بعد صدور تعميم النيابة العامة.. متى يحق للزوجين منع كل منهما الأخر من السفر؟

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 05:00 م
بعد صدور تعميم النيابة العامة.. متى يحق للزوجين منع كل منهما الأخر من السفر؟
المنع من السفر - أرشيفية
علاء رضوان

ماذا عن منع الزوجة من السفر؟

هل يجوز للزوجة السفر بدون إذن زوجها؟

هل يجوز للزوج منع زوجته من السفر ؟

سفر الزوجة؟

أصدرت النيابة العامة تعميماَ لكل فروع النيابة العليا لشئون الأسرة بشأن «أوامر المنع من السفر» حيث تضمن تعليمات جديدة عبارة عن استعلان وموافقة الأول قبل قيد المنع من السفر، وأصبح صحيفة دعوى وليس  طلب كما كان يحدث فى الماضى، ما يعد معه - بحسب «مراقبون» - أمر يزيد الصعوبات على الحاضنة ووسيلة للأب للهروب بالأولاد.

وتمثلت فى 3 بنود كالتالى:

أولا : أصبح الأمر بصحيفة دعوى وليس بطلب مقدم للمحكمة.

ثانيا : قبل رفع الأمر للمحكمة يقدم طلب استعلام وموافقة على قيد الأمر للسيد مدير عام النيابات العليا لشئون الأسرة.

ملحوظة يستغرق الإستعلام حوالي أسبوع حتى يتم الرد والإنتهاء منه.

ثالثا : بعد ورود الاستعلام يتم قيد صحيفة الأمر بالمحكمة المختصه به. 

56472432_2037675922994679_6697225410406514688_n

نرصد فى التقرير التالى بعد صدور تعميم النيابة العامة لكل فروع النيابة العليا لشئون الأسرة بشأن «أوامر المنع من السفر» حزمة من الأسئلة والإجابة عليها وهى ماذا عن منع الزوجة من السفر؟، وهل يجوز للزوجة السفر بدون إذن زوجها؟، وهل يجوز للزوج من زوجته من السفر ؟،  وماذا عن سفر الزوجة؟

لقد اهتم الإسلام في تشريعاته ومبادئه وتعاليمه جل الإهتمام بأحوال الأسرة وحقوقها وواجباتها، ولقد أراد الدين الإسلامى للأسرة أن تنعم بالحياة الوادعة وأن يكون شعارها الذي تبنى عليه الأسر «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً» سورة الروم الآية 21. 

16983-9201727101150503943529

في ظل هذه الآية الكريمة جعل الله ميثاق الأسرة هو المودة والرحمة، والإسلام أعطى الزوج الحق في أن يكون هو المسؤول عن البيت ومسؤول عن زوجته وأولاده ومسؤول عن الإنفاق عليهم لقوله تعالى: «الرجالُ قَوَّامونَ على النساءِ بما فَضَّلَ اللهُ بعضَهم على بعضٍ وبما أنْفَقوا مِن أموالِهم» «النساء: 34» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكل راعٍ مسؤول عن رعيته..»،  فالزوج وهو رب الأسرة هو المسؤول عنها.

وإن الإسلام نظَّم حقوقًا على الزوج لزوجته، وهذه الحقوق منها حقوق مالية، وهي المَهْر والنفقة، وحقوق غيرُ مالية، وهي عدم الإضرار بالزوجة والمعاملة بالمعروف، وأوجب على الزوجة حق الطاعة، ولكنه مقيد بالمعروف «فإنه لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق» فلو أَمرها بمعصية وجب عليها أن تخالفه. 

127591-عاشقة-للسفر

وصحيح أن سفر الزوجة بدون إذن الزوج لا تجوز شرعًا أصلاً ولا خلاف عليها والسماح لها بالسفر من غير إذن الزوج فيه اسقاط صريح لحق الزوج فى القوامة وخروج على النص الحاسم وهو قوله تعالى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» «النساء الآية 34»، والزوجة فى عصمة رجل هو الزوج فلا تخضع إلا لأوامره، والأصل فى عقد الزواج وما يترتب عليه من حقوق للزوج على زوجته هو الطاعة، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن حق الزوج على زوجته فقال: «السمع والطاعة».

والأصل المقرر فى الشريعة الإسلامية «ألا تسافر المرأة وحدها، بل يجب أن تكون فى صحبة زوج أو محرم لها»، وليس مرجع هذا إلى اتهام للمرأة أو سوء ظن بها لكن حسن الرعاية والحماية لها، والتكريم والحفاظ عليها من التعرض للمشاكل والمضايقات.

وأنه رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بالغاء قرار وزير الداخلية المصري بشأن اعتبار موافقة الزوج على سفر زوجته للخارج شرطاً جوهرياً لمنحها جواز السفر وقرار رئىس الجمهورية بتفويض وزير الداخلية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر للمواطنين أو رفض استخراج جوازات لهم أو تجديدها أو سحبها لا يصادر حق الزوج في منع زوجته من السفر إلى الخارج، حيث أن هذا الحق قررته الشريعة الاسلامية وهو حق قانوني ودستوري منذ عام 1971 حيث ينص الدستور على أن الشريعة الاسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع. فالذي تم إلغاءه هو الإدراج على القوائم إداريا وإستخراج جواز السفر وليس حق الزوج في منع زوجته من السفر. 

dfaded74ca2c4184181ccc1ba6959f16

وقانوناً ليس من حق المرأة أن تسافر دون اذن زوجها وللزوج أن يطلب منعها من السفر وليس وزير الداخلية، فقانون الأحوال الشخصية والشريعة نصت صراحة على ضرورة حصول المرأة على موافقة زوجها إذا رغبت في السفر، وهذا حق للزوج طالما في حدود المشروعية دون تعسف الزوج في استعمال حقوقه.

فحق الزوج في منع زوجته أو ما يسمى حق الاحتباس الذي أعطاه الدين للزوج، فقط أصبح يطبق عن طريق القضاء، بحكم من محكمة الأحوال الشخصية «قاضي الأمور الوقتية»، بمنع الزوجة من السفر بعد أن كان هذا الحق مطلقا في يد الرجل·· حتى لا يلجأ الزوج للطريق الإدراي لمنع الزوجة من السفر دون علمها ودون حكم محكمة ينص على ذلك ·

وعليه فهي لا تسافر إلا بإذنه، ولكن وحيث أن عَقْد الزواج شريعة المتعاقدَين، وبمقتضى هذا العقد يترتب عليه حقوق وواجبات متبادَلة بالنسبة لكلا الزوجين، وبمقتضى هذا العقد فإن الزوجة محتبسة لحق الزوج في مقابل الإنفاق عليها بجميع أنواعه التي تجب عليه، وعليها الطاعة والاحتباس له في مقابل ذلك، وهذا هو الأصل، لكن يجوز اشتراط الزوجة لنفسها في عقد الزواج من الإذن ما يحله الله، كخروجها لطلب العلم أو العمل أو السفر للعمل أو العلم، فإذا ما وافق الزوج على هذا الشرط يلتزم به ويجب عليه الوفاء به، لقوله تعالى: «يا أيُّها الذين آمنوا أوْفُوا بالعقود». 

mixmedia-04172056Sw4A4

وهذا الشرط إما أن يكون صريحًا أو ضمنا، فالصريح هو المذكور بالعقد ولا يحتاج إلى إذن جديد، أما الضمني فكما إذا تزوجها وهي تعمل أو كانت طالبة وتسافر، ومدوَن بالعقد أنها تسافر، ولم يشترط الزوج في العقد عدم خروجها وسفرها للعمل أو للعلم إلا بإذنه، أو المنع من السفر والاحتباس في منزله لطاعته، وكان العمل الذي ستسافر إليه مفروضا عليها، وفيه نفع للصالح العام، ولم يكن فيه إضرار بالأسرة أو المجتمع، فإنه بمقتضى هذا الإذن الضمني يكون لها حق الخروج بدون إذنه؛ لأن الإذن في هذه الحالة ضمني وعرفي، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، يجب الوفاء به شرعا.

فإن منع هذا الإذن كان متعسفا في استعمال الحق، فلها أن تلجأ إلى القاضي لمنع الضرر عنها بمقتضى هذا التعسف وطلب الإذن بالخروج أو السفر من القاضي؛ وذلك لأن القاضيَ ولي من لا ولي له، وإذن للقاضي رخصةٌ قائمة على الضرورة الشرعية، والرخصة والضرورة تقدَر بقدرها.

فإذا ما استعمل الزوج حقه في أنها لا تسافر إلا بإذنه، وأساء استعمال هذا الحق وكان متعسفا فلها الحق أن تلجأ للقضاء لمنع هذا الضرر عنها بمقتضى هذا التعسف غيرِ المشروع من الزوج، ولها أن تطلب الإذن لها من القاضي بالسفر؛ لأن القاضي ولي من لا ولي له شرعا، وإذا تحصل الزوج على قرار بمنها من السفر دون مسوغ شرعي فلها أن تتظلم منه على أساس ان القرار المطعون عليه خلا من الاسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الزوج متعسف في اصداره ولا يستهدف المحافظة علي الأسرة والامن والنظام العام وان تنفيذ القرار يؤدي الي الاضرار بالزوجة لان طبيعة عملها تستدعي دوام سفرها للخارج، وهذا الإستعمال للحق لا تسأل عنه الزوجة حيث أن المساءلة عن استعمال حق التقاضى أو الدفاع فى الدعوى مناطه. 

743531

القاعدة:

نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وحقا التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه الا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتةاء الاضرار بالخصم . واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى نسبة الخطأ الى الطاعن الى ما لا يكفى لاثبات انحرافه عن حقه المكفول فى التقاضى والدفاع الى الكيد والعنت واللدد في الخصومة فانه يكون فضلا عما شابه من القصور قد أخطأ في تطبيق القانون «الطعون رقم 438 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/28 س 28 ص 812»، «الطعون1834 و 1849 و 1949 و 1999 لسنة 51 ق جلسة 1982/12/30س 1279 ص 33».

فمن حق الزوج منع الزوجة من السفر بمفردها خارج البلاد دون تعسف في إستعمال هذا الحق والمنع من التنقل لا يملكه اليوم إلا قاض ومن حق الزوجة التظلم من ذلك بشرط التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع‏،‏ ومساواتها بالرجل دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية القطعية الثبوت والدلالة باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وفقا للمادة الثانية من الدستور‏.‏

ويكون الترجيح بترتيب المصالح ودفع الضرر‏، والتوفيق بين جميع هذه الحقوق‏..‏ حق المواطن من ناحية‏، وحق المجتمع من ناحية أخري‏.‏

وبناء على ذلك قضت محكمة القضاء الإداري بمنح مضيفة جوية جواز سفرها‏،‏ والسماح لها بالسفر‏، وكانت قد اشترطت علي زوجها استمرارها في عملها خلال الزواج‏، وسفرها للخارج‏، ووافق الزوج بدليل موافقته علي استخراج جواز السفر،‏ ونشبت خلافات بين الزوجين‏، وغادرت الزوجة منزل الزوجية، وأسرع الزوج إلي مصلحة الجوازات والجنسية يطلب سحب جواز سفرها‏، وسحبته المصلحة‏، وعاد إليها الجواز مرة أخري استنادا إلي حكم المحكمة الدستورية العليا‏.‏

وقد نظم القانون رقم‏ «1» ‏ لسنة ‏2000‏ في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد نظم أمر منازعات السفر باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية‏، وهذا القانون تمت مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة ومجمع البحوث الإسلامية وفضيلة شيخ الأزهر‏.‏  

ونص هذا القانون علي اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن‏، ومعني هذا‏..‏ أن من حق الزوج أو الزوجة اللجوء إلي القاضي المختص للحصول علي أمر علي عريضة لمنع الطرف الآخر من السفر في حالة وجود سبب قوي لذلك،‏ وليس من بين مواد هذا القانون رقم‏ «1»  لسنة ‏2000‏ ما يمنح الزوج حقا مطلقا في منع الزوجة من السفر بدليل أن القاضي لا يصدر الأمر إلا بعد سماع أقوال ذوي الشأن‏ ومنهم الزوجة‏.‏ 

20171021020713713

قانون 1 لسنة 2000 مادة 1 اصدار

- المنازعات حول السفر الى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .

وهناك أيضا‏..‏ الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في جلسة‏3‏ مايو‏1997، وأكد الحكم حق الزوجة في الخروج إلي العمل بموافقة زوجها الصريحة أو الضمنية‏، ورتب علي خروجها دون ذلك الإذن سقوط نفقتها‏،‏ واعتبارها ناشزا

يمكن القول إن العلاقة الزوجية لا تستقيم بالإكراه على فعل شيء أو المنع من فعل شيء،  فيجب النظر للأمر من جميع الجوانب فهناك جانب اجتماعي، فهناك نساء لهن ظروف خاصة تستدعي السفر للخارج وأحياناً يقف الزوج حائلاً أمام سفرها.

وقد تبين هذه الأحكام خروج الزوجة للعمل والسفر دون إذن وشروطه فيقاس عليها حالات المشروعية والتعسف

أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقة زوجها للعمل المشروع م1ق 25 لسنة 1920 المعدل ب ق 100 لسنة 1985، وانتفاء حق الزوج في منع زوجته من الخروج للعمل المشروع، قوامه يكون ثبوت رضائه الصريح أو الضمني أو توافر ضرورة ماسه للمال، وشرطه ألا يتنافى الخروج مصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها في العمل مع  عودة حق الزوج في المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع استعمالا مشروعا للحق عله ذلك «الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004».

المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم في مجموعها على فكره ثبوت رضائه الصريح أو الضمني بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها في العمل حيث يعود للزوج في هذه الحالات الحق في منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني، وإذا ما خالفته الزوجة في ذلك تسقط نفقتها .  

وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقة الزوجية إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج في منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه في منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا إذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربيه الأولاد وأثبت ذلك، باعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى في المجتمع وتربيه الأبناء – ورعايتهم والعناية بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الانحراف والمفاسد والبعد عن جادة الصواب خاصة في السنوات الأولى لحياتهم التي تؤثر في تكوين شخصايتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصة للزوجة في العمل داخل البلاد أو خارجها .

قيام وزارة الداخلية بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناء على طلب الطاعن حال قيام الزوجة بينهما استنادا للمادة الثالثة من قرار وزير الداخلية بتنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم المحكمة الدستورية العليا تمسك الطاعن بأن فعله كان استخداما لحقه كزوج للمحافظة على كيان الأسرة ورعاية المطعون ضدها لابنتهما التي لم تجاوز احداهما العاشرة من عمرها دفاع جوهري إلتفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم بحثه وتمحيصه والفطنة لدلالته قصور «الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004».

لما كان الثابت بالأوراق أن وزاره الداخلية قامت بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناءا على طلب الطاعن حال قيام الزوجية بينهما الأمر الذي حال بين المطعون ضدها وبين السفر للعمل خارج البلاد، وكان استنادا إلى حكم المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4/1/2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستوريه، وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه استخدم حقه كزوج وراع لأسرته لمنع المطعون ضدها «حال قيام الزوجية بينهما» من السفر للعمل خارج البلاد حماية لكيان هذه الأٍسرة ولتراعى ابنتيهما خاصة وأن إحداهما لم تجاوز العاشرة من عمرها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع انه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور

علني أكن وفيت ووضحت متى يكون إستعمال الزوج لحقه فى المنع مشروعاً وهو يقوم على المحافظة على كيان الأسرة ورعاية الأطفال ومتى يكون متعسفاً عندما لا يكون هناك ضرر على الأسرة ولا المجتمع وتتوافر ضرورة لهذا السفر.

حق الزوجة منع زوجها من السفر

بينما هناك أمر آخر فى هذا الشأن يتمثل فى حق الزوجة منع زوجها من السفر، حيث أكد عبد الحميد رحيم، الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى قضايا الأسرة  أنه من حق المرأة منع زوجها أو طليقها من السفر، إذا كان معها أحكام بالنفقات و الأجور، ولا يقوم الزوج أو الطليق بتسديدها حيث أنه إذا رفعت الزوجة دعوى، وتم الحكم فيها بمتجمد النفقة، ومازال الزوج / الطليق ممتنع عن الوفاء بدين النفقة / الأجور، فإن المحكمة تحكم بعدها بحبس الزوج شهر، وبعدها تستطيع الزوجة منع زوجها من السفر، وذلك بعد تقديم المستندات الآتية:

- صورة رسمية من حكم النفقة أو الأجور.

- صورة رسمية من حكم الحبس .

- تقديم طلب منع الزوج / الطليق من السفر

ويُضيف «رحيم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه من ناحية الشرع فقد أكدت دار الإفتاء على موقعها الاليكتروني، بخصوص مسألة سفر الزوج، أنه عند عدم رضا الزوجة بذلك، فلا يجوز للزوج التغيب عنها ولو لسفر مباح لمدة طويلة؛ نظرًا لحقها في الوطء، وأكدت أنه إذا أذنت الزوجة لزوجها بهذا السفر المباح الطويل الأمد فيجوز، أما إذا لم تأذن به الزوجة فليس له ذلك، وتحديد مدة الطول الذي يتوقف على إذن الزوجة يختلف باختلاف البيئات والأزمنة والأمكنة والأعراف المجتمعية

مركز الفتاوى

وأكد مركز الفتاوى الاليكترونية، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذر أن يضيع الرجل نفقة من يعول من زوجته وأولاده، فقال في الحديث الشريف : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول»، فنفقة الزوج على زوجته وأولاده فرض شرعًا، وهي من أعظم الأعمال الصالحة أجرا عند الله تعالى.

