عميد حقوق القاهرة: التجربة أثبتت أهمية وجود «مجلس الشيوخ» للمساهمة في عملية التشريع (فيديو)
الأحد، 14 أبريل 2019 09:07 ص
قال الدكتور صبري السنوسي، أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن التجربة أثبتت أهمية وجود مجلس الشورى، وفشل تجربة إلغاءه، مؤيدًا عودته تحت مسمى «مجلس الشيوخ»، وفقًا للتعديلات الدستورية الجديدة.
أضاف، بقوله: أعترف أنني كنت من بين المنادين والمؤيدين لفكرة إلغاء مجلس الشورى، والاكتفاء بغرفة واحدة للبرلمان، لكن التجربة أثبتت أن هذا خطأ، وأن وجود غرفتين للبرلمان أمر في غاية الأهمية، لأننا نحتاج لمجلس الشيوخ وهو مجلس الخبرة والحكماء والمختصين بالعمل التشريعي بشكل أكبر وأكثر خبرة.
واستكمل: أؤيد حاليًا عودة مجلس الشورى، مع منحه مزيدا من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية، فمعظم دول العالم لديها غرفتان للتشريع لضمان خروج التشريعات والقوانين منضبطة دستوريًا، ولمزيد من الرقابة على الحكومة، وعقد الاتفاقيات ومراجعتها وغير ذلك.
ويهدف عودة مجلس الشيوخ لزيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ومساعدة مجلس النواب فى تأدية مهامه التشريعية على أكمل وجه، وخروج التشريعات والقوانين من البرلمان بعد دراسة متأنية وكافية.
ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير- و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ونصت التعديلات على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.