بعد القبض على موظف يجمع بين وظيفتين.. متى يتم تنقية كشوف المصالح الحكومية؟
الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:00 ص
أثارت واقعة إحالة موظف بالمستشفى الجامعى ببنى سويف، إلى النيابة الإدارية، لجمعه بين وظيفتين حكومتين، قضية الموظفين بالمصالح الحكومية، الذين يجمعون بين وظيفتين فى آن واحد.
كما أثارت الواقعة أيضا، ضرورة تحديث وتطوير منظومة الجهاز الإدارى، في المؤسسات والمصالح الحكومية، والبحث والتدقيق فى أصول الشهادات والمؤهلات الدراسية، للموظفين الجُدد والقُدامى، كذلك بعد أن شاعت ثقافة الفهلوة والنصب والاحتيال، في المجتمع بأثره، وضربت بجذورها فى المصالح الحكومية، التى ترهلت النواحى الإدارية بها.
مخالفة قانونية
البداية كانت مع إحالة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، لموظف بالمستشفى الجامعى إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه، لجمعه بين وظيفتين بمؤسستين حكوميتين فى آن واحد، بعدما تقدم الدكتور عماد البنا، مدير عام المستشفى الجامعى، بمذكرة، تتضمن أن"محمد ش أ"موظف بالمستشفى، منذ الأول من يوليو 2009، ويعمل أيضا بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، منذ التاسع من سبتمبر2007،وهذا ما أثبتته التحقيقات، التى أجريت بمعرفة الشئون القانونية.
وعرض رئيس الجامعة، الموضوع على المستشار القانونى، فأشار إلى أن الموظف شغل وظيفتين بمؤسستين حكوميتين، في آن واحد، وهو ما يُعد مخالفة للقانون، وأوصى بإحالة الملف إلى النيابة الإدارية .
الرأي القانوني
السجن المشدد فى حالة التربح
الجمع بين وظيفتين، يحضره القانون، يقول قانون العاملين المدنيين بالدولة: "يحظر على الموظف الجمع بين وظيفته و بين أى عمل آخر يؤديه، ذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات وظيفته أو كان غير متفق مع مقتضيات وظيفته"، كما يحظر عليه أن يؤدى عملا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة.
ونصت المادة ( 77 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أنه يحظر على العامل الجمع بين وظيفته و أي عمل آخر، كما وضع المُشرع عقوبة للجمع بين وظفتين، أنه من المقرر، وفقا لنص المادة ( 115 ) من قانون العقوبات، أن جريمة التربح لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف وظيفته ليحصل لنفسه أو للغير بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، وأن عقوبة الموظف الذي يجمع بين وظيفتين وتقاضى أجرا عن كل وظيفة على حدة،هي خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى، وخصم من راتبه وتوجيه اللوم إليه وإذا وصل الموظف إلى التربح أو الاستيلاء على المال العام، يعاقب بالسجن المشدد والإقصاء من الوظيفة و مصادرة الأموال.
تزوير مؤهل دراسى
وفى محافظة بنى سويف أيضا، كان رئيس وحدة مرور مركز ببا،قد ألقى القبض على شقيقين وموظف بالمرور،قاموا بتزوير شهادة مؤهل دراسي للحصول على رخصة قيادة مهنية، مقابل 4 آلاف جنيه.
وأمر المستشار عماد على،المحامى العام لنيابات بني سويف، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعَى لهم التجديد في الميعاد القانوني، وطلب الفيش والتشبيه لهم، وذلك بعدما تمكن النقيب أحمد محمد عبد الرحمن، رئيس وحدة مرور ببا، من ضبط «ربيع. ع. م»، 33 سنة، مركز الفشن، أثناء تقديمه شهادة مؤهل دراسي "دبلوم صنايع" مزورة، لاستخراج رخصة قيادة مهنية من وحدة مرور ببا.
واعترف المتهم بحصوله على الشهادة، بالاشتراك مع شقيقه الأكبر "محمد" 36 سنة، مندوب مبيعات، عن طريق موظف بمرور ببا، يُدعى "مصطفى. ا. م"، 39 سنة، مقابل 4 آلاف جنيه، وتم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وتحرير محضر بالواقعة فى وقتها.
طبيب مزور بـ 31 سنة خبرة
وفى عام 2013، ألقى رجال الأمن القبض على طبيب مزيف،بعد رحلة علاج للمرضى استمرت 5 سنوات بـ8 مستشفيات،فى القاهرة والجيزة،وحصل خلالها علي آلاف الجنيهات،من أصحاب المستشفيات والمرضي،دون أن يكتشف أحد إنه طبيب مزيف،بعد تزويره العديد من الشهادات والمؤهلات،حيث كان يعمل الطبيب المزيف موظفاً في مستشفي قصر العيني،وقد نجحت مباحث الجيزة في القبض علي المتهم داخل إحدى المستشفيات الكبري بالجيرة وقتها،وأمر اللواء كمال الدالي مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة،بإحالته إلي النيابة التي تولت التحقيق.
و قرر المتهم وقتها أن جميع المستندات المزورة الخاصة بعمله كطبيب، محفوظة علي جهاز الكمبيوتر الخاص به، بمقر عمله كموظف بقصر العيني، وتم ضبط الجهاز داخل المستشفي، وعليه جميع الشهادات المزورة، وتبين أن المتهم كان حاصلا علي بكالوريوس تجارة، ويعمل بقصر العيني منذ 31 عاما، وقال إنه كان يتمني أن يكون طبيبا، فقرر أن يمارس المهنة، ويتعلم الطب عمليا داخل المستشفي، وقد تمت إحالة المتهم وقتها إلى النيابة للتحقيق.
عقوبة التزوير في المحررات الرسمية
الدكتور عبد التواب على، أستاذ القانون بحقوق بنى سويف، قال إن جناية التزوير فى محررات رسمية، حدد قانون العقوبات المصرى عقوبتها فى المادة رقم 206، والتى تنص على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهذه الأشياء هى أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة،خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه أو أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة أو أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها وتمغات الذهب أو الفضة".
وأضاف الدكتور عبدالتواب، في تصريحات لصوت الأمة، أن المادة فصلت العديد من المستندات التى يستلزم تزويرها العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، كما أعفى القانون مستخدم المحررات الرسمية المزيفة من العقوبة، إذا ثبت عدم علمه بتزويرها، بالإضافة إلى إعفاء الشخص الذى يبادر إلى الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتمالها، ودل على المتورطين فى التزوير، حيث نصت المادة 210 على: "أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها،وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور"، أما من استعمل المحررات الرسمية المزورة وهو يعلم تزييفها فله عقوبة حددتها المادة 214، والتى تنص على: "أنه من استعمل الأوراق المزورة، وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات".