انسى «شائعات الإخوان» عن بيع الوطن.. تاريخ الجنسية المصرية من الاكتساب للسحب
الخميس، 19 يوليو 2018 08:00 ص
لازالت الأصداء مستمرة فى الشارع المصرى حول اقرار مجلس النواب تعديلات قانونية تسمح بمنح حق الإقامة في مصر للأجانب مقابل وديعة بنكية لمدة خمس سنوات، الأمر الذى تحاول جماعة المسلمين استغلاله من خلال ترويج الشائعات وبث الفوضى لإقناع المواطن المصرى بأن مصر تُباع للأجانب.
وفى الحقيقة أن القانون المصرى حفظ أراضى الوطن والمواطن على السواء من خلال وضع أُطر ونظام عام عن طريق أسس تأسيس الجنسية المصرية، في ضوء ما ورد في قانون 75 والأحكام التي أحال فيها على القوانين السابقة الذى من خلاله يمكن إجمال حالات الدخول في الجنسية المصرية في 4 بقوة القانون بناء على طريق التبعية ومن هنا ينقسم الداخلون في الجنسية المصرية إلى 4 طوائف-بحسب المحامى بالنقض والخبير القانونى أشرف الزهيرى :
1- الداخلون في جنسية التأسيس المصرية بقوة القانون :-
تثبت الجنسية المصرية في هذه الحالة بقوة القانون لمن تتوافر فيهم الشروط التي حددها القانون ومن الواضح أنها جنسية مفروضة عليهم دون حاجة لطلب منهم وقد نصت على هذه الجنسية الفقرات الخمس الأولى من قانون عام 1950 الذي نقلها بدوره عن المواد الخمس الأولى من قانون عام 1929 وقد أضاف إليها قانون 56 حالة جديدة نص عليها في مادته الأولى ثم استحدث تشريع الجنسية الجديد الصادر عام 75 حالة أخرى جديدة نص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى وتقوم على فكرة فرضت في مصر قبل 5 نوفمبر 1914 م .
حالات الدخول بقوة القانون في جنسية التأسيس المصرية :-
ورد حكم حالتين من هذه الحالات في قانون 1956 ثم ورد حكم حديث لحالة ثالثة في قانون 1975 وذلك على النحو التالي :-
نصت المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 على ان المصريون هم :
أولاً : المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1900 والمحافظون على إقامتهم فيها حتى نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية، وتعتبر إقامة الأصول محكمة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن .
ووفقاَ لـ«الزهيرى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» لا يستفيد من هذا الحكم :-
أ – الصهيونيون.
ب - والذي يصدر حكم بإدانتهم في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءهم للبلاد أو تتضمن خيانتهم لها .
ثانيا : من ذكروا في المادة الأولى من قانون 1950 :-وبالرجوع إلى نص المادة الأولى من قانون 1950 الذي أحال عليها قانون 1956 نجد أن هذه المادة تنص على ما يلي :-
المصريون هم :
1- أعضاء الأسرة المالكة.
2- المتواطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1848.
3- الرعايا العثمانيون المولودون في الأراضي المصرية من أبوين مقيمن فيها إذا كانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية فيها إلى 10 مارس سنة 1929 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية .
4- الرعايا العثمانيون المولودون في الأراضي المصرية المقيمون فيها الذين قبلوا المعاملة بقانون القرعة العسكرية المصرية سواء بأدائهم الخدمة العسكرية أو بدفع البدل ولم يدخلوا في جنسية أجنبية متى حافظوا على إقامتهم العادية في مصر إلى 10 مارس سنة 1929م .
5- الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك لإقامة حتى تاريخ 10 مارس سنة 1929 سواء أكانوا بالغين أم قصر .
اقرأ أيضا: علشان ما تصدقش الشائعات.. تعرف على الفرق بين الإقامة بوديعة ومنح الجنسية للأجانب
وسوف نعرض لشروط ثبوت جنسية التأسيس المصرية بالنسبة لكل طائفة على حدة:
أولاً : المتوطنون القدامى في الأراضي المصرية :-
وتشمل الطائفة فئتين :-
1- المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير 1900 وظلوا محافظين على إقامتهم فيها حتى 10 مارس سنة 1929 تاريخ العمل بهذا القانون .
2- المتوطنون في الأراضي المصرية أول يناير 1900 وظلوا محافظين على إقامتهم فيها حتى نشر قانون سنة 1956 في 20 نوفمبر سنة 1956 م .
3- المتوطنون في مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1914 وظلوا محافظين على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل
بقانون 1975 في 29 يونيه 1975
طرق اكتساب الجنسية المصرية الأصلية
الجنسية الأصلية:
هي الجنسية التي تثبت للفرد فور ميلاده وقد أسسها المشرع المصري بناء على حق الدم الأصلي من جهة الأب أو حق الدم الثانوي من جهة الأم كما أسس الجنسية الأصلية بناء على الميلاد في مصر إذا ولد الطفل مجهول الأبوين تلاقيا لانعدم الجنسية ودرءا لازدواج الجنسية فقد سمح لمزدوج الجنسية بالحق في التخلي عن الجنسية المصرية إذ ثبتت له جنسية اجنبية في ذات الوقت-بحسب «الزهيرى» .
الجنسية المصرية الأصلية المبنية على حق الدم من جهة الأب أو الأم :-تنص المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية على أنه يكون مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية .
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع المصري اعتد في ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبن بميلاده لأب مصري أو أم مصرية على قدم المساواة بينهما أذ سوى في هذا التشريع الجديد بين حق الدم الأصلي من جهة الأب وحق الدم الثانوني من جهة الأم طبقا لمبدا المساواة الذي ينص عليه الدستور المصري الذي يقضي بأن المصريين لدى القانون سواء لا تفرقة بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الدين أو اللون وإذا كان الأب هو رب الأسرة ويدور في فلكه باقي أفرادها ويسهم في تكوين أفكار الأبن ومشاعره وغرس الولاء والانتماء فيه .
ويقتضي النص السابق توافره شرطين :-
الشرط الأول : وهو تمتع الأب أو الأم بجنسية جمهورية مصر العربية سواء أكانت جنسية تأسيسية أو أصلية أو جنسية طارئة، ويتعين أن يحمل الأب أو الأم الجنسية المصرية وقت ميلاد الطفل فلو كان أحد الأبوين مصريا وقت الحمل ثم فقد جنسيته المصرية فلا تثبت الجنسية المصرية لأبنة أما إذا توفى الأب المصري أو الأم المصرية قبل ميلاد الطفل فله الحق فى الحصول على الجنسية .
ويعد مصريا من ولد لأب مصري حتى ولو كانت أمه أجنبية كما يعد مصريا أيضا من ولد لأم مصرية حتى ولو كان أبوه أجنبيا ولا يعتد بمكان الميلاد فيستوي أن يتم الميلاد في مصر أو في الخارج حتى ولو تعاقبت الأجيال .
أما الشرط الثاني:- فهو ثبوت نسب الوالد إلى أبيه أو أمه قانونا إذ لا يكفي أن يكون أحد الوالدين مصريا وقت الميلاد وأنما يتعين ثبوت نسبت الطفل من أبيه أو أمه قانون طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصر ويثبت نسب الولد بإحدى طرق ثلاث أما بالفراش وهو قيام العلاقة الزوجية بين الأب والأم وقت الحمل وإما الإقرار ببنوة الابن أو بالبينة وهي شهادة رجلين أو رجل وأمراتين بثبوت نسب الابن من أبيه .
وإذا تم ميلاد الابن في الخارج فأي قانون يجب تطبيقه في هذه الحالة ؟
تقضي قاعدة التنازع الخاصة بالنسب بتطبيق قانون جنسية من يراد الانتساب إليه على مسائل النسب من حيث طرق إثباته وصحته ومن ثم يتعين تطبيق القانون المصري الذي يقضي بالشريعة الإسلامية .
ولم يعتد القانون المصري بالتنبئ ذلك أن الشريعة الإسلامية المطبقة على مسائل الأحوال الشخصية كقاعدة عامة لا تجيز هذا النظام طبقا لقوله تعالى في كتابه العزيز : « ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ».
حق التخلي عن الجنسية المصرية الأصلية :-
قد يحدث بأن يولد الابن مزدوج الجنسية فإذا ولد لأب مصري وأم تحمل الجنسية الفرنسية مثلا يحمل هذا الابن الجنسية المصرية بناء على حق الدم الأصلي من جهة الأب ويحمل في ذات الوقت الجنسية الفرنسية بناء على حق الدم الثانوي من جهة الأم، كذلك الحال إذا ولد طفل لأم مصرية من أب أجنبي الجنسية يولد هذا الطفل مزدوج الجنسية إذ يحمل في ذات الوقت الجنسية المصرية الأصلية وكذا جنسية أبيه الأجنبية .
وحرصا على المشرع على تلافي تعدد الجنسية، فقد استحدث حكما أتى به في المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2004 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 قضي بأنه : «ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية اعمالا لأحكام الفقرة السابقة أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أم متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما .وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة أن يعلن رغبة في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد».
اقرأ أيضا: بعد منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة..10 أسئلة عن الجنسية المصرية الأصلية
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أعطى للفرد الذي ثبت له في ذات الوقت جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية الأصلية حق التخلي عن الجنسية المصرية منعا لازدواج الجنسية بإعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية بعد بلوغه سن الرشد أما إذا كان قاصرا فمن حق نائبه القانونى الأب أو الجد أو أمه أو متولي تربيته الحق في إعلان وزير الداخلية برغبته في التخلي .
الجنسية المصرية الأصلية على حق الإقليم المطلق :-
تقضي الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون الجنسية المصرية: «بأن يكون مصريا من ولد في مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس ».
ويتبين من هذا النص أنه يشترط للحصول على الجنسية المصرية الأصلية في هذه الحالة شرطان :
الشرط الأول : وهو الميلاد في مصر أي حدوث الميلاد في الإقليم الأراضي المصرية أو الإقليم البحري أو الجوي كذلك إذا وقع الميلاد في طائرة أو سفينة تحمل العلم المصري يعتبر أن الميلاد حدث في مصر، وذلك طبقا لقواعد القانون الدولي العام فإذا حدث الميلاد في الخارج فلا يطبق هذا النص ولا يمكن الإدعاء بالحصول على الجنسية المصرية الأصلية، ويعتبر اللقيط مولوداً في مصر ما لم يتم إثبات العكس واللقيط هو المولود الذي ينبذه أهله خوفا من الأهل او العادات أو فرارا من تهمة الريبة .
أما الشرط الثاني : فيقضي بأن يكون الأبوين مجهولين أي أن يكونا غير معروفين إذ يتعين أن تكون الأم مجهولة أي غير معروفة وبالنسبة للأب يتعين ألا يثبت نسب الابن منه قانونا حتى ولو كان معروفا في الواقع فإذا عرفت الأم ثبتت الجنسية للابن بناء على حق الدم الثانوي المعزز بالميلاد على الإقليم المصري أما إذا لم تعرف الأم وثبت نسب الابن من أبيه وكان أجنبيا ففي هذه الحالة تزول الجنسية المصرية الأصلية عن الابن بأثر رجعي إذا لم يبلغ سن الرشد دون إخلال بحقوق الغير حسني النية فإذا كان الأب مصريا فيظل الابن يتمتع بالجنسية المصرية ولكن على اساس حق الدم الأصلي من جهة الأب ولعل المشرع قد قرر ثبوت الجنسية .
وإن كنا نرى أنه كان حريا بالمشروع المصري، أن يضع نصا يقضي بثبوت الجنسية المصرية لكل من يولد في مصر من أبوين مجهولين أو عديمي الجنسية أو لأبوين أجنبيين لم تثبت جنسيتهما للطفل ويشترط في الحالة الأخيرة توطن الأسرة في مصر .
الجنسية المصرية المكتسبة و الطارئة فى القانون المصري:
أن الجنسية المكتسبة أو الطارئة :
هي التي تثبت للفرد في تاريخ لاحق على الميلاد ولو كان الميلاد عاملا في اكتسابها وهي جنسية ليست مفروضة، وإنما مختارة تعلب إرادة الفرد دورا جوهريا في كسبها على خلاف الجنسية الأصلية التي تفرض على الفرد فور ميلاده .
وقد حدد المشرع المصري أسباب كسب الجنسية الطارئة بثلاثة أسباب :
-أولها اختيارها ممن ولد لأم مصرية وأب أجنبي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 54 لسنة 2004 اكتساب الجنسية بالاختبار.
- وثانيها التجنس.
- أما السبب الثالث فهو الزواج المختلط ويترتب على اكتساب الجنسية المصرية الطارئة آثار فردية تقتصر على الفرد ذاته وآثار أخرى جماعية تتعلق باسرته ونعرض لأسباب كسب الجنسية الطارئة أولا ثم نتناول الآثار المترتبة عليها .
اكتساب الجنسية المصرية بالاختيار :-
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 2004 سالف الإشارة على أنه يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض .
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة . فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاد حق التمتع بالجنسية وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين .
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع أراد أن يتلافى المشكلات المتراكمة التي نجمت عن تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 75 19الملغية التي كانت تقضي بعدم ثبوت الجنسية الأصلية لابن الأم المصرية إلا إذا ولد في مصر وكان أبوه مجهول الجنسية أو عديمها أو كان ولدا غير شرعي لم يثبت نسبه من أبيه قانوناً .
أما من كان يولد لام مصرية من أب أجنبي معلوم الجنسية فلا يكتسب الجنسية المصرية وإنما يحمل جنسية أبيه طبقا لقانونها . ومن ثم فقد أجاز لمن ولد لام مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون الحديث وهو 15/7/2004 أن يعلن وزير الداخلية برغبته في حمل الجنسية المصرية ويشترط لتمتع هذه الطائفة بالجنسية المصرية الشروط التالية :-
الشروط الأول : الميلاد لأم مصرية وأب أجنبي :-
لكي يكون للفرد طلب الجنسية المصرية يتعين أن يولد لأم تحمل الجنسية المصرية سواء اكانت تحمل الجنسية المصرية الأصلية أو الطارئة ويتعين أن يثبت نسب الابن من أمه قانونا .
الشرط الثاني : تحقق الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 م :-
كي يطلب المولود لأم مصرية الجنسية المصرية يتعين أن يكون قد ولد قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبار من 15 يوليه سنة 2004 ولا يشترط تحقق الميلاد في وقت معين .
الشرط الثالث : إعلان وزير الداخلية بالرغبة في حمل الجنسية المصرية :-لكي يكتسب ابن الأم المصرية المولود لأب أجنبي قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد جنسية أمه يتعين أن يعلن وزير الداخلية برغبته في حمل الجنسية المصرية طبقا للإجراءات والمواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية المصري ولم يشترط المشرع إعلان الرغبة في خلال وقت معين غير أنه يتعين احترام الإجراءات والمواعيد سالفة الإشارة .
الشرط الرابع : صدور قرار من وزير الداخلية بمنح الجنسية أو عدم الأعتراض على طلبها :-
لا يكتسب ابن الأم المصرية جنسيتها إلا إذا استوفى الشروط إلى تطلبها القانون سالفة الإشارة وصدور قرار من وزير الداخلية بمنحه الجنسية أما إذا أصدر وزير الداخلية قرار برفض الطلب فلا يكتسب الشخص الجنسية المصرية وله سطلة تقديرية في ذلك ولذلك يمكن أن يكون قراره مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة إذ قد يكون الشخص غير مرغوب فيه أو يشكل دخوله الجنسية المصرية تهديدا للأمن القومي والمصلحة العامة للدولة .,
أما إذا انقضت سنة من تاريخ إعلان الشخص رغبته في الدخول في الجنسية المصرية دون صدور قرار مسبب من وزير الداخلية يقضي برفض طلب الجنسية يعتبر الشخص مصريا من اليوم التالي لانقضاء سنة على تقديم إعلان الرغبة ويتعين أن يكون قرار الرفض مسببا حتى تتسنى رقابة القضاء الإداري عليه بالغاء وتعويضا باعتباره قرارا اداريا فإذا لم يكن هذا القرار مسببا جاز الطعن عليه أما القضاء الإداري لعيب في الشكل .
اقرأ أيضا: كيف ناقش البرلمان تعديل شروط قانون منح الجنسية؟.. رئيس «دفاع النواب»: اطمنوا
أكتساب الجنسية المصرية بالتجنس :-تنص كافة تشريعات دول العالم على التجنس كطرق لدخول الجنسية في تاريخ لاحق على الميلاد ذلك أن مبدأ الولاء الدائم لم يعد قائما حاليا كأساس للعلاقة بين الفرد والدولة كما أن التجنس يعد تطبيقا لأحد مبادئ القانون الدولي الذي يقضي بحق الفرد في تغيير جنسيته م 15/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 48 ذلك أن الفرد قد يهجر دولته أو دينه متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد
يتبين من هذا النص أن المشرع قد تطلب لإكتساب الجنسية المصرية في هذه الحالة شروط ثلاثة :-
الشرط الأول : الميلاد المضاعف في الإقليم المصري :-
اشترط المشرع أن يكون الشخص وأبوه في مصر ولا يكفي ميلاد أحدهما دون الآخر في مصر بل يجب ميلاد كليهما في مصر ولا يعتد بميلاد الأم في مصر فيستوي أن تولد بها أو في الخارج ذلك أن ميلاد جيلين متعاقبين في الإقليم الوطني يعد قرينة على الاندماج في الجماعة الوطنية وتعتبر هذه الحالة صورة مشددة لحق الإقليم . ويتعين ثبوت نسب الابن من أبيه قانونا أي أن يكون الولد شرعيا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يتطلب إقامة أو توطن الأسرة في مصر ومن ثم ذهب البعض إلى أنه لا يشترط التوطن في مصر أو الإقامة فيها ذلك لأن المشرع لم ينص على ذلك .
الشرط الثاني : الانتماء لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام :- لم ير المشرع أن ميلاد الأبن وابيه في مصر كافيا لاندماج الفرد في الجماعة الوطنية وأنما استلزم أن يكون الشخص منتميا لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ذلك أن من شأن وحدة اللغة أو الاشتراك في الدين تقوية أواصر الروابط التي تربط الفرد بمصر . فيجب أن ينتمي الفرد إلى غالبية السكان إما في بلد لغته العربية كما هو الحال بالنسبة لكافة الدول العربية بغض النظر عن ديانته أو ينتمي لغالبية السكان في بلد دينه الإسلام كما هو الحال في الدول المسلمة غير العربية مثل أيران وأفغانستان وباكستان . كذلك لا يشترط أن يتنمي الفرد لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام يتمتع بالسيادة الكاملة إذ يجوز أن ينتمي لبلد تحت الوصاية كما كان الحال بالنسبة لتونس والمغرب حينما كانتا تحت الانتداب الفرنسي أو بلد مسلوب السيادة .
الشرط الثالث : تقديم التجنس في خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد :-اشترط المشرع ايضا ضرورة تقديم الفرد طلب التجنس إلى السلطة التنفيذية المختصة في خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد وعلة ذلك كما بينتها المذكرة الايضاحية لمشروع القانون حتى لاتترك اوضاع هؤلاء الأشخاص غير مستقرة مدة طويلة وحتى يثبت بذلك جدية رغبة الانتماء إلى العنصر المصري وحقيقة الولاء .
رابعاً : التجنس المبني على الميلاد في مصر والإقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد :-
تنص المادة 4/4 من قانون الجنسية الحالي رقم 26 لسنة 1975 على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الأتية
1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
2- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3- أن يكون ملما باللغة العربية
4- ان تكون له وسيلة مشروعة للكسب .
يتضح لنا من هذا النص ان المشرع قد علق منح الجنسية المصرية في هذه الحالة على توافر عدة شروط هي :- الشرط الأول : ميلاد الأجنبي في مصر :-لكي يفيد الفرد من حكم هذه الفقرة يتعين أن يولد في مصر وذلك لكي يتحقق اندماجه بالجماعة الوطنية ويحدد القانون الدولي العام كما سبق أن أوضحنا المقصود بالإقليم المصري وهو يتضمن الإقليم الأرضي والبحري والجوي .
اقرأ أيضا: «حرب الشائعات».. الفرق بين الشائعة والبلاغ الكاذب ومتى تصل العقوبة للإعدام؟
الشرط الثاني : الإقامة العادية في مصر :-تطلب المشرع إقامة الأجنبي في مصر قبل بلوغ سن الرشد كي يستوثق من ولائه لمصر وانتمائه إليها وارتباطه بها بروابط وثيقة وقد تطلب المشرع الإقامة العادية بركنيها المادي والمعنوي أي الأقامة الفعلية ونية الاستقرار بمعنى التوطن .
الشرط الثالث : تقديم طلب التجنس خلال سنة من تاريخ سن الرشد:-
يتعين أن يقدم الأجنبي إذا توافرت كافة الشروط التي تطلبها المشرع في هذه الحالة طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد فإذا تراخى في تقديم هذا الطلب فلا يستفيد من حكم هذه الفقرة ذلك أنها تعتبر مدة سقوط لا مدة تقادم ويحمل التراخي في تقديم طلب التجنس خلال هذه المدة على عدم جدية الأجنبي . في اكتساب الجنسية المصرية وزهده فيها ويخضع تحديد سن الرشد لأحكام القانون المصري .
شروط أخرى :- توافر شروط أخرى الهدف منها الاستيثاق من اندماج الشخص في الدولة وكذا صيانة مجتمعها فاستلزم ضرورة المام الشخص باللغة العربية والإلمام يعني إجادة اللغة قراءة وكتابة وتحدثا .
كما تطلب المشرع ضرورة أن يكون الشخص غير عالة على المجتمع يضعفه فاستوجب أن يكون سليم الجسم والعقل .
كما تطلب أن يكون الشخص حسن السير والسلوك محمود السمعة أي شخص مشهور بالطيبة والإخلاص والأخلاق الرفيعة .
كذلك تطلب المشرع أن يكون الشخص غير عالة على المجتمع بفقرة أي يشترط أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب حتى لا يصبح عبئا على المجتمع .
ويلاحظ أن المشرع لم يشترط أن يفقده الأجنبي جنسيته لكي يكتسب الجنسية المصرية الطارئة .
خامساً : التجنس المبني على الإقامة لمدة عشر سنوات في مصر:-
تقضي م 4/5 من قانون الجنسية الحالي بأنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت الشروط المبينة في البند رابعا .
ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع تطلب للتجنس العادي إقامة عادية في مصر لمدة طويلة فضلا عن بلوغ سن الرشد والتقدم بطلب لكسب الجنسية المصرية بالإضافة إلى شروط أخرى وتتعلق بالإندماج في مجتمع الدولة وصيانة أمنة وسلامته ونعرض لهذه الشروط فيما يلي :-
الشرط الأول : الإقامة العادية لمدة عشر سنوات :- تطلب المشرع للحصول على الجنسية المصرية بطريق التجنس العادي إذا لم تتوافر شروط حالة من حالات التجنس سالفة الإشارة الإقامة في مصر لمدة طويلة لا تقل عن عشر سنوات متتاليات حتى يتم اندماج الشخص في الجامعة الوطنية وتشبهه بها وهو ما يناسب ظروف مصر السكانية ذلك أنها تعد من الدول كثيفة السكان ويزيد معدل نمو عدد سكانها عن مليون نسمة سنويا .
ويشترط أن تكون هذه الإقامة مشروعة أي يكون الشخص حاصلا على ترخيص بالإقامة أما إذا كانت الإقامة غير مشروعة كان يكون الشخص قد دخل مصر تسلالا عبر الحدود أو جاء إلى مصر بقصد السياحة أو طلب العلم لفترة مؤقتة ثم أقام فيها بعد انتهاء مدة إقامته فلا ترتب أي أثر من حيث حق الشخص في طلب الجنسية المصرية ذلك أن ما بني على باطل فهو باطل ولا يجوز للشخص أن يستفيد من خطأ ارتكبه عمدا فضلا عن أن هذا الشخص يعد غير جدير بحمل الجنسية المصرية لعدم اكتراثه بالقوانين واللوائح وعدم امانته .
ولكن يثور تسأؤل حول ما إذا كان يشترط أن يتقدم الشخص بطلب التجنس فور انقضاء العشر سنوات ام أنه يجوز له أن يقدمه بعد انقضاء فترة من انقضاء المدة المذكورة ؟
ذهب رأي في الفقه إلى أنه يشترط أن يتقدم الفرد بطلب الجنسية المصرية فور انقضاء المدة المطلوبة ذلك أن تراخي الشخص في تقديم الطلب يحمل على أنه زهد في الجنسية المصرية .
غير أن الفقه الراجح يرى أن المشرع تطلب أن يكون الحد الأدنى لمدة الإقامة عشر سنوات ولا يلزم ان يتم التقدم بالطلب فور انتهاء هذه المدة فإذا استمرت مدة الإقامة بعد انقضاء السنوات العشر.
الشرط الثاني المام الأجنبي باللغة العربية :- لم يكتف المشرع المصري بشرط الإقامة الطويلة في مصر بل تطلب أيضا إلمام الأجنبي باللغة العربية لكي يتحقق اندماجه في الجماعة الوطنية ذلك أن اللغة العربية باعتبارها اللغة القومية للبلاد تعد وسيلة هامة لتحقيق التعايش والاندماج في المجتمع الوطني .
ولم يحدد المشرع المقصود بالإلمام باللغة العربية وما هوالحد الأدنى المتطلب فهل يكفي المعرفة البسيطة باللغة العربية أم أنه يشترط معرفتها قراءة وكتابة وتحدثا ؟
لعل المشرع قد قصد ترك تقدير توافر هذا الشرط للسلطة التنفيذية بما لها من سلطة تقديرية وحسب كل حالة على حدة فا للدولة أن تتساهل في هذا الشرط إذا كان طالب التجنس يعد من العناصر الضرورية المفيدة للدولة علميا واقتصاديا .
الشرط الثالث : كون الأجنبي غير عالة على المجتمع المصري بخلقه أو ضعفه أو فقره :- تطلب المشرع أن يكون الأجنبي طالب التجنس حسن السير والسلوك محمود السمعة وإلا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ذلك ان المشرع رأي استقطاب العناصر المفيدة قوميا لا محترف الإجرام الذين يسعون إلى تقويض دعائم المجتمع وتهديد أمنة واستقراره ولكن يثور التساؤل عما إذا كان شرط عدم سبق الحكم بالعقوبة المشار إليها قاصرا على احكام المحاكم المصرية أم أنه يمتد إلى الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية ؟ ليس هناك ما يحول دون الأخذ في الاعتبار احكام المحاكم الأجنبية ذلك ان الأمر يتعلق بحماية الجماعة الوطنية ويكشف صدور أحكام ضد الأجنبي طالب التجنس عن عدم صلاحيته كي يكون عضوا في الجماعة الوطنية .
ومن ثم يتعين على السلطة التنفيذية أن لا تمنح الجنسية المصرية لمن سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مقيدة للحرية مخلة بالشرف والأمانة سواء كانت هذه الأحكام صادرة من محاكم وطنية أو محاكم أجنبية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
الشرط الرابع : التقدم بطلب التجنس بعد بلوغ سن الرشد :-
لما كان التجنس عملا إراديا لذا تطلب المشرع التقدم بطلب التجنس بعد بلوغ سن الرشد الذي يجب تحديده طبقا للقانون المصري كما قضت بذلك المادة 23 من قانون الجنسية النافذ . ولم ينص المشرع على ضرورة توافر كمال الأهلية
وهو ما قاد بدوره إلى اختلاف الفقه بصدد هذا الشرط فذهب البعض إلى أن المشرع اشترط بلوغ سن الرشد كما تطلب أن يكون طالب التجنس سليم العقل .
وذهب البعض الآخر بحق إلى انه يجب أن يحمل الطالب ببلوغ سن الرشد على كمال الأهلية ذلك أنه يتعين أن يصدر اختيار الفرد الجنسية المصرية عن إرادة حرة معتبرة وليس من مصلحة المجتمع قبول أفراد ناقصي الأهلية كأن يكونوا من ذوي السفة والغفلة .
عدم اشتراط التنازل عن الجنسية الأصلية :- لم ينص المشرع المصري في قانون الجنسية الحالي لسنة 1975 ولا في التشريعات السابقة عليه على ضرورة تنازل الأجنبي عن جنسيته الأصلية و لا وجوب الحصول على اذن من دولته بالتجنس بجنسية جمهورية مصر العربية وازاء هذا الصمت التشريعي ثار خلاف في الفقه إذ يرى البعض أنه يشترط لطلب الجنسية المصرية فقد الأجنبي جنسيته ذلك أن احتفاظه بها يقود إلى ازدواج الجنسية .
وذهبت غالبية الفقه إلى أنه لا يشترط تنازل الفرد عن جنسيته الأصلية لاكتسابه الجنسية المصرية ذلك أن توصية لاهاي لا تعد ملزمة طالما لم يصدر المشرع تشريعا بها فضلا عن أن ذلك يتعارض ومبدأ حرية الدولة في مادة الجنسية .
وقد أخذت غالبية التشريعات بهذا النظر غير أن مسلك المشرع المصري لا يتفق مع نص المادة السادسة من اتفاقية الجنسية الموقعة من الدول العربية في 5 ابريل 1954 التي تقضي بأنه لا يقبل تجنس احد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دول أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته ونزوله عن جنسيته السابقة بعد اكتساب الجنسية الجديدة .
سادسا : التجنس بدون شرط :-
أن المشرع أجاز لرئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية للأجنبي دون توافر شروط التجنس في حالتين :-
الأولى : هي حالة اسداء خدمات جليلة لمصر كأن يكون الأجنبي قد انضم في صفوف الجيش المصري وقت الحرب أو اخترع دواء نافع لمرض خطير استشرى في مصر أو قام باختراع أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية ... الخ وهذه الجنسية لا تفرض الجمهورية ويكتسب الأجنبي الجنسية في هذه الحالة بناء على قرار من رئيس الجمهورية ولعل المشرع قدر أن الشخص الذي يقدم خدمة جليلة لمصر يعد منتميا للجماعة الوطنية .
أما الحالة الثانية : فهي حالة رؤساء الطوائف الدينية المصرية إذ خول المشرع لرئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية لرؤساء الطوائف الدينية غير الإسلامية المنظمة شئونها قانونا ويتعين أن يصدر رئيس الجمهورية قرار منه بمنح الجنسية بناء على طلب رئيس الطائفة .
الجهة المختصة بالتجنس وإجراءاته :- إذا توافرت شروط التجنس بالنسبة للفرد طالب التجنس فإن عليه أن يتقدم بطلب التجنس إلى السلطة المختصة في الدولة في مصر فقد جعلت جميع تشريعات الجنسية الصادرة فيها الاختصاص الإداري بشئون الجنسية للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك فقد نصت المادة 20 من قانون الجنسية الحالي رقم 26 لسنة 1975 على أن الأقرارات إعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه فيذلك وتحرر على النماذج التي يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وقد كان جديرا بالمشرع أن ينص على جواز تسليم طلب التجنس إلى قنصليات مصر في الخارج أو ممثليها الدبلوماسيين على غرار تشريعات الجنسية السابقة
وافق مجلس النواب خلال جلسته على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونص التعديل فى مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أن الأجانب ذوى الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار فى مصر، الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
ونص التعديل على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما نص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتي: يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية كل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند رابعا من المادة 4 من هذا القانون.
حالات فقد الجنسية فى القانون المصرى
حالات فقد الجنسية فى القانون المصرى:- عشرة حالات نص عليها القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لسحب الجنسية، تم ذكرهم فى المادة (16) منه، والتى تنص على "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
1. إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.
3. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرَّة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4. إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
5. إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
6. إذا مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج. 7. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى.
10. إذا اتصفت الجهة التى يعمل بها فى الخارج