هل هناك علاقة زمنية لجريمة الخطف المقترن بالاغتصاب لإيقاع عقوبة الإعدام؟
السبت، 18 مايو 2019 07:00 ص
تري محكمة النقض أن جناية خطف أنثى المقترنة بجناية الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات يكفي ارتكابهما في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وأن تقدير الرابط الزمنية من الأمور الموضوعية، التي يستقل بتقديرها قاض الموضوع دون رقابة من النقض.
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا.. هل يكفي لإيقاع عقوبة الإعدام على الخطف المقترن باغتصاب ارتكابهما في فترة قصيرة من الزمن أم يلزم حصولهما في ذات الوقت أو بالأحرى خلال تنفيذ الركن المادي للخطف؟
يجيب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، ياسر فاروق الأمير، أن محكمة النقض أجابت على هذه الإشكالية فى الطعن رقم 5189 لسنة 68 جلسة 1998/11/08 س 49 ص 1227 ق 170 حينما قالت أنه: «لما كان من المقرر أن ظرف الاقتران الذى نصت عليه المادة 290 عقوبات يكفى لتحقيقه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتى الخطف والمواقعة أو بالآحري الإغتصاب بأن تكونا قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد وتقدير هذه الرابطة الزمنية، مما تستقل به محكمة الموضوع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة.
وكان ما أثبته بمدوناته كافياً للتدليل على إسهام المحكوم عليه في ارتكابه الواقعة قد أصاب صحيح القانون بصفته فاعلاً أصلياً فيها، كما أثبت عليه في تدليل سائغ أن المحكوم عليه بالإعدام - لم يتمكن من مواقعة المجنى عليها إلا تحت التهديد بما يتوافر به جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في حقه بكافة أركانها بما فيها ركن القوة واستظهر وقوع الخطف والاغتصاب في فترة زمنية قصيرة بما يتحقق به اقتران هاتين الجريمتين فإن ما أثبته الحكم من ذلك ما يكفى لإدانة المحكوم عليه طبقاً لنص المادة 290 من قانون العقوبات.
وهذا القضاء – وفقا لـ «الأمير» فى تصريح لـ «صوت الأمة»- محل نظر إذ انطوي على تأويل موسع للفقرة الأخيرة من المادة 290 عقوبات بما لا يطيقه ظاهر لفظها إذ صرف لفظ الاقتران إلى غير مصرفه وحمله ما لم يحتمله فالاقتران يقتض المصاحبة الزمنية بمعني وقوع الاغتصاب أثناء الخطف ومن المعلوم أن الخطف جريمة مستمرة قابل ركنها المادي للإستمرار في الزمن بداء من ابعاد المخطوفة من مكان خطفها إلي اي مكان آخر بغرض العبث بها ويترتب على ذلك أن وضع المخطوفة في شقة أو هروبها أو اطلاق الجاني سراحها ثم بحثه عنها واغتصابها لا يحقق الإقتران ولو كان ذلك كله في فترة زمنية وجيزه.
كما أن محكمة النقض لم تضع سقف زمني لحصول الإغتصاب أثناء الخطف، مما يفتح باب التحكم من جانب القضاه والمغايره بين أقدار المتهمين إذ قد يرى قاض أن مرور يوم يحقق الاقتران بينما يرى أخر يومين في حين يرى ثالث ساعة فقط.
ويبدوا أن محكمة النقض خلطت بين المادة 234 عقوبات التي تعاقب فاعل القتل بالإعدام إذا ما تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري وبين المادة 290 المشار إليها إذ الرأي مستقر علي أن الاقتران بين القتل والجناية الأخري لا يلزم لتحققه وقوعهما في ذات الوقت بل يكفي أن تقع الجناية الأخري بعد القتل أو قبله أو في ذات الوقت.
ذلك أن المشرع استخدم عبارات تفيد هذا المعنى وهي تقدمتها أو تلتها أو اقترنت بها حال أن المشرع في المادة 290 عقوبات استخدم عبارة إذا اقترنت جناية الخطف باغتصاب أي أن يقع الاغتصاب أثناء الخطف أو بالأحرى في ذات زمنه وليس بعده، وبديهي أن وقوع الاغتصاب أولا ثم حصول الخطف لا يوفر الظرف المشدد الموجب للاعدام بل تطبق عقوبه الجريمة الأشد، وإذا تم الإيلاج أثناء الخطف برضا المخطوفة لا تطبق سوى عقوبة الخطف.