لو مراتك منعاك عن ابنك.. إجراءات رفع دعوى «رؤية الصغير» أمام محكمة الأسرة
الخميس، 28 مارس 2019 06:00 صعلاء رضوان
معلوم لدى الجميع أن عملية الإنفصال بين الأزواج له عواقب وخيمة على المحيطين لهم وبخاصة الأبناء حيث يدفعون وحدهم الثمن، خاصة إذا رفضت الأم الاستجابة لطلب الأب، ليرى الأولاد وديًا، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لمحكمة الأسرة، وعادة ما يصدر الحكم بتمكين الأب من رؤية طفله أو طفلته لمدة محددة كل أسبوع، وذلك بحسب «قانون الرؤية».
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد إجراءات رفع دعوى «رؤية الصغير» أمام محكمة الأسرة بداية من المستندات المطلوبة مرورا بمكتب تسوية المنازعات، وكذا الإجراءات المطلوبة فى حالة عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية – بحسب الدكتور سها حماده عمران، الخبير القانونى والمحاضر بجامعة حلوان.
إجراءات رفع دعوى «رؤية الصغير» أمام محكمة الأسرة تتم على النحو التالي:
1- التقدم بطلب تسوية بمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها أول دعوى قضائية أسرة علما بأن هذا الطلب موجود و مطبوع و متوفر مجانا «ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لك لحضورك وحضور الزوجة لإن مكتب تسوية موضوع الرؤية ودياً».
2- يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضى الطرفين فى الميعاد الذى حدده الأخصائى.
3- فى حالة عدم التسوية التقدم برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة.
ووفقا لـ«عمران»: لابد من تحديد مكان عام «يفضل نادى رياضى أو مكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل»، قريب من منزل الزوجة و يكون به سجل معدة لقيد هذا الحكم واثبات الحضور والانصراف مع مراعاة أن تكون الرؤية فى يوم جمعة مابين الخامسة و السادسة مساء منعاً للتحايل».
ودعوى الرؤية تُعد من الدعوى التى لابد من صدور حكم بالرؤية بها أى أنها لن ترفض بل ستحكم بها المحكمة برؤيتك فى المكان الذى تحدده انت فى عريضة دعواك بشرط أن يكون مكان صالح للطفل كالنوادى مثلا، وتكون الرؤية لمدة ثلاث ساعات اسبوعيا.
وبعد رفع الدعوى فإنها فى الغالب أول جلسة لا تحضر هى أو محاميها والقضى سوف يؤجلها لاعادة الاعلان، وفى الجلسة المحددة لاعادة الاعلان يمكن أن تحضر هى أو محاميها وتطلب أجل للاطلاع والقاضى ربما يؤجل لها وربما يحجزها للحكم وبعدها يحدد جلسة أخرى للنطق بالحكم وبعد ذلك تحصل على صورة طبق الأصل من الحكم وتعلن بها مكان الرؤية وتبدأ فى تنفيذ حكم الرؤية – هكذا تقول «عمران».
و فى حالة عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية عمل الآتى:
1- إثبات ذلك فى السجل المعدة بالمكان المحدد للرؤية.
2- التوجه إلى قسم الشرطة الذى تقيم الزوجة فى دائرته و عمل محضر اثبات حالة بذلك.
3- التقدم ببلاغ الى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل إقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ و يمكن رفع جنحة مباشرة و تكون العقوبة الحبس مع وجوب تقدم ما يفيد الإمتناع «السجل + المحضر».