قرارات هامة .. هذا ما قدمته نقابة المحاميين لأعضائها
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:00 ص
قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، تشكيل لجنة لدراسة موقف خريجي التعليم المفتوح من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة مسبوقة لليسانس الحقوق، من القيد بالنقابة، وذلك على ضوء تعديلات قانون المحاماة الصادرة أغسطس الماضي.
وقرر المجلس خلال اجتماع له الخميس، تشكيل لجنة أخرى، لبحث الموقف القانوني لحصول من أسقط قيده على المعاش خلال الفترة التي عمل فيها بالمحاماة، مع منح كافة أعضاء المجلس فرصة لتقديم مقترحاتهم في الشأنين للأمانة العامة خلال شهر على الأكثر، حتى يصدر قرار من المجلس بشأنهما في اجتماعه المقبل.
ووافق المجلس على عقد جمعية عمومية عادية، تعرض عليها مشروع زيادة الحد الأقصى والأدنى للمعاش، للموافقة عليه، وعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018، وذلك قبل نهاية العام الجاري، على أن يحدد موعدها في أقرب وقت.
وقد أصدر مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، قرارًا بتنظيم إجراءات لجنة القبول ومجلس النقابة، واستبدالها بالقرارات الصادرة اليوم من مجلس النقابة، وجاءت القرارات عقب الاطلاع على الدستور المصري، ومواد القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، والقانون رقم 147 لسنة 2019 والصادر بشأن تعديلات قانون المحاماة.
وتضمنت القرارات تطبيق أحكام المادة (143) من قانون المحاماة والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019 والتي جاء ضمن نصها أن يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، كما تتضمن المادة اختصاصات أخرى؛ تشمل وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
وتضمن قرار مجلس نقابة المحامين، الجديد فيما يخص المحامين المسددين لاشتراك 2019، أنه يقبل الاشتراك عام 2020 دون أي شروط أو ضوابط، وبالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2018، عليهم تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامي 2018 و2019، وبرنت تأمينات خاص وعام وحكومي، وشهادة تحركات، ونسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2017 تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و 2018 و 2019، وبرنت تأمينات خاص وعام وحكومي، وشهادة تحركات.
و بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2016 وما قبلها تطبيقاً لأحكام المادة ( 170 ) من قانون المحاماة – تزول عضوية المحامي بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانوناً وذلك بشروط، أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال، وفيش جنائي، وكشف طبي، وبرنت تأمينات عام وخاص وحكومي، وشهادة تحركات، ورقم قومي، وبطاقة ضريبية.
وأوضح القرار، أنه في حالة عدم تقديم أدلة اشتغال لا تضم المدة السابقة إلى قيده الجديد مع الاحتفاظ بدرجة القيد، وفيما يخص التمتع بالخدمات النقابية ومن بينها العلاج، جاء قرار مجلس نقابة المحامين تطبيقاً لأحكام المادة (143/1) بأن المجددين لاشتراك 2020 وفقاً للفقرة الأولى (بند 1) يشتركون بمشروع العلاج دون أي مستندات، وبالنسبة لمن يثبت إصابتهم بأمراض (السرطان، الفشل الكلوى، الحوادث)، تساهم النقابة فى علاجهم حال عدم إصدارهم للبطاقة العلاجية.
وقد تضمن قرار مجلس نقابة المحامين، أنه بالنسبة لحين العودة النهائية للمحامي المشتغل بالمحاماة بالخارج يمكن له التجديد بالنقل أو الاستبعاد مع الإعادة سنوياً طوال فترة عمله بالخارج ومنحه بطاقة عضوية لآخر سنة يسدد عنها مستحقات النقل والاشتراك مع عدم أحقيته في احتساب هذه المدد ضمن المعاش والعلاج.
وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت فى 13 أغسطس الماضى قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وتناولت التعديلات الجديدة للقانون، وضع الضوابط التى تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، وأعطاء الحق للنقابة فى تنقية جداولها أولاً بأول.