حكم فريد من نوعه: تغريم مُطلقة 40 ألف جنيه لعدم تنفيذ "رؤية الجدة لحفيدتها" (مستند)
السبت، 06 أبريل 2019 10:00 ص
أصدرت محكمة المنتزه الجزئية الدائرة رقم 41 «مدني جزئي»، حكما فريدا من نوعه بإلزام مطلقة بسداد 40 ألف جنيه تعويض لـ«الجدة» لعدم تنفيذ حكم رؤية حفيدتها، تعويضا للضرر المادي والأدبي الذي تعرضت له.
الحكم في القضية المُقيدة برقم 538 لسنة 2017 مدني جزئي المنتزه، صدر لصالح محمد المغربى المحامى، برئاسة المستشار كريم سامى، وأمانة سر إسلام عزت.
تفاصيل الدعوى فى أن المدعية قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام، وأعلنت للمدعى عليها إلاعلاناَ قانونياَ إبتغاء الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية تعويضاَ جابراَ وقدره 40000 جنية طتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى آلمت بها من جراء خطنها بالأإمتناع عن تنفيذ الحكم القضائى النهائى الصادر لها فى الطلب رقم 2513 لسنة 2017 والصادر من مكتب تسوية المنازعات الآسرية.
وذلك على سند من القول حاصله امتناع المدعى عليها من تنفيذ ما نص عليه عقد الاتفاق والصلح فى الطلب رقم 2513 لسنة 2017 والصادر من مكاتب تسوية المنازعات الآسرية «مكتب المنتزة» بجلسة 28 مارس 2017 والمزيل بالصيغة التنفيذية برؤية حفيدتها نور الهدى فى الميعاد المحدد اتفاقاَ بمركز شباب الحرمين من الساعة الثانية ظهراَ زحتى الخامسة عصراَ، فأنذرتها على يد محضر فى 12 يونيو 2017 بتنفيذ الحكم، فتولت عنها مدبره ولم تعقب، فأصيبت بأضرار مادية وأدبية جراء ذلك الامتناع الغير مبرر فالتجاءت لحصن القضاء للقضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
وبحسب حيثيات الحكم، فالمحكمة تشير تمهيداَ لقضائها أنه ومن المقرر قانوناَ عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى أن كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ومفاد هذا النص أن للمسئولية التقصيرية أركان ثلاثة هى:
1-الخطأ التقصيرى وهو الإخلال بالتزام قانونى وهذا الالتزام الذى يعتبر الإخلال به خطأ فى المسئولية التقصيرية هو الإلتزام ببذل العناية وهو أن يصطنع الشخص فى سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف فإن هذا الإنحراف خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية.
2-الضرر وقد يكون مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله وله شرطاَ أن يكون هذا إخلال لمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محقااَ وقد يكون الضرر أدبياَ يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أى معنى آخر من المعانى التى يحرص التأكيد عليها وهى قابل للتعويض بالمال.
3-علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومعناها أنه توجد علاقة سببيه مباشرة ما بين الخطأ الذى ارتكبه المسئول والضرر الذى أصاب المضرور.
ولما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى قد أفصحت وبينت بياناَ جامعاَ لا يشوبه شائبة ولا لبس فيه ولا غموض بتوافر الخطأ التقصيرى فى حق المدعى عليها على نحو لا تخطئه عين أو يتجاهله ضمير، وكان الثابت للمحكمة صدور حكم بتمكين المدعية من رؤية حفيدتها نور الهدى بموجب عقد الإتفاق والصلح، وكان الثابت إمتناع المدعى عليها من تنفيذ حكم الرؤية استناداَ لشهادة مركز شباب الحرمين المقدم صورته بالأوراق – عدد 6 مرات من الجمعة تاريخ 12 مايو 2017 حتى 5 يونيو 2017 أى أنها انتهجت ذات المسلك لمدة شهر ونصف دونما سبب مشروع أو مبرر منطقى تطرحه على المحكمة، بل أنها غابت عن جلسات المحاكمة رغم اعلانها قانوناَ ولم تدفع الدعوى بثمة دفع وأن تثبت عكس ما اظهرته الأوراق جلياَ الأمر الذى انتهى معه المحكمة الى ثبوت الخطأ فى حق المدعى عليها وهو الخطأ الذى الحق بالمدعية كافة الاضرار التى اقيمت بصددها تلك الدعوى.
وعن التعويض، قالت المحكمة بأنه وفقاَ لنصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدنى أن الأصل فى المسألة المدنية أن التعويض بمقدار الضرر المباشر الذى احدثه الخطأ ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على ما يراه القاضى فى التقدير الظروف والملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبى.
ولهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه تعويضاَ جابراَ عن الأضرار المادية والأأدبية التى لحقت بها على النحو المبين بأسباب ذلك القضاء .