أول بلاغ يطالب بوقف نقيب المحامين عن العمل.. والسبب؟ (مستند)
السبت، 16 مارس 2019 03:50 م
فى واقعة هى الأولى من نوعها، تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، أول بلاغ رسمى من المحامى عبد الرحمن حاتم على، ضد نقيب المحامين، سامح عاشور، يطالب بوقفه عن العمل وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بإهدار المال العام بسبب قرض الـ 3 مليار جنيه.
البلاغ المُقيد برقم 3527 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ذكر أنه فى غضون سبتمبر 2018 قام المشكو فى حقه النقيب سامح عاشور، بإبرام بروتوكول تعاون مع أحدى الجهات بقرض مائة وستون مليار يورو أى ما يزيد عن 3 مليار جنية يتضمن انشاء ثلاث مستشفيات ومول تجارى للمحامين بالعاصمة الإدارية الجديدة دون عرضها على الجمعية العمومية للنقابة مخالفاَ بذلك قانون المحاماة حيث أنه قد نصت المادة 126 من قانون المحاماة على أنه: «علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى:
1- النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2- تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
3- تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقاَ لتقدير خبيرين يختارهما مجلس النقابة.
كما نصت المادة 116 مكرر من قانون العقوبات على أنه: «كل موظف عام اضر عمداَ بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
وبحسب «البلاغ»- فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن، وإذا كان المشكو فى حقه فى الأحوال العادية ليس موظف عام إلا أنه يكتسب صفة الموظف العام عند اضراره العمدى بأموال الجهة التى يمثلها أو ينص القانون على اعتبارها مرفق عام أو اعتبار أموالها أموال عامة، وحيث أن المشرع قد نص فى المادة 119/د من قانون العقوبات على اعتبار أموال النقابات أموال عامة، فقد نصت المادة 119 من قانون العقوبات على أنه:
«يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاَ لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاَ لإشرافها أو لإدارتها.
أ- الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
ب- الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووجدات القطاع العام.
ج- الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له.
د- النقابة والاتحادات.
هـ- المؤسسات والجمعيات.
و-الجمعيات التعاونية.
ز- الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.
ح- أية جهة أخرى ينص عليها القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، وبتطبيق ما سبق نجد الآتى – بحسب «البلاغ»:
1- أن المشكو فى حقه يكتسب صفة الموظف العام وأنه تعمد الاضرار بأموال النقابة عند ابرامه هذا لابروتوكول بقرض المائة وستون مليون يورو.
2-أن أموال النقابة أموال عامة فشأنها شأن النائب العام ومن ثم ثبوت ارتكاب المشكو فى حقه ارتكاب جرائم اهدار المال العام وتعمده الاضرار بالنقابة وافلاسها.
كما أنه من المستقر عليه فقهاء وقضاء وقانونا إنه: «للنيابة العامة حق إلزام الجهة الإدارية والرقابية أو أحداهما بتقديم ما لديها من وثائق ومستندات»، وحيث أن الجهاز المركزى للمحاسبات يمتلك هذه المستندات، فللنيابة العامة حق الزامه بتقديم المستندات التى لديه.
وطالب البلاغ النائب العام فى نهايته، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المشكو فى حقه سامح عاشور، وفتح تحقيق عاجل وموسع بتوجيه تهمة الإضرار العمدى بالمال العام واهداره للمشكو فى حقه طبقاَ للمواد 116 مكرر و119 من قانون العقوبات، وإرسال جواب مخاطبة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم المستندات، ووقف المشكو فى حقه عن العمل والتحقيق معه عما ارتكبه، واحالته للمحاكمة الجنائية عما ارتكبه.