3 أحكام قضائية للنقض والدستورية بشأن البراءة في جرائم التهرب الضريبي (مستند)
الجمعة، 19 أبريل 2019 08:00 م
حزمة من الأحكام القضائية التى صدرت خلال الفترة الماضية فى قضايا التهرب الضريبى، رسّخت فيه الأحكام لعدة مبادئ قضائية، حيث إن جريمة التهرب الضريبى فى ظل ق 11 لسنة 1991 وتعديلاته كانت جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وكانت تنظر الدعوى الجنائية المقامة عنها أمام محكمة جنح التهرب الضريبى، والحكم الجنائى الصادر بشأنها حال الإدانة يتم الطعن عليه أمام محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى ثم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض «النقض الجنائى».
فى حين أن جريمة التهرب الضريبى فى ظل القانون الحالى رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبحت «جناية» معاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة الآف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين .
ومن ثم فإنها يجب أن تنظر الدعوى الجنائية المقامة بشأنها أمام محكمة الجنايات، والحكم الصادر بالإدانة بشأنها يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض «النقض الجنائى»، كما أنها أصبحت جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وبناءا على ذلك فإن الحكم الصادر بالإدانة يترتب عليه تطبيق العقوبات التبعية والتكميلية على النحو الوارد بقانون العقوبات.
المحكمة الدستورية سبق لها وأن قضت بعدم الإعتداد بالأحكام الجنائية الصادره في قضايا التهرب الضريبى «المبيعات»، وبالتالى يمكن رفع دعوى منازعة تنفيذ أمام الدستورية لإلغاء اى حكم نهائى صدر في جنحة تهرب ضريبى عن الوقائع قبل صدور القانون 9 لسنة ٢٠٠٥.
أصدرت المحكمة الدستورية بجلسة 9/4/2016 حكما لصالح يحيى سعد المحامى بالنقض، قضت فيه بعدم الإعتداد بحكم جنائى نهائى صادر في جنحة تهرب ضريبى، وكان حكم محكمة أول درجة قد قضى بتغريم المتهم والزامه برد مبلغ كضريبة متهرب منها و الضريبة الإضافية، بسبب أن المامورية قامت بعديل اقراراته عن الفتره من يناير2001 حتى 31/12/2004 ومحكمة الجنح المستانفه قامت بتعديل هذا الحكم بالتخفيض.
وقالت المحكمه الدستورية فى حيثيات الحكم انه سبق لها أن قضت بتاريخ 13 نوفمبر 2011 في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية «دستورية»، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة «17» من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادربالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .
ثانياً – بسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992 .
ومن ثم فإن الحكم الجنائى يكون قد طبق النص المقضى بعدم دستوريته بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية «دستورية»، وقالت المحكمة الدستورية أن هذا الحكم يعد عقبه عطلت تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يجب إزالتها، ثم انتهت في حكمها إلى القضاء بعدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستانف التهرب الضريبى الدعوى رقم 21 لسنة 37 قضائية منازعة تنفيذ جلسة 9/4/2016 .
يراعى أن واقعة التهرب كانت عن السنوات حتى 2004 قبل صدور القانون 9 لسنة 2005 بتاريخ ومن ثم فالوقائع التى تستفيد من الحكم هى وقائع التهرب التى حدث عن السنوات قبل 31/3/ 2005 قبل تاريخ صدور القانون المشار إليه.
كما سبق لمحكمة التهرب الضريبى بالقاهرة أن قضت بالبراءة من تهمة التهرب الضريبى عن نشاط بيع الأراضى الزراعية بعد تقسيمها تطبيقا لحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 5209 - لسنة 61.
أصدرت محكمة جنح مستانف التهرب الضريبى حكما بجلسة 29/10/2016 بالبراءة فى جنحة تهرب ضريبى عن نشاط تقسم أرض زراعية وبيعها بالقيراط، وقالت المحكمة أن محكمة النقض فى الطعن رقم 5209 - لسنة 61 قضائية والذى انتهى إلى أن المشرع أخرج من نطاق ضريبة التصرفات العقارية التصرف في الأراضي الزراعية اعتداداً منه بأنها غير معدة للبناء بحسب طبيعتها.
لما كان ذلك – وفقا لحكم محكمة التهرب الضريبى فى الجنحة رقم 120 لسنة 2014 جلسة 29/10/2016 وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بما جاء بتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة من أن الأراضي التي تم التصرف فيها بمعرفة المطعون ضدهم خلال فترة المحاسبة هي أراض زراعية بيعت بالقيراط بمساحات تتراوح ما بين 3، 9 قيراط وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن لعدم خضوع تصرفات المطعون ضدهم في هذه الأرض للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، وكذلك حكم محكمة النقض فى الطعن رقم رقم 5209 - لسنة 61 .
وكذا سبق صدور حكم بالبراءة أو بمضى المدة في جرائم التهرب الضريبى والرسوم يترتب عليه إنقضاء التعويضات المحكوم بها، فقد سبق لمحكمة النقض وأن أصدرت عدة أحكام قالت فيها أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض، وأن هذه الصفة المختلطة توجب أن تسري عليها باعتبارها عقوبة القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات.
ويترتب على ذلك فى الطعن رقم 10018 - لسنة 4 - تاريخ الجلسة 19 / 3 / 2014، أنها تقوم على الدعوى الجنائية – فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية إذ تنقضي بمضي المدة المقررة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صحة الأساس الذي بني عليه الحكم المطعون فيه ما قضى به من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وكان قضاؤه في ذلك سليماً، فإن النعي على إحالته الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية يكون لا مصلحة حقيقيه للطاعن فيه ذلك أن نظرها أمام القضاء الجنائي لا يجديه نفعاً ما دامت دعواه تلك تنقضي حتماً بانقضاء الدعوى الجنائية وبذات المدة المقررة لها فضلاً عن أن المحكمة المدنية سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها ما دامت التعويضات محل المطالبة لا تعدو عقوبة لا تحكم بها إلا المحكمة الجنائية ولا يبقى للطاعن من بعد ذلك سوى مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها.
)
13124808_831869313607946_4306043417916975749_n