4 شروط يجب توافرها فى حاضن الطفل وفقا للقانون

الإثنين، 08 يوليو 2019 08:00 م
4 شروط يجب توافرها فى حاضن الطفل وفقا للقانون
إسراء بدر

المقصود بحضانة الطفل هو إعطاء الطفل حقوقه الكاملة من الرعاية، في فترة احتياجه واعتماده على الغير  فخلال هذه الفترة يتم التعهد بحماية الطفل وتربيته وإطعامه، وتوفير جو آمن يليق بالظروف والمكان، والشرائع السماوية أقرت تشريعات تفرض الرعاية و حفظ النفس في فترة حضانة الطفل التي يتم الالتزام فيها بتربية الطفل وحفظه والإصلاح من شأنه، فهي الفترة التي لا يتم الاستغناء فيها عن الأم أو النساء اللاتي لهن حق التربية و دور الحاضن قائم على تربية الطفل و إصلاحه و إطعامه و تعديل سلوكه، وإمساكه عن الأذى للنفس أو للغير.

وفى حالة طلاق الأبوين تظهر المشاكل حول حضانة الطفل فكثيرا من الآباء يتمسكون بالحضانة ويحاولون سلبها من الأم سواء بطرق قانونية أو غير قانونية، وأكد أحمد صفوت المحامى أن القانون أوجب توفير شروط يجب توافرها بالحاضن سواء كانت امرأة أو رجل نصت عليها المادتين 142 و143 من قانون الأحوال الشخصية، فإن إسقاط الحضانة أيضاً محدد على سبيل الحصر في عدد من الحالات نصت عليها المادة 152 من ذات القانون.

حالات سقوط حق الحاضن في الحضانة : حددت المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية أربع حالات تسقط فيها حق الحاضن بالحضانة وبيانها التالي:

1- اختلال أحد الشروط المحددة في المادتين 143 و144من قانون الأحوال الشخصية:

المادة 143 حددت شروط عامة يجب توافرها في الحاضن رجلاً كان أم امرأة وهي «العقل – البلوغ رشداً- الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته-السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – ألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة تمس الشرف»

والمادة 144 أضافت شرطين إذا كانت الحاضن امرأة بألا تكون تزوجت من شخص آخر غير والد المحضون وأن تكون متحدة مع المحضون بالدين، كما أضافت ثلاثة شروط للحاضن الرجل بأن يكون عنده من يصلح من النساء وان يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى وان يتحد مع المحضون بالدين.

وإذا اختل أحد هذه الشروط في الحاضن ابتداءً أو أثناء الحضانة فإن حقه في الحضانة يسقط فلا حضانة لمن فقد عقله أو كان فاسقاً وقدر القاضي أن فسقه مؤثر على مصلحة المحضون، ولا حضانة لامرأة تزوجت من أجنبي دخل بها ولم يرى القاضي أن مصلحة الصغير البقاء معها، ولا حضانة لرجل لم يعد عنده من النساء من يصلح للحضانة.

2- إذا استوطن الحاضن بلداً بعيدة عن ولى المحضون ويصعب عليه القيام بواجباته:

إن مجرد سفر الحاضن بالمحضون والانتقال به ليس مسقطاً للحضانة ولكن لابد للقضاء بإسقاط الحضانة ألا يستطيع بموجبها الولي القيام بواجباته وهو ما يتعارض من حيث النتيجة مع مصلحة المحضون لذلك اشترط المشرع لإسقاط الحضانة هنا أن يكون الانتقال بقصد الاستيطان والإقامة الدائمة، وأن لا يكون الغاية منه مجرد الإضرار بالحاضنة لانتزاع المحضون منها فحسن النية شرط أساسي.

وإن كانت الحاضنة الأم فيشترط أيضاً لإسقاط الحضانة في هذه الحالة أن تكون الحاضنة مطلقة طلاقاً بائناً سواء كان بينونة صغرى أو كبرى

3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها 6 أشهر دون عذر:

والهدف من إقرار هذه الحالة هي استقرار حضانة المحضون حتى لا تظل مهددة بالانتقال أطول من مدة ستة أشهر فإذا تزوجت الحاضنة برجل أجنبي دخل عليها وعلم ولي الصغير بذلك ولم يطالب بإسقاط حضانتها خلال ستة أشهر من تاريخ علمه سقط حقه طالما أنه يعلم بالسبب المسقط إلا إذا كان هناك عذر يحول دون مطالبته كما هو الحال بسفر طويل.

4- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني:

عندما يقرر القضاء إسقاط حضانة الحاضنة لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون فإنه يسعى في هذا القرار حماية المحضون وبالتالي فإن سكن الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لجنونها أو سوء أمانتها أو عدم سلامتها من الأمراض المعدية الخطيرة مثلاً لا يحقق تلك المصلحة فالخطر الذي يخشى منه على مصلحة المحضون ما زال قائماً بما يستوجب حمايته، والحال غير ذلك تماماً إن سقوط الحضانة بسبب العجز البدني، والمرض الذي منع الحاضنة عن القيام برعاية المحضون، فإن قيام الحاضنة الجديدة بالسكن معها لا يشكل ثمة خطر على المحضون طالما أن الحاضنة الجديدة هي من تقوم بالعناية بالمحضون ورعايته.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق