدارى، كما يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح و يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.
وللنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة "107"، وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته، ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.