مادة(1) معدلة
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به.
ويحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
( أ ) الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(ج) الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة قبل العمل بالقانون 17 لسنة 2019
تضمنت التعديلات على هذه المادة أن يتم التصالح فى مخالفات البناء للكتل السكنية "القريبة" للأحوزة العمرانية وليست المتاخمة، وأن يتم التصالح قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وليس وفقا لأخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017 كما هو قائم حاليا.
بناء مخالف ـ أرشيفية
المادة (3) المراد تعديلها
يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لسنة أخرى
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة, بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
التعديلات تضمنت
أن يتم مد مدة تلقى طلبات التصالح خلال عام وليس 6 أشهر، ومنح رئيس مجلس الوزراء السلطة فى مد هذه المدة لمدة سنة أخرى.
المادة 4 المراد إجراء تعديل عليها
مادة (4) معدلة
تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وان تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشارى هندسى معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة أدوار فأكثر.
ويكتفى بأن يقدم طالب التصالح تقرير هندسى معتمد من مهندس نقابى لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمبانى التى تقل عن خمسة ادوار
ويلتزم طالب التصالح بتقديم باقى المستندات اللازمة للبت فى طلبه طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.
الجلسة العامة وبناء مخالف أرشيفية
تضمنت التعديلات
أن التقرير الهندس الصادر من اللجنة المشكلة بشأن معاينة الموقع محل التصالح، يصدر من خلال أحد المراكز الاستشارية من كليات الهندسة، أو مكتب استشارى هندسى معتمد، ويكتفى بأن يقدم طالب التصالح تقرير هندسى معتمد من مهندس نقابى لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمبانى التى تقل عن خمسة أدوار.
ويلتزم طالب التصالح بتقديم باقي المستندات اللازمة للبت فى طلبه طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
ووفقا للنص الحالى يصدر التقرير من مكتب استشارى معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.