اعرف حقك.. حكم مهم للنقض بشأن سلطة صاحب العمل مع العامل في تنفيذ مهامه
الجمعة، 29 مارس 2019 11:00 ص
أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن سلطة صاحب العمل مع العامل فى تنفيذ مهامه، قالت فيه: «التزام العامل بتنفيذ العمل المتفق عليه بعقد العمل، مؤداه عدم جواز تكليف صاحب العمل له بعمل غيره».
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم الطعن رقم 10293 لسنة 82 جلسة 2017/10/25، من الدائرة العمالية برئاسة المستشار إسماعيل عبد السميع، وعضوية المستشارين حسام قرنى، وسمير سعد، وطارق تميرك، وعادل فتحى، ورئيس النيابة إسلام عمر المختار، وأمانة سر محمد إسماعيل.
توضيح: الحكم تضمن العديد من البنود الخاصة بعقد العمل وسلطة صاحب العمل، ودعوى الدفاع فيها «الدفاع الجوهرى»، وحكم عيوب التدليل ومخالفة القانون والقصور فى التسبيب.
المحكمة ذكرت فى حيثيات الحكم أن التزام العامل بتنفيذ العمل المتفق عليه بعقد العمل، مؤداه عدم جواز تكليف صاحب العمل له بعمل غيره، والاستثناء حالاته المادة 76 قانون العمل 12 لسنة 2003.
المبدأ : مؤدى النص فى المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن العامل لا يلتزم إلا بتنفيذ العمل المتفق عليه بعقد العمل، ولا يجوز لصاحب العمل تكليفه بعمل غيره إلا فى حالتين، الأولى: هي حالة الضرورة أو القوة القاهرة، فإذا زالت حالة الضرورة تعين على صاحب العمل إعادته إلى عمله الأصلي.
والحالة الثانية : أن يكون النقل إلى العمل الآخر بسبب مصلحة العمل ودواعيه وليس ستراً لجزاء تأديبي وألا يمس حقوق العامل المادية، فإذا كان قرار النقل صادراً فى غير حالة الضرورة أو القوة القاهرة أو لغير مصلحة العمل ودواعيه ماساً بالحقوق المادية للعامل وساتراً لجزاء تأديبى كان باطلاً .
الموجز فى الحكم هو تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قرار نقله لم يكن لمصلحة العمل وإنما جزاءً تأديبياً وهو بمثابة دفاع جوهري هو إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع وقضاؤه برفض الدعوى يُعد مخالفة للقانون وقصور علة ذلك.
المبدأ : إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار نقله من وظيفة مدير علاقات عامة بقسم الكازينو بالفندق إلى قسم النادى الصحى لم يكن لمصلحة العمل ودواعيه وإنما كان جزاءً تأديبياً بسبب تقديمه مذكرة لإدارة الفندق بشأن المخالفات التي اقترفها المدير الأجنبي لقسم الكازينو.
ولما كان هذا الدفاع من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وقضى برفض الدعوى لمجرد القول أن من حق صاحب العمل تنظيم منشأته وتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب.