والذين يكنزون الذهب والفضة.. التهرب الضريبي من العقوبة للتصالح مع الدولة
الخميس، 18 أبريل 2019 09:00 م
علاقة المشاهير والفنانين بالضرائب المستحقة للدولة نظير دخلهم وثرواتهم تُشكل بصفة دائمة الكثير من مواطن الاختلاف مع مصلحة جمع تلك الأموال، فقد اتهم العديد من الفنانين والمشاهير والسياسين بالتهرب الضريبي، ففي الوقت الذي كان فيه تسديد الضرائب مصدر فخر لعدد من الفنانين، كان على البعض الآخر مصدرًا للإزعاج دعاهم للتهرب من تسديدها.
ونجد أن أشهر القطاعات تهربًا من دفع الضرائب هم أصحاب المهن الحرة خاصةً الفنانين والسياسين، بالرغم من تحقيقهم أرباحًا طائلة، وفي المقابل يبادر بسطاء المواطنين بسداد الضرائب المستحقة على نشاطاتهم من المنبع خصمًا من رواتبهم.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد جريمة التهرب الضريبى من حيث الماهية والأهداف من وراء التهرب وأسبابه والآثار المترتبة عليه، وصور وأشكال التهرب والعقوبات المقررة والمخالفات في ضوء أحكام القوانين الضريبية، والعقوبات المقررة للمخالفات، ومسألة التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية – وفقا للخبير القانونى والمحامى محمد الصادق.
أولاً: ما هية التهرب الضريبي
سلوك الممول فعلاً أو فعالاً مخالفة للقانون على أساسها لا يقوم بالوفاء بالضريبة كلياً أو جزئياً، ويختلف التهرب الضريبي عن التجنب الضريبي في أن التجنب الضريبي يقوم الممول به لتجنب أداء الضريبة بعدم القيام بالنشاط المفروض علية الضريبة وبالتالي لا يكون من الأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة.
ثانياً : أسباب التهرب الضريبي : -
للتهرب أسباب كثيرة يمكن إجمالها فيما يلي : -
1-أسباب تاريخية: وهى ترجع الى شعور الأفراد بأن الضرائب قلما تفـرض عليهم بفرض تطبيق مصالح عامة.
2-أسباب سياسية واجتماعية: مع تطور الحياة السياسية في كثير من البلدان وظهور الفكر الاشتراكي زادت الحاجة إلى فرض مزيد من الضرائب ورفع أسعارها، ومع تغيير النظم والانتقال الى النظم الرأسمالية في بادئ الأمر هدى إلى زيادة النفقات العامة مع التوسع في المشروعات، مما أدى الى التوسع في فرض الضريبة وقد أدى زيـــادة العبء الضريبي إلى عدم تمكين الأفراد من الإدخار الخاص والى الشعور بالخطر على أموالهم فتمردوا على قوانين الضرائب والتجأ إلى طرق التهرب المختلفة اعتقـاداً منهم بأن هذا الأسلوب ما هو إلا دفاعاً شرعياً ضد المغالاة في فرض الضرائب، وكــذلك ضعف الانتماء والشعور العام والروح الجماعية والتضامن الاجتماعي والوعي الضريبي– بحسب «الصادق».
3-أسباب أخلاقية: تتمثل في رغبة الأفراد في الحصول على العائد السريع، مما في أيديهم من أموال والذي يتحقق من ممارستهم لا نشطتهم المختلفة دون النظر لما يجب أن يؤدى مقابل الخدمات العامة والتسهيلات التى تقدمها لهم الدولة لتحقيق هذا العائد وضعف الوعي الأخلاقي بأهمية المساهمة والتكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع تجعل بعض المواطنين يمتنعون عن المساهمة بأداء الضريبة في تمويل النفقات العامة للدولة.
4-أسباب اقتصادية: حجة البعض بعدم الاستقرار الإقتصادي للأنظمة والقوانين المتعلقة بالنشاط الإقتصادي يضفي الشعور بعدم الأمان.
5-أسباب تشريعية : يعد التشريع أحد أهم الأسباب التى تدفع الأفراد للتهرب من الضريبة ومن أهمها : -
- ارتفاع الأسعار الضريبية التى يطبقها القانون.
- المعاملة المتميزة لبعض الأنشطة أو الدخول على حساب أنشطة ودخول أخري.
- وجود ثغرات قانونية.
- التعدد والازدواج الضريبي.
- تعدد الإجراءات وتعقيدها.
- تعقيد قواعد المعاملة الضريبية.
- غياب مبدأ الرقابة المجتمعية على نظام الضرائب.
6-أساب إدارية : تعد الإدارة الضريبية من أهم الأسباب التى تدفع الأفراد للتهرب من الضريبة ومن أهمها : -
- ضعف الثقة بين الممول والإدارة الضريبية .
- السلطة التقديرية الواسعة التى كانت تمنحها التشريعات الضريبية لمأمور الضرائب .
- تعقد الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصر والفحص والتحصيل وطولها وأساليب التعامل التى قد تدفع البعض الى اللجوء الى التهرب .
ثالثاً : الآثار المترتبة على التهرب الضريبي : -
للتهرب الضريبي آثار خطيرة نذكر من أهمها ما يلي : -
- الأضرار الكامل بحقوق الخزانة العامة.
- يؤثر على الدولة في القيام بالأنفاق العام لا سيما مع تزايد النفقات العامة في العصر الحديث.
- ضيق القاعدة الضريبية .
- لجوء الدولة الى فرض مزيد من الضرائب أو زيادة أسعار الضرائب الحالية لمواجهة العجز في الإيرادات.
- إحداث ارتباك في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- يؤدى الى مشكلة التضخم التى تهدد عمليات النمو والتنمية.
- الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة .
- الإخلال بمبدأ التكافل الاجتماعي وروح الانتماء والشعور العام والروح الجماعية والتضامن الاجتماعي .
رابعاً : التجنب الضريبي :-
ماهية التجنب الضريبى
- يقصد به أن يتمكن الشخص من التجنب من دفع الضريبة باستغلال ثغرات القانون دون أن يظهر في مركز المخالف للقانون.
- اى أنه يتم تجنب الضريبة عن طريق الاستعانة بالثغرات الموجودة في القوانين، فبسبب عدم دقة النصوص أو عدم أحكام صياغتها أو عدم مواجهتها لكافة الاحتمالات قد يتمكن الشخص من تحوير النصوص واستخدامها أو تفسيرها لصالحه دون أن يخالفها .
آثارالتجنب الضريبي :-
فى حالة التجنب لا توجد عقوبات
الرأي السائد أن للمكلفين أن ينظموا حياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية بحيث يقللون من التزاماتهم الضريبية ولا وزر عليهم في ذلك ما داموا في حدود القانون ولن يخالفوه وللممولين أن يستفيدوا بقدر الإمكان من الثغرات الموجودة في القوانين وعلي الدولة إذا أرادت أن تمنع ذلك أن تقوم بتعديل القانون بما يسد الثغرات الموجودة بالقانون .
وفى هذه الحالة ينتهى دور المأمور الفاحص بتقديم تقرير مفصل للإدارة المركزية للبحوث بمجرد اكتشافه للواقعة .
- التفرقة بين التجنب الضريبي والتهرب الضريبي .
بيان التجنــــــــب التهــــــرب
-الموقف القانوني
العقوبات
-الموقف من الضريبة
-الحل/العلاج
- دور المأمور الفاحص.
قانونـــــــــــي بإستغلال ثغرات القانون
لا تــــــوجـــد
لا توجد ضريبة
إعادة صياغة القانون
ينتهي بإعداد مذكرة
للإدارة المركزية للبحوث غير «قانوني"مخالفة لأحكام القانو»"
توجد عقوبات
ضياع حقوق الخزانة العامة للدولة
توعية المسجلين/الممولين بأحكام القانون
ينتهي بإعداد مذكرة لإدارة مكافحة التهرب بالمنطقة
فى حالة وجود شك لدى المأمور الفاحص لواقعة التهرب الضريبي فإن هناك موقفان يمكن أن يقوم بأحدهما :-
الموقف الأول :-
1-يتوقف الفاحص عن العمل ويقوم بأنسحاب حكيم من المنشأة، وذلك بعد تسجيله لملاحظاته عن ملابسات الموقف والواقعة وأخذ عينة من هذه المستندات «صورة ضوئية من المستندات» وذلك في حالة من الهدوء التي لا تثير أي شك لدي المسجل تدل علي وجود خطأ بالشركة .
2-يعود الفاحص إلي المأمورية التابع لها ويعرض علي رئيسه المباشر ما قد يوجد برفقته من مستندات وملاحظات عن الموقف والواقعة .
3-يقوم الفاحص بإعداد تقرير مبدئي عن الواقعة تحت إشراف الرئيس المباشر له وعرضه علي مدير الإدارة مؤيدا بالمستندات أن وجدت .
وتستخدم هذه الطريقة في حالة اطمئنان المأمور إلي عدم اختفاء هذه المستندات بعد مغادرته للمنشأة وهذا متوقف علي حسن تقدير المأمور الفاحص للظروف المحيطة به بالمنشأة ولحسن تصرفه عند اكتشاف الواقعة التي لا تعطي أي قلق للشركة لوجود مشكلة لديها .
الموقف الثاني :-
ويستخدم في حالة عدم اطمئنان الفاحص للشركة وأنها ستقوم بإخفاء هذه المستندات فور مغادرته المكان وفي هذه الحالة يقوم المأمور الفاحص بالتالى :-
1-طلب صورة ضوئية من هذه المستندات «إن أمكن ذلك».
2-التوقيع علي أصول هذه المستندات بما يفيد الاطلاع وايضاً التوقيع على الدفاتر.
3-يقوم بتحرير محضر رسمي " إثبات حالة مع المسئول بالشركة ثبت به المستندات المخالفة التي تم اكتشافها أثناء الفحص ويقوم بالتوقيع عليها كل من الفاحص والمسئول بالشركة .
4-يتم استكمال الخطوات من 2-3 كما الموقف السابق .
5-يمكن الاتصال بالمأمورية والاستعانة ببعض الزملاء الفاحصين فى اثبات الواقعة.
خامساً : صور وأشكال التهرب و العقوبات المقررة والمخالفات في ضوء أحكام القوانين الضريبية « ق 11لـ91/ ق91 لـ2005»
1-بالنسبة للقانون 11 لسنة 91
أ. حالات المخالفات الضريبية:
فقد أوضحت المادة «41» من القانون 11 لسنة 1991 صور المخالفات و التي
تتمثل في الآتي :-
1-التأخير في تقديم الإقرار و آداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة «16 »من هذا القانون بما لايجاوز ســــــتون يوما.
2-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لاتجاوز 10 % عما ورد بالإقرار، وذلك مراعاة من المشرع للاخطاء التي قد يقع فيها المسجل عند إعدادة لإقرارة الشهري بحسن النية، وذلك شريطة أن يكون الخطأ في المبيعات لايجاوز 10 % عما ورد بإقراره.
3-مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة «15» من هذا القانون، فقد ألزمت المادة «15» المسجل عدة إلتزامــــات وهى : -
أ- إمساك دفاتر و سجلات محاسبية منتظمة.
ب- تسجيل العمليات التي يقوم بها أولا" بأول في هذه الدفاتر و السجلات .
ج- الإحتفاظ بهذه الدفاتر و السجلات و صور فواتير المبيعات لمدة ثلاثة سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات.
وفي هذه الحالة يتعين على المسجل تنفيذ إلتزاماتة السابقة في الحدود و القواعد و الإجراءات الواردة بالمواد ( 8 , 9 , 10 , 11 ) من اللائحة التنفيذية.
4-ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق و الأسواق الحرة لايجاوز 10 % و لأسباب مبررة.
ويجدر الإشارة أن السلع المودعة في المناطق و الأسواق الحرة تكون غير خالصة الضريبة وفقا" لما يوليه المشرع من معاملة خاصة لهذه الأماكن و بالتالي فإن ظهور أى عجز أو زيادة في هذه السلع المودعة إنما يعبر في حقيقة الأمر عن وجود خلل في نظام الإيداع أو السحب في هذه الأماكن.
ويشترط أن يكون الإيداع قد تم وفقا" للنظم و الإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن كما يشترط أن يكون العجز أو الزيادة في هذه الحالة لأسباب مبررة مثل أن يكون في حدود نسب التبخير أو الفاقد المتعارف عليها و المؤيدة بالمستندات من الجهات المختصة كالرقابة الصناعية أو وزارة الصناعة و مع هذا يستوي أن يكون الإيداع بمستودعات الإيداع الجمركي العامة أو الخاصة.
5-عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب السجيل خلال الموعد المحدد.
أي أنة طبقا" لنص المادة " 21 " من القانون فإن المسجل يلتزم بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل خلال 21 يوما" من حدوث تلك التغييرات .
6-عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة إختصاصاتهم في الرقابة و التفتيش و المعاينة و المراجعة و طلب المستندات و الإطلاع عليها .
وقد حددت المادتان ( 38 , 39 ) من القانون هذه الواجبات .
ويجدر الإشارة هنا أن ماسبق ذكره من مخالفات ليست كل المخالفات و لكن هناك مخالفات أخرى لم ينص عليها صراحة ضمن صور المخالفات المذكورة بالمادة " 41 " من القانون حيث أن هذه الصور على سبيل المثال لا الحصر ذلك حيث أن أي مخالفة لأحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون و لائحتة التنفيذية دون أن يكون عملا" من أعمال التهرب المنصوص عليها فية فإنة تعد مخالفة و توجب العقوبة المنصوص عليها بالمادة " 41 " من القانون 11 لسنة 1991 و من هذه المخالفة لأحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها بالقانون 11 لسنة 1991 ولائحتة التنفيذية ومنها على سبيل المثال لا الحصر.
• عدم وضع شهادة التسجيل فى مكان ظاهر بالمنشأة
• عدم إستخراج صور من شهادات التسجيل لوضعها بمكان ظاهر بالفروع التابعة للمسجل و تحمل نفس رقم تسجيل المركز الرئيسي .
• عدم الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة عند إنشاء أو تشغيل معمل أو مصنع لإنتاج سلعة من سلع الجدول رقم ( 1 ) .
العقوبات المقررة بشأن المخالفات بالمادة « 41»:
تقضي المادة «41» من القانون 11 لسنة 1991 «يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألفي جنية فضلا» عن الضريبة و الضريبة الإضافية المستحقتين.
-فهناك بعض المخالفات التي يترتب عليها إستحقاق الضريبة على المبيعات فضلا: «عن الغرامة كعقوبة بالإضافة إلى الضريبة الإضافية في حالة إستحقاقها مثل عدم تقديم الإقرار في الميعاد القانوني أو عدم آداء الضريبة المستحقة بما لايجاوز ستون يوما».
-وهناك بعض المخالفات الأخرى التي لا يترتب عليها إستحقاق ضريبة وبالتالي عدم إستحقاق الضريبة الإضافية وإنما تستحق الغرامة فقط مثل عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم، ومثل عدم وضع شهادة التسجيل في مكان ظاهر بالمنشأة، وأيضا مثل عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
التصالح في المخالفات:
فإنة طبقا" للمادة «42» من القانون 11 لسنة 1991 و التي أفادت بأنه: «يجوز للوزير أو من ينـيــبة التصالح فى المخالفات المنصوص عليها في المادة " 41 " مقابل آداء الضريبة و الضريبة الإضافية في حالة إستحقاقها و تعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة " 41 " من القانون»
ب. الحالات العامة للتهرب الضريبي:
فقد نصت المادة ""44"" من القانون 11 لسنة 1991 علي أنه
"يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة " 43"
1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة :-
أي أنه في حالة مخالفة المسجل للمادة 18 من القانون 11 لسنة 1991 والتي توضح شروط التسجيل فإنه يقع تحت طائلة التهرب .
2-بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
أي أنه في حالة عدم قيام المسجل بالإقرار عن مبيعاته من السلعة أو استيرادها أو أداء الخدمة ولن يقر عنها يعتبر متهربا ويعتبر المسجل متهربا أيضا في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة رفق الإقرار أي أنه لا يكفي الإقرار ولكن لابد من السداد للضريبة المستحقة.
3-خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام القانون وحدود الخصم أي في حالة مخالفة المسجل للمادة 23 من القانون والمادة 17 من اللائحة التنفيذية والتي تحدد الشروط العامة للخصم الضريبي فإن ذلك يعد عملا من أعمال التهرب مهما كان قيمة هذه الضريبة التي تم خصمها بالخطأ أي أنه لا توجد نسب كما في المبيعات لتصبح تهرب .
4-استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.
5-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها أي أنه يقوم المسجل مثلا بتقديم فواتير مشتريات محملة بالضريبة مزورة علي أن يقوم بخصمها بالإقرار لتقليل الضريبة المستحقة .
أو مثلا أن يتقدم بمستندات إلي قسم رد الضريبة بمستندات تفيد بقيامه بالتصدير مزورة محاولة منه لاسترداد الضريبة السابق سدادها علي مدخلات السلع المصدرة .
6-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
اعتبر المشرع ظهور زيادة في المبيعات لا يتجاوز 10% كما ورد بالإقرار مخالفة وذلك اعتبارا منه إلي أن هذه الزيادة قد ترجع إلي خطأ غير مقصود من المسجل ولكن إذا ما جاوزت هذه الزيادة 10% عما ورد بالإقرار فافترض المشرع هنا قصد التهرب ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة "43" من القانون رقم 11 لسنة91.
7-ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% وفي هذه الحالة اعتبر المشرع الزيادة أو العجز تهربا اذا ما تجاوز نسبة 10% وذلك بغض النظر عن أسباب هذه الزيادة أو هذا العجز .
8-عدم اصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة
في هذه الحالة يكون المسجل قد خالف المادة "14" من القانون والمادة "7" من اللائحة التنفيذية والتي تحدد البيانات الواجب توافرها في الفاتورة والشروط القانونية لصحتها .
9-عدم اقرار المسجل عن السلع والخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .
وهنا إذا قام المسجل بإستعمال أو استخدام السلعة أو الاستفادة من الخدمة لأغراض خاصة أو شخصية فإنه يتعين عليه الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عنها باعتبارها مبيعات وإلا يعد تهربا من الضريبة في حالة عدم قيامه بالاقرار عنها.
10-انقضاء ستين يوما علي انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الاقرار عنها وسدادها .
هنا المشرع أوجب علي المسجل تقديم اقرار عن مبيعاته من السلع أو الخدمات والنظر إلي أن الضريبة علي المبيعات ضريبة غير مباشرة فلا معني لقيام المسجل باحتباس الضريبة أكثر من المدة التي حددها القانون لتوريدها إلي المصلحة فإذا تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المقررة لذلك وهي ستون يوما بعد إنتهاء المدة التى حددها القانون .
فإنه في هذه الحالة يعد المسجل متهربا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة "43" من القانون .
11-إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة :-
فإن القانون ألزم المسجل بضرورة إصدار فواتير محملة بالضريبة وأن المشرع أعطي الحق للتسجيل بالمصلحة لمن لم يبلغ حد التسجيل وذلك بالتسجيل لدي المصلحة جوازيا وفي هذه الحالة يلتزم بإصدار الفواتير الضريبية أما إذا قام غير المسجل بإصدار فواتير محملة بضريبة المبيعات فإن ذلك يعتبر أثراء علي حساب الخزانة العامة للدولة وأنه في هذه الحالة يعتبر تهربا .
حالات التهرب الخاصة :-
وهذا ما نصت عليه الفقرة رقم (9) من المادة 47 من القانون 11 لسنة91 والمادة 48 ، المادة 50 من القانون 11 لسنة 1991 .
العقوبات الخاصة بالتهرب الضريبي:-
أ. العقوبات الخاصة بحالات التهرب العامة :
فقد نصت المادة " 43 " من القانون علي أنه
«مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد يقضي به قانون أخر يعاقب علي التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ويحكم علي الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة»
وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض
وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلي المحاكم علي وجه الاستعجال .
أي أن العقوبات :-
• الحبس مدة لا تقل عن شهر .
• غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
• أو بأحدي هاتين العقوبتين السابقتين.
• الضريبة الأصلية .
• الضريبة الإضافية.
• تعويض لا يجاوز مثل الضريبة .
ب. العقوبات الخاصة بحالات التهرب الخاصة :
وهذا ما نصت عليه المادة "47" الفقرة الثامنة من القانون وما أوضحته المادة "34" من اللائحة التنفيذية . بالإضافة إلي العقوبات الواردة بالمادة "43" من القانون .
2-بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005
رقم المادة القائم بالتهرب الأفعال المخالفة للقانون للتهرب من الضريبة «الجرائم» العقوبات
133,132,134 الممول والشريك في الجريمة يسأل بصفته متضامناً مع الممول يعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال أحدى الطرق الآتية : -
1-تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات حسابات أو مستندات مصطنعه مع علمه بذلك .
أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها
2-تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لدية من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .
3-الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الآجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4-اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقله الإرباح أو زيادة الخسائر
5-إخفاء نشاط أو جزء منه
يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بأحدي هاتين العقوبتين وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
رقم المادة القائم بالتهرب الأفعال المخالفة للقانون للتهرب من الضريبة «الجرائم» العقوبات
135,131 مرتكب الفعل أو الأفعال مادة 131 من القانون 91 لسنة 2005 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة 135 من القانون
نص المادة على الفعل المكون للجريمة كما يلي : -
1-الامتناع عن تقديم أخطار مزاولة
النشاط
2-الامتناع عن تقديم الإقرار
الضريبي
3-الامتناع عن تقديم تطبيق نظام
استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية غرامة لا تقل عن آلفي جنيه ولا تجاوز عشرة الآف جنيه، وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود الى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
13 ، 135 4- مخالفة أحكام المادة 96 فقرة 1 عدم التزام الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلاً كافياً على الصعوبات التى واجهها في أعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة غرامة لا تقل عن آلفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود الى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .
رقم المادة القائم بالتهرب الأفعال المخالفة للقانون للتهرب من الضريبة (الجرائم ) العقوبات
135
الممول
مخالفة أحكام المادة 78 بند 1 " يلتزم الممولين الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حزمة أو مهنه كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
-الشخص الطبيعي الخاضع للضربة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ،الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً إذا تجاوز رأسمالة المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه أو تجاوز رقم أعمالة السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه .
-مخالفة أحكام المادة 83 فقرة 3 " ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانوناً ، وإذا أعد الإقرار من محاسب مستقل فأن علية التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني وألا أعتبر الإقرار كأن لم يكن
غرامة مقدارها عشرة ألاف جنيه وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود الى أرتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
رقم المادة القائم بالتهرب الأفعال المخالفة للقانون للتهرب من الضريبة (الجرائم ) العقوبات
136
الممول
-إدراج الممول مبلغ الضريبة أقل من قيمته في الإقرار أي إذا إدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمته المقدرة نهائياً وفقاً لكل حالة من الحالات الآتية : -
1-المبلغ الذي لم يتم أدراجة إذا كان يعادل من 10% الى 20% من الضريبة المستحقة قانوناً .
2-إذا كان المبلغ الذي لم يتم أدراجة يعادل أكثر من 20% الى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
3-إذا كان المبلغ الذي لم يتم أدراجة يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً .
5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم أدراجة
15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم أدراجة
80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم أدراجة
ملاحظة هامة : -
تنص المادة 131 من القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون لآخر .
2-لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أتحاذ أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير «مادة 137من القانون 91لسنة 2005».
3-الأشخاص الذين يتم مواجهتهم عند الضبط
أ - في حالة الأشخاص الطبيعين تكون المواجهة مع صاحب الشأن أو وكيلة .
ب- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية يحرر المحضر في مواجهه الشريك المسئول عن الإدارة وفي مواجهه الأشخاص الذين يتولون الإدارة الفعلية كما يلي : -
الشريك - المدير
- عضو مجلس الإدارة المنتدب - رئيس مجلس الإدارة
ج – المحاسب المقيد في جدول المحاسبين والمراجعين .
د – الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول .
هـ - مرتكب الفعل أو الأفعال المجرمة قانوناً .
خامساً : التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية « ق 11لـ91/ ق91 لـ2005»
1-بالنسة للقانون 11 لسنة 91
إجراءات التصالح الضريبي فى جرائم التهرب:
تنص المادة 45 من القانون على : -
«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه»"
ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة .
ويترتب مباشرة على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من أثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه .
أي ان شروط التصالح :-
1- ألا يكون قد صدر فى الدعوى حكم بات والحكم البات هو الحكم الذي استنفذ كافة طرق الطعن سواء طعن فيه أو لم يطعن فية.
2- سداد جملة الحق المدنى المستحق للمصلحة ويتمثل فى :-
• ضريبة المبيعات المتهرب من سدادها .
• الضريبة الإضافية .
• تعويض يعادل مثل الضريبة .
الآثار المترتبة على التصالح :-
وتنقسم إلى :-
أ. بالنسبة للمصلحة :-
1. الحصول على كافة حقوق الخزانة العامة من ضرائب وتعويضات .
2. إثبات الواقعة بالسجلات للرجوع إليها عند قيام المسجل بالتهرب لاحقاً.
ب. بالنسبة للمسجل المتهرب :
1-انقضاء الدعوى الجنائية .
2-إلغاء العقوبة المقضي بها فى حالة صدور الحكم .
3-بمجرد التصالح تعتبر الواقعة جريمة سابقة فى حالة العود.
من المسؤل قانونا عن التهرب بالمنشأة ؟
فقد أوضحت المادة " 46 " من القانون على انه :-
" فى حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسؤل عنة الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة أو من يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال ."
وهذا اما أكدته المادة 35 من اللائحة التنفيذية فى تطبيق أحكام المادة " 46 " من القانون.
أي أن المسئول عن التهرب هو :_
1. صاحب الشأن " مشروعات فردية "
2. فى حالة الأشخاص المعنوية
• الشريك المتضامن .
• المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب .
• رئيس مجلس الإدارة .
• من يتولون الإدارة الفعلية .
2-بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005
يقرر القانون في المادة 138 منه الأحكام الخاصة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي كما يلي : -
1-من يملك سلطة التصالح في الجرائم الضريبية : -
منح القانون للوزير أو من ينيبه التصالح الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
2-الحالة والشروط : -
في أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها
3-الضرائب والتعويضات التى يؤديها المخالف.
أ - المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة الى تعويض مقداره ألف جنيه .
ب– المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة الى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة 136 من هذا القانون .
ج – المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 ، 134 بالإضافة الى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .
د – تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون .
4-الآثار المترتبة على التصالح : -
إذا تم التصالح بين الممول والمصلحة ترتب على ذلك ما يلي : -
أ – انقضاء الدعوى الجنائية .
ب- انقضاء الآثار المترتبة على الدعوى الجنائية .
ج – تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
تذكر ما يلي : –
- لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة وذلك إذا كان قد أكتشفه الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبى الذي تم تقديمه الى مأمورية الضرائب المختصة ويلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .
- وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي (مادة 87من القانون 91 لسنه 2005 ).
- لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل طبقاً للمادة (87) من القانون إذا أستعمل أحدى الطرق التى يعد فيها متهرباً طبقاً للمادة (133) من القانون وتم اكتشافه من قبل المصلحة «مادة 112 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 991 لسنة 2005».
- لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول ، طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 95 من القانون ألا إذا توافرت أحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 133 منه.