وأضاف أنه إذا أراد الزوج أن يسافر لطلب الرزق الحلال أو للعلم أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يوفر نفقات كافية لزوجته وأولاده قبل سفره بما يعفهم ويغنيهم ويسترهم، ولا يحل له أن يقصر في هذا أبدا

ووفقا لـ«المركز»: أنه لا يحق للزوج أن يبتعد عن زوجته للسفر أو لغيره مدة تزيد على أربعة أشهر إلا برضاها وإذنها، لأن لها حقا عظيما عليه، وهو إعفافها وصيانتها عن الوقوع في الحرام، وهذا من أجل المقاصد التي شُرع لأجلها الزواج، وقد دخل سيدنا عمر رضي الله عنها على ابنته حفصة فسألها : كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : أربعة أشهر، فأمر أن لا يُكتتب أحدٌ في الجهاد أكثر من أربعة أشهر، فإذا كان هذا في الجهاد والدفاع عن الدين ثم الوطن، وهو من أشرف الأعمال، فكيف بما هو غير ذلك من السفر للتجارة ونحو ذلك، وتابع «إلا إذا رضيت الزوجة وأذنت للزوج أن يغيب عنها أكثر من أربعة أشهر فيجوز، لأنه حقها وقد تنازلت عنه وتسامحت فيه».   

download

مسألة النفقة الزوجية

بينما تؤكد هيام محمد، الخبير القانونى والمحامية أن هناك حالات أخرى خاصة بعملية المنع من السفر للزوج تتمثل فى القاعدة العامة «النفقة الزوجية»، التى تجب للزوج على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، وتشمل النفقة «الغذاء والكسوه والمسكن ومصاريف العلاج»، وغير ذلك مما يقضى به الشرع.

والعمل قديما – بحسب «هيام» فى تصريحات خاصة - كان يعطى للمرأة حق التقدم بطلب على عريضة للقاضى المختص للحصول على أمر بـ«منع الزوج من السفر للخارج»، طالما أن ذمته مشغوله بدين نفقه لصالح زوجته، إلا أن محكمة النقض المصرية فى أحد احكامها الصادر فى الطعن رقم 3261 لسنه 55 ق الصادر بجلسة 15/11/1988 إلى عدم جواز تقييد حرية الشخص من السفر بطريق الأمر على عريضة.

وبحكم محكمة النقض سالف الذكر ترتب عليه زوال الوسيلة التى كان تمتلكها المرأة لمنع زوجها من السفر اقتضاء لدين النفقة المشغول به ذمته، وهو ما دعا المشرع إلى السعى لحماية حقوق المرأة فأكد فى القانون رقم 10 لسنة 2004 المادة « 3-4» على اختصاص رئيس محكمة الأسرة لصفته قاضيا للأمور المستعجلة دون غيره باصدار أمر على عريضة فى المنازعات حول المنع من السفر، وعلى هذا ومنذ صدور ذلك القانون سالف الذكر أصبح رئيس محكمة الأسرة هو المختص بنظر طلب منع الزوج من السفر متى انشغلت ذمته بدين نفقه لصالح الزوجة. 

201807140823202320

منع السفر.. إجراءاته وطلبه وحالات رفعه أو سقوطه

وبالنسبة لمنع السفر، إجراءاته وطلبه وحالات رفعه أو سقوطه، تُجيب «هيام»  إجراء منع السفر عن المواطن أو المقيم من أهم وأخطر القيود التي قد يتعرض أي منهم لها فيما لو كانت هناك مستحقات مالية للغير عليهم، وذلك بخلاف الدعاوى الجزائية أو ما يكون قيد تحقيق جهات مختصة، وفيما يخص الالتزام المالي فإن هناك إجراءات وقتية مستعجلة يترتب عليها صدور أمر منع السفر إلا أن المشرع أيضاً وضع ما يكفل عدم إساءة استخدام هذا الحق مع الحرص في الوقت ذاته على حقوق الأشخاص وآلية تحصيلها.

خطوات إصدار أمن المنع من السفر

«إصدار أمر منع السفر» يكون بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتختص بذلك إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، ويشترط أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك متى تحقق ما سبق إلا أنه يشترط أن يلجأ الدائن نحو استصدار أمر أداء بالدين، ويكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ بقصر العدل وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن حيث تنص المادة 298 من القانون سالف الإشارة إليه «الأمر بمنع السفر يسقط إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر» طبقاَ لـ«هيام».   

وتُضيف «هيام» على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي، كما يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر، إذا ثبت أن المدين أعسر بعد أن كان قادراً على الوفاء عند صدور الأمر بالمنع من السفر، وفي كل الأحوال لا يقضي القاضي بما لم يطلبه الدائن فلا يقضي له بالأمر بالمنع من السفر ما لم يطلبه من تلقاء نفسه.  

 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق