في 4 حالات للزواج.. هل توثيق الزواج يكون دائما عن طريق مكاتب التوثيق؟
الخميس، 04 أبريل 2019 10:00 ص
الزواج فى الحقيقة هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة، وقد يثير هذا القول بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج، فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم.
فعلى سبيل المثال لا الحصر لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية، وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج.
هل توثيق الزواج في مصر يكون دائما في مكاتب التوثيق فقط؟
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد الشروط الشرعية لصحة الزواج حيث أن كتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكن سنتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج، والمتمثل فى السؤال.. هل توثيق الزواج في مصر يكون دائما في مكاتب التوثيق فقط؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشئون الآسرية عبد المجيد جابر.
اختصار حالات الزواج في أربعة حالات
يمكن اختصار حالات الزواج في أربعة حالات فقط: «زواج المصريين المسلمين، وزواج المصريين الغير مسلمين، وزواج المصريين غير متحدي الديانة، وزواج غير المصريين»، فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين، كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة، وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة، وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري – وفقا لـ«جابر».
وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين، فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر، وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة، فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس، وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وإن كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة – الكلام لـ«جابر» .
أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين:
-الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فإن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة، وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج، وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك، وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب.
أما بالنسبة للفرضية الثانية وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس أنه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة.
أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين:
فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة، فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق، ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر، وهذه الشروط هي:
1-حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج.
2-إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية.
3-بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة.
4-إذا كانت الزوجة المصرية أقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر.
5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة.
6-إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة.
7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الإجتماعية وسنه وديانته، وعدم ممانعة دولته في زواجه.
٨-في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي.
10-الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي.
11-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج.
أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية:
فهو يشترط أيضا إحضار شهادة من السفارة التابعة لها الزوجة بحالة الزوجة الاجتماعية وبعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجانب اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر لغير غرض السياحه وذلك لبعض الجنسيات هذا بجانب الشروط السابقة.
أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب:
فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة، ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين يعتبرها غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته، وتفتح باب خلفي للإنصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته الدولة لذلك.
ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات.
ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة
ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية، وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال، وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق.