إنذار على يد محضر لوزارة الصحة لغلق صيدلية 19011

السبت، 02 نوفمبر 2019 04:24 م
إنذار على يد محضر لوزارة الصحة لغلق صيدلية 19011
أحمد سامي

تقدم الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت بإنذار على يد محضر حمل رقم 19790 لوزارة الصحة ورئيس حي مصر الجديدة، طالب الإنذار بتنفيذ الحكم الجنائي النهائي البات واجب النفاذ من محكمة مستأنف شرق القاهرة بإدانة سلسلة الصيدليات المسماة  (علي ايمدج سابقا او 19011 حاليا) وبالإخص صيدليتها الكائنة في ميدان سفير عن جريمة التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة والصادر بها الحكم رقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة (مصر الجديدة) والذي صدر موجبا الغلق وإلغاء ترخيص الصيدلية وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات.
 
وفي الإنذار أن الحكم صادر بجلسة 29/1/2017 وبرقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة وأصله 6438 لسنة 2016 جنح مصر الجديدة في قضية النيابة العمومية ضد المتهمان : الأول صاحب السلسلة 'يسري ابو العلا عبد الظاهر" والثاني صاحب الصيدلية "رضا مصطفى هلال" والقاضي بالحبس سنة مع التغريم والغلق وإلغاء الترخيص في أول درجة وفي الإستئناف نهائيا تغريم كل منهما مبلغ مئتي جنيه وغلق المؤسسة الصيدلية وإلغاء الترخيص للصيدلية الكائنة في ميدان سفير شارع محمود حافظ وإلغاء ترخيصها.
 
وكشف الإنذار أنه  حتى تاريخ اليوم لم تقم إدارة التفتيش الصيدلي وإدارة التراخيص والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية ورئاسة الحي بواجبهم نحو تنفيذ هذا الحكم .ومازالت الصيدلية فاتحة أبوابها للجمهور في تحدي صارخ للقانون ولأحكام القضاء.
 
وفي الإنذار أنه لما كان المنذر إليه هو الموظف المختص بتنفيذ حكم المحكمة، وهو الأمر الذى يجب معه على المنذر إليه أن يمتثل لحكم محكمة ، وأن يحترم حجية ذلك الحكم واجب النفاذ، وأن يُصدر فوراً قراره بتنفيذ الحكم بكافة جوانبه ومشتملاته وآثاره, كما قضى بذلك منطوقه، 
 
هذا ولما كان حكم محكمة قد صدر قاضياً بتنفيذه بموجب السلطات المختصة، الأمر الذى يوجب على المنذر إليه أن يحترم ذلك الحكم وأن ينفذه فوراً، ويربأ بنفسه أن يهدر حكم قضائى واجب النفاذ، 
 
وحيث أن المادة ( 123 ) من قانون العقوبات فقد نصت على أنه :-يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة».كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف».
 
 
لما كان ذلك، فإن عدم تنفيذ حكم محكمة يضع المنذر إليه تحت طائلة قانون العقوبات، ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته, ولا ريب من علم المنذر إليه بذلك ليتوافر بذلك فى حقه إن امتنع عن تنفيذ الحكم  قصداً جنائياً مضاعفاً يستوجب مضاعفة العقوبة عليه .
 
(وكان قد صدر حكم بغلق فرع الصيدلية وإلغاء ترخيصه ، وجاء بحيثيات الحكم "حسبما استقر في يقين المحكمة واطمئن تاليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها ومادار بجلساتها في أن المتهم قد تحصل عن طريق التحايل على ترخيص فتح صيدلية (باستعارة اسم صيدلي) , وكانت الواقعة على النحو انف البيان وقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم (يسري ابو العلا) من قيامه بتغيير اللافتة الخاصة بصيدلية الدكتور رضا مصطفى هلال بان قام بوضع اسم صيدليات ايمدج الخاص به عقب تأجيرها من سالف الذكر , وذلك بزعم ادارتها بمعرفة الشركة التابعة له بالمخالفة لقانون الصيادلة .... وهو مايكون قد ثبت معه لدى المحكمة صحة ارتكاب المتهم للواقعةعلى النحو انف البيان وترى ان العقوبة الوارد بالمنطوق هي الجزاء العادل لما نسب اليه (عن حبس المتهمين) الا انه للمحكمة الحق في تعديل الحكم لمصلحة رافع الاستئناف..ولا يفهم من ذلك عدم ثبوت الاتهام ولكن ذلك سلطة تقديرية للمحكمة في النزول الى الحد الأدنى في العقاب ونظا لظروف الدعوى وحرصا على مستقبل المتهم قضت المحكمة حضوريا بالغلق والغاء الترخيص وعدلت عن الحبس.
 
WhatsApp Image 2019-11-02 at 4.13.52 PM
WhatsApp Image 2019-11-02 at 4.13.46 PM
WhatsApp Image 2019-11-02 at 4.13.42 PM
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق