الشروط والإجراءات.. هل يحق لأبناء المصرية من زوج أجنبي الحصول على الجنسية؟

السبت، 02 مارس 2019 07:00 ص
الشروط والإجراءات.. هل يحق لأبناء المصرية من زوج أجنبي الحصول على الجنسية؟
الجنسية المصرية - أرشيفية
علاء رضوان

 

الحقيقة تؤكد أن الجنسية المصرية تُعد بمثابة تاج علي كل الرؤوس ويُعتبر حُلماَ يسعى الكثيرين إلى تحقيقه، وقد تنفست الأم المصرية الصعداء فى الوقت الذى أنصفها المشرع ووافق علي منح الجنسية المصرية لأبناء الزوجة المصرية المتزوجة من أجنبي، لتشعر بالعدل والمساواة مع مثيلاتها اللاتي تزوجن من أزواج يحملون الجنسية المصرية.

فى التقرير التالى، «صوت الأمة» رصد العديد من الأمور القانونية التى تجهلها العديد من الأمهات المصريات اللاتى تزوجن من زوج أجنبى حيث يتساءل الكثيرين ماهي إجراءات حصول أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي علي الجنسية المصرية قبل سريان القانون وبعد سريانه – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم.  

زواج_6

أولا: النص القانوني

خوَّل المشرع لكل من وُلد لأم مصرية وأب غير مصري قبل 15/7/2004 -تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004- الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية، أو بانقضاء سنة من تاريخ إعلانه دون صـدور قرار مسبب منه بالرفض، أما أولاد الأم المصرية زوجة الأجنبي من مواليد 15/7/2004 وما بعدها فيعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون – وفقا لـ«قاسم».

ثانيًا: إجراءات منح الجنسية لأبناء الأم المصرية ممن ولدوا قبل سريان القانون:

يتم تقديم الطلب بإدارة الجنسية بديوان عام المصلحة، أو أحد مكاتب التمثيل القنصلي بالخارج على النموذج الخاص مشفوعا بالمستندات الآتية:

1- المستندات المطلوبة من الطالب:

أ- شهادة ميلاده الرسمية.

ب- جواز سفره الأجنبي الساري وصورة منه.

ج- عدد 4 صور حديثة.

د- صحيفة الحالة الجنائية المصرية لمن بلغ 16 سنة.

2 - المستندات المطلوبة من والدة الطالب:

أ- شهادة الميلاد.

ب- شهادة ميلاد والدها.

ج- إثبات شخصيتها «جواز سفر أو بطاقة».

د- عقد زواجها من والد طالب المنح. 

download

- ملاحظات هامة:

ويُضيف «قاسم» ك بعد صدور قرار المنح يخطر قطاع الأحوال المدنية لاستخراج شهادة ميـلاد مصـرية وبطاقة رقم قومي مصري .كما يتم إخطار إدارة التجنيد للحصول على إعفاء من أداء الخدمة تنفيذ القرار السيد وزير الدفـاع رقم 280 لسنة 1986 الخــاص باستثناء مزدوجي الجنـسية من أداء الخدمة العسكرية، ويمكن صرف جواز سفر مصري في حالة طلبه.

– يجوز لصاحب الشأن طلب اكتساب جنسية الأم المصرية بقوة القانون بمرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب مالم يصدرقرار مسبببا لرفض من السيد وزير الداخلية. ويؤكد «قاسم» أن أبن الام المصرية يكتسب جنسيتها بطريقتين نتحدث عنها تفصيلاَ كالتالى:  

الأولي إذا تزوجت الأم من أجنبي وعاشت معه في مصر وانجبت منه أبناء واقاموا في مصر في هذه الحالة تتقدم الزوجة بطلب إلي إدارة الجنسية بمصلحة الجوازات يفيد رغبتها في إكساب أبنائها الجنسية المصرية وترفق مع الطلب شهادة ميلادها المصرية وشهادة ميلاد والدها المصري وجدها المصري لتتأكد الجهات المعنية انها مصرية مائة في المائة بالإضافة إي قيد عائلي للأم ووثيقة زواجها من زوجها الاجنبي وبطاقة الرقم القومي للأم وجواز سفر الأبن الراغب في الحصول علي الجنسية المصرية وشهادة ميلاده الاجنبية وصحيفة الحالة الجنائية للأبن للتأكد من عدم هروبه من أحكام قضائية أو خطورته علي الأمن العام وبعد شهرين يصدر قرار باكتساب الأبن للجنسية المصرية بعد أخذ رأي عددا من الجهات الامنية للتأكد من خلو ذلك الأبن من أية موانع أمنية. 

p14-2

ووفقا لـ «قاسم» الزوجة بعد حصولها علي شهادة الجنسية المصرية لابنها تتقدم بها إلي مصلحة الأحوال المدنية وتستخرج شهادة ميلاد مصرية للابن إذا لم يتجاوز سن السادسة عشرة من العمر وإذا تجاوز16 سنة فمن حقه الحصول علي بطاقة رقم قومي ويدون في البطاقة عنوان الأب الاجنبي في مصر أو عنوان الأم أو الجد للأم أو الخال أو الخالة أو أحد أمن أقارب الأم.  

ويضيف أنه في حالة إذا كانت الأم المصرية قد توفيت فمن حق ابنها أن يتقدم بطلب لإدارة الجنسية بمصلحة الجوازات يفيد رغبته في الحصول علي الجنسية المصرية ويرفق مع الطلب كل الأوراق السابقة مضافا إليها شهادة وفاة الأم وبعدها يكتسب الجنسية المصرية ويحصل علي شهادة ميلاد مصرية وبطاقة رقم قومي تحمل العنوان الذي يقيم فيه في مصر بشرط أن تؤكد تحريات المباحث إقامته في هذا العنوان. 

 

تعليقات (1)
الاقامه في مصر
بواسطة: محمد
بتاريخ: الخميس، 06 مايو 2021 05:42 ص

هل يوجد استثناءمن اجراءات الاقامه لابن مواطنه مصريه لم يحصل على الجنسيه،،

اضف تعليق