حكم مهم للنقض بشأن جواز اللجوء للجنة فض المنازعات أثناء وبعد رفع الدعوى (مستند)
الأحد، 28 أبريل 2019 12:00 م
أصدرت محكمة النقض حكماَ مهماَ بشأن تتقديم طلبات التوفيق للجان فض المنازعات في قضايا الاستثمار والشركات، قالت فيه: « بجواز تقديم طلب التوفيق واللجوء للجنة فض المنازعات في قضايا الاستثمار والشركات للجهات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بعد رفع الدعوي تفاديا للحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان فض المنازعات».
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 1724 لسنة 77 ق بجلسة 6 يوليو 2015، من الدائرة المدنية الإثنين «ج» برئاسة المستشار حسن حسن منصور، وعضوية المستشارين محمد عبد الراضى، وعبد السلام المزاحى، وياسر نصر، وأحمد صلاح الدين، وبحضور رئيس النيابة الدكتور أحمد نبيل طبوشه، وأمانة سر أحمد حجازى.
مذكرة الطعن قالت أن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين، ينعى الطاعنان بصفتيهما بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى بتأييد الحكم الإبتتدائى، القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، رغم أن الثابت بالأوراق، أن المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة بتاريخ 15 أبريل 2003 ثم قدم طلبه إلى لجنة التوفى فى المنازعات خلافاَ لما استوجبه هذا القانون من تقديم هذا الطلب للجنة المختصة قبل رفع الدعوى، بما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.
المحكمة فى حيثيات الحكم ذكرت أن هذا النعى غير سديد، ذلك بأن النص فى المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، التى تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية فى بعض المنازعات، التى تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفاَ فيها، على أنه: «عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ، والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية، المقترن بطلبات وقف التنفيذ، ولا تقبل الدعاوى التى ترفع إبتداء إلى المحاكم، بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، وفوات الميعاد المقر لإصدار التوصية، أوالميعاد المقر لعرضها دون قبول....«مفاده»، أن المشرع فى غير المسائل، والطلبات الواردة بهذا النص، تطلب لقبول الدعوى، بشأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن يتقدم المدعى فيها قبل رفعها، بطلب التوفيق على اللجنة المختصة، وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة.
وإذ كانت الغاية من هذا القانون، وعلى ما افصحت عنه مذكرته الإيضاحية، هى تحقيق عدالة ناجزه، تصل بها الحقوق إلى أصحابها، دون الإضرار إلى ولوج سبيل التقاضى، وما يستلزمه فى مراحله المختلفة، من الأعباء المادية والمعنوية وما قد يصاحبها فى أحيان كثيرة من إساءة استغلال، وما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع لا، واتخذها سبيلاَ للكيد، ووسيلة لإطالة أمد الخصومات، على نحو يرهق القضاء، ويلحق الظلم بالمتقاضين، وكان من المقرر – فى قضاء الهيئة العامة المدنية بهذه المحكمة – أنه إذا تعلق الأأمر بإجراء واجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبنى على تخلف هذه الإجراءات يعد دفعاَ شكلياَ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتهت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى، أو بالحق فى رفعه وإن اتخذ أسماَ بعدم القبول لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرساه، مؤدى ذلك.