علشان نفهم.. حقيقة «شائعة» تصويت الجيش والشرطة فى الاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 06:00 م
علشان نفهم.. حقيقة «شائعة» تصويت الجيش والشرطة فى الاستفتاء
الاستفتاء - أرشيفية
علاء رضوان

بدأت منذ أمس عملية التعديلات الدستورية «الاستفتاء» فى الخارج، والمقرر أن تستمر حتى يوم 21 أبريل، ولم يتبقى سوى سويعات قليلة على بدء التصويت في الداخل، أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل، بعدما دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للمشاركة فى عملية للاستفتاء.

ومنذ الإعلان عن المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية خرجت الأعمال التحريضية للحث على مقاطعة الإستفتاء، من قبل الجماعات والحركات الإرهابية من خلال ترويج الشائعات تارة أو المزايدات السياسية تارة أخرى، كما حدث خلال الساعات الماضية من إنتشار شائعة أن رجال القوات المسلحة والشرطة سيشاركون فى عملية التصويت على الإستفتاء تنفيذاَ للملاحظة التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا فى عام 2013 بأحقيتهم فى التصويت.  

hedv420ips5plnhgzlieyhsamquigvhv
 
الشائعات التى تخرج ليل نهار من منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعى من قبل مجموعات محرضة على مقاطعة المشاركة فى التعديلات الدستورية فى محاولة لإفشال العملية الديمقراطية، وإظهار مصر بالدولة الخالية من آليات الديمقراطية أمام المجتمع الدولى، وذلك على الرغم أن التصويت بـ«نعم» أو «لا» هو حق أصيل للمواطن دون غيره دون أن يحجر أحد على رأيه و حتى عدم مشاركته، يجب أن تكون من قرار نفسه دون أن يملى عليه أحد هذا الأمر أو يحرضه على ذلك الفعل.

وفي التقرير التالى ترصد «صوت الأمة» من له حق الانتخاب والمعفى منه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، والرد على شائعة تصويت رجال الشرطة والجيش فى الإستفتاء، فى محاولة لتوضيح الأمر قبل البدء فى عملية الإستفتاء بالداخل غداَ السبت.

وفى هذا الشأن، يقول  اللواء طه سيد طه، نائب رئيس هيئة القضاء العسكرى السابق، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1956 فى السابق كان يسمح لأفراد القوات المسلحة بأن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات، حيث إن تلك الفترة الزمنية لم تشهد وجود أحزاب سياسية، مؤكدًا أن التجربة العملية أثبتت أن هذا الأمر يؤدي إلى انشغال الجيش بالسياسة والتحزب، فتم تعديل القانون في عام 1976 لإعفاء أفراد وقوات الجيش من التصويت. 

39384-01603

وبحسب «طه» فى تصريح لـ«صوت الأمة» فإنه يجب مواجهة هذه الشائعات التى تخرج بين الحين والأخر حيث أن قانون الخدمة العسكرية يحظر ممارسة السياسة علي ضباط وأفراد القوات المسلحة طوال فترة الخدمة، وردد متسائلًا عن كيفية إجراء عملية التصويت، هل في محال سكنهم أم في وحداتهم العسكرية؟.. وكيف سيتم الإشراف على هذه العملية؟ وحذر من خطورة ترديد تلك الشائعات، وردد قائلاَ: «تسجيل أفراد القوات المسلحة في قاعدة الناخبين مممنوع، لأن من شأنه كشف بيانات القوات المسلحة».

من جانبه، قال سعيد فضل، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إن نص قانون مباشرة الحقوق السياسية الملغى رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته على الإعفاء والمنع من التصويت لبعض الفئات، نص في مادته الأولى على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، ونص فى المادة الثانية على حرمان من حكم علية بأحكام جنائية محددة أو من تم فصلة من عملة لأسباب مخلة بالشرف، ونص فى المادة الثالثة على حرمان حالات معينة وهى المحجور عليه والمصابون بالأمراض العقلية ومن تم شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات مالم يرد اعتبارهم قبل ذلك. 

 

40887-11111111111111

ويُضيف «فضل» فى تصرحات خاصة، صدر دستور 2012، في 25 ديسمبر 2012، والذى استحدث ما يسمى بالرقابة السابقة على القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، لتقرير مدى مطابقتها للدستور على أن تصدر قرارها خلال خمسة وأربعون يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، إلا عند عدم إصدارها للقرار اجازة للنصوص المقترحة  «المادة 177 من دستور 2012»، وذلك للحفاظ على المراكز القانونية واستقرارها مخافة الحكم بعدم الدستورية، مثلما حدث عندما تم حل مجلس النواب فى 2012 بعد حكم الدستورية.

وتطبيقًا للمادة 177 من دستور 2012، تم إحالة مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا إعمالا للرقابة السابقة، والذى قيد بالطلب رقم 2 لسنة 35 ق رقابة سابقة وقضت بعدم قبول الطلب ومن أسباب عدم القبول حرمان أفراد القوات المسلحة والشرطة من التصويت.

وأكدت المحكمة فى قرارها أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الإنتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع، وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق، والواجبات العامة – الكلام لـ«فضل». 

94741-mrd_nfsy_mn_lsb_shfwh

ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد «5 ، 6 ، 33 ، 55 ، 64  من الدستور سالف الذكر»، وبصدور دستور 2014  لم يتعرض المشرع الدستورى للرقابة السابقة على القوانين فى المواد المنظمة لعمل المحكمة الدستورية العليا «المواد من 191 – 195» من دستور 2014.

وصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014  م والمعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2015 نص قانون مباشرة الحقوق السياسية فى مادته الأولى على من له حق الاقتراع والانتخاب، وكذا الفئات المعفية من مباشرة هذه الحقوق وهم :

وتنص المادة الأولى من القانون: «على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

أولا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيا: انتخاب كل من «رئيس الجمهورية ، أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية». 

12359846_207047096297269_8332882914103440727_n

ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.

 

أما المادة الثانية من القانون فقد حددت عددًا من الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية بشكل مؤقت، إذ لا يحق لها التصويت فى الانتخابات، وهذه الفئات هى:

أولاً:

1- المحجور عليه خلال مدة الحجر.

2- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009.

ثانيًا:  

1- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.

2- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4- من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.

7- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب- لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق،

ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود «1-2-5-6-7-8» لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين «3 -4» لمدة ست سنوات تبدا من تاريخ صدور الحكم،  وفى جميع الاحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة اذا اوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره «مستبدلة بالقانون رقم 92 لسنة 2015».

والخلاصة فى هذا البحث أن الممنوعين من التصويت نوعين:

أولاَ: أفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة  طوال مدة خدمتهم وحقهم فى التصويت عندما تنتهى خدمتهم، كما ورد بالمادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل.

ثانيا: بعض الفئات الممنوعة مؤقتا من التصويت والواردة بالمادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية سالف الذكر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة