نص حكم «الجنايات» بإعدام 6 متهمين في «لجان المقاومة الشعبية بكرداسة»
الإثنين، 19 أغسطس 2019 06:00 م
حصلت "صوت الأمة " على نص حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الإثنين، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، والسجن المؤبد لـ41 متهمًا، من بينهم 13 متهمًا حضوريًا و28 غيابيًا، كما قضت بحبس حدث 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم لوفاته، و7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبراءة 14 متهمًا.
وشمل الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، معاقبة كل من أحمد عبدالرحمن، ومحمد عبداللطيف السيد رفاعي، ومحمد صلاح سعيد، وإسلام كمال أبو الفتوح، وإسلام محمود عبدالفتاح، وفايز زكي، بالإعدام شنقًا عما أسند إلى كل منهم.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من وليد أحمد رجب، أحمد حسين، أحمد حنفي، أمجد علي، أحمد السيد، هيثم فتحي، أشرف طه محمد أبو حواظل، بلال جمال شعيب علي، ماهر جميل عبدالعظيم، علاء ربيع محمد علي المليجي، السيد حامد الجمل، وجدي سيد أحمد، يوسف إبراهيم يوسف، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.
كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لكل من عبدالحميد محمد محمدي، ومحمد حسن، خالد ذكريا، فهد العقباوي، أحمد محمد زكي، أحمد محمد حمزة يحيى، ومحمود ناصر.
وقضت بحبس الطفل أحمد محمد رجب لمدة 3 سنوات عما أسند إليه، وبراءة كل من أحمد حمدي وهيثم يحيى علي عمر وأحمد رفعت أحمد موسى وأشرف سعد حسين، وعماد أشرف ناصر، سعد طه الشيمي، رشاد سالم، عمرو أشرف رزق عبد العال، مصطفى سعيد عبدالسلام، وأحمد صالح، صلاح محمد البدوي، محمد نجاح مبروك السيد، عبداللطيف الصاوي، وطه أحمد عبدالفتاح مطرة عما أسند اليهم.
وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم إبراهيم رزق حافظ بوفاته، وشمل الحكم "غيابيًا" بمعاقبة كل من أشرف إدريس عطية ومحمود إدريس وعلام السيد علام وأشرف أحمد رجب ومحمد نصر الدين فرج الغزلاني وعاطف شحاتة عبد العال وإيهاب أحمد السيد وأحمد عبد الفتاح عبد الله ووائل عبد المجسن خليف ويسف عبد الفتاح وهيثم مجدي حنفي شحوت وسعيد عبد العزيز جعفر، وأحمد الخشدي وعبد النبي الجارحي ومحمد عياد علي وعلي عياد علي شنن وعصام يحيى وعبد الرحمن السيد القصاص ومحمد علي الرشيدي ومحمد جمال السيد وعثمان عبد الفتاح وخالد مصطفى علي القناوي، وسعيد السيد حماد ومصطفى الشيخ وأحمد صوابي ومحمد جمال وعلى أسامة وأمير إبراهيم عبد الله، بالسجن المؤبد لكل منهم ومصادرة المضبوطات، وألزمت المحكوم عليهم عدا الطفل بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.
وشمل الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، معاقبة كل من أحمد عبدالرحمن، ومحمد عبداللطيف السيد رفاعي، ومحمد صلاح سعيد، وإسلام كمال أبو الفتوح، وإسلام محمود عبدالفتاح، وفايز زكي، بالإعدام شنقًا عما أسند إلى كل منهم.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من وليد أحمد رجب، أحمد حسين، أحمد حنفي، أمجد علي، أحمد السيد، هيثم فتحي، أشرف طه محمد أبو حواظل، بلال جمال شعيب علي، ماهر جميل عبدالعظيم، علاء ربيع محمد علي المليجي، السيد حامد الجمل، وجدي سيد أحمد، يوسف إبراهيم يوسف، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.
كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لكل من عبدالحميد محمد محمدي، ومحمد حسن، خالد ذكريا، فهد العقباوي، أحمد محمد زكي، أحمد محمد حمزة يحيى، ومحمود ناصر.
وقضت بحبس الطفل أحمد محمد رجب لمدة 3 سنوات عما أسند إليه، وبراءة كل من أحمد حمدي وهيثم يحيى علي عمر وأحمد رفعت أحمد موسى وأشرف سعد حسين، وعماد أشرف ناصر، سعد طه الشيمي، رشاد سالم، عمرو أشرف رزق عبد العال، مصطفى سعيد عبدالسلام، وأحمد صالح، صلاح محمد البدوي، محمد نجاح مبروك السيد، عبداللطيف الصاوي، وطه أحمد عبدالفتاح مطرة عما أسند اليهم.
وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم إبراهيم رزق حافظ بوفاته، وشمل الحكم "غيابيًا" بمعاقبة كل من أشرف إدريس عطية ومحمود إدريس وعلام السيد علام وأشرف أحمد رجب ومحمد نصر الدين فرج الغزلاني وعاطف شحاتة عبد العال وإيهاب أحمد السيد وأحمد عبد الفتاح عبد الله ووائل عبد المجسن خليف ويسف عبد الفتاح وهيثم مجدي حنفي شحوت وسعيد عبد العزيز جعفر، وأحمد الخشدي وعبد النبي الجارحي ومحمد عياد علي وعلي عياد علي شنن وعصام يحيى وعبد الرحمن السيد القصاص ومحمد علي الرشيدي ومحمد جمال السيد وعثمان عبد الفتاح وخالد مصطفى علي القناوي، وسعيد السيد حماد ومصطفى الشيخ وأحمد صوابي ومحمد جمال وعلى أسامة وأمير إبراهيم عبد الله، بالسجن المؤبد لكل منهم ومصادرة المضبوطات، وألزمت المحكوم عليهم عدا الطفل بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.