حكم مهم لـ«النقض» بشأن بطلان عقد البيع لعدم تحديد ثمن المبيع (مستند)
الجمعة، 05 أبريل 2019 03:00 ص
أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن بطلان عقد البيع لعدم الإتفاق على الثمن أوعدم قابليته للتحديد، قالت فيه: «الثمن فى عقد البيع يُعد ركناً أساسياً وعدم الاتفاق عليه صراحة أوضمناً بين المتعاقدين أو قابليته للتحديد يكون أثره بطلان العقد طبقاَ للمواد 418 ، 423 ، 424 مدنى، وركن الثمن فى عقد البيع أمراَ وجوبياَ تثبت قاضى الموضوع من توافره وبإيراد ذلك فى أسباب حكمه علة ذلك» .
صدر الحكم لصالح سعيد فضل، المحامى بالنقض، فى الطعن الُقيد برقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09، من الدائرة المدنية «الخميس ب» برئاسة المستشار الدكتور سعيد فهيم خليل، وممدوح القزاز، وعز الدين عبد الخالق، ومراد أبو موسى، وخلف غيضان، وبحضور رئيس النيابة مهاب درويش، وأمانة سر محمود مدين.
محكمة النقض فى حيثيات الحكم ذكرت أن قضاء الحكم برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع سند التداعى لانعدام ركن الثمن بعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً تأسيساً على أن تصرف البنك المطعون ضده بالبيع لنفسه بموجب التوكيل الصادر له منها فى حدود تلك الوكالة وأنها لم تشترط ثمناً أو الموافقة المسبقة على البيع يُعد قصور مبطل لعلة ذلك.
والأصل – بحسب «المحكمة» - عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو برده وتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً مع جواز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الغير منتج وفى الموضوع معاً مادة 44 إثبات لعلة ذلك، وطلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري مؤداه اختصام وزير العدل فى الطعن بالنقض صحيح، وأن مفاد نصوص المواد 418 ، 423 ، 424 من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن على قاضى الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن فى عقد البيع وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يُغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه
إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن فى البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد فى مدوناته فى معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم «....» توثيق الأهرام النموذجى - سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته، أنه تضمن النص فى البند الثالث منه على أحقية الأخير فى البيع لنفسه وللغير، وقبض الثمن لنفسه «....».
وأن الطاعنة لم تشترط فى هذا التوكيل ثمناً معيناً، أو سبق موافقتها على البيع، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل - ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه، كان فى حدود هذه الوكالة، وأن العقد قد تم صحيحاً، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل – طبقا لـ«المحكمة» .
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يُحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قُضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الإدعاء كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد، وأن طلب الطاعنة شطب ومحو ما تم من تسجيلات بشأن شقة النزاع إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها، مما يجعل المطعون ضده الثانى خصماً حقيقاً فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن.