اعرف حقك .. من له حق الشبكة بعد الفسخ وفقا للشرع والقانون؟
الإثنين، 10 يونيو 2019 08:00 م
كثيرا ما نجد خلافات دائرة حول من له الحق فى الحصول على الشبكة فى حال فسخ الخطوبة وقد تتزايد الخلافات مع الوقت وذلك يرجع إلى عدم معرفة أحد الطرفين بحقوقه القانونية والشرعية فهناك من يعتبرها هدية وهناك من يعتبرها جزء من المهر، لذلك توضح "صوت الأمة" فى السطور التالية من له حق الشبكة وفقا للشرع والقانون.
من له حق الشبكة وفقا للقانون؟
تعتبر الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، والسند القانونى والشرعى فى المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر وفى حال عدم إتمام الزيجة لأى سبب يرجع لفعل المدعى أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر .
ويعتبر من العواقب والصعوبات التى تواجه الخاطب أمام المحكمة حال إنكار المخطوبة أخذها الشبكة أو الهدايا من الخاطب، ففى هذه الحالة يقع عبء الإثبات على الخاطب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من ادعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة.
وقانون الأحوال الشخصية لم ينص صراحة فى أى من نصوصه على من الأحق بالشبكة المقدمة للمخطوبة حال فسخ الخطبة وإنما أرجعها للعرف، فإذا كان العدول عن الخطبة من الخاطب فلا يسترد شيئا، وإذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة استرد الخاطب ما دفعه إليها .
فالخطبة عبارة عن وعد متبادل بالزواج مستقبلاً بين الخاطيبين، والخاطب أثناء الخطبة وقبل العقد يقدم لمخطوبته هدايا قد تكون جزء من المهر وقد تكون من الهدايا.
فإذا كانت الشبكة "جزء من المهر" فإن الشبكة تعود للخاطب عند فسخ الخطبة سواء تم الفسخ من جهة الخاطب أو المخطوبة لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد، وإن كانت الشبكة "هدية من الهدايا"، ففي حكمها خلاف والراجح أن الفسخ إن جاء من الخاطب فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه وإن كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بذلك لأن هديته ليست هبة وإنما هي هبة يراد منها العوض وهو الزواج فإذا لم يحدث الزواج جاز له الرجوع في الهبة.
وللخاطب عند رفض رد الشبكة والهدايا إقامة دعوى برد الشبكة والهدايا، وذلك طبقا لنص المادة ٥٠٠ من القانون المدني والذي جري على أنه "يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان مستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع".
وفي حالة فسخ الخطوبة ورفض أهل الفتاة تسليم الشبكة للخاطب فمن حقه تحرير محضر خيانة أمانة للفتاة على أن سلمها الشبكة كجزء من المهر على سبيل الأمانة ولما لم يكتمل الزواج فإنه من حقه استرداد أمانته، وقامت هي بخيانة الأمانة، ويرفع عليها جنحة تبديد للأمانة وعقوبتها رد الأمانة أو الحبس.
وفي حالة وفاة الخاطب لا يوجد في القانون ما يلزم الفتاة وأهلها على رد الشبكة لورثة الخاطب، لأن الشبكة هدية أو هبة فلابد للشخص وحده أن يطالب بها في حياته وإذا مات فيتحقق بذلك عقد الهبة ولا يجوز قانونا لورثته المطالبة بها لأن الواهب «الخاطب» غير موجود.
والقانون قرر اختصاص محكمة الأسرة بنظر دعوي الخاطب برد الشبكة والهدايا إلا انها تخضع لأحكام الهبة فى القانون المدنى، وللخاطب إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :
"وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني .
ولا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (٩) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً و محلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية و تحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها ، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة ، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة ، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها ، بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة و الشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، و من بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني ".
حكم الشبكة في الشرع
قالت دار الإفتاء المصرية، في فتواها إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا، كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العُرف على أنها جزء من المهر، لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.
فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد دون الدخول بها نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناءً على ذلك فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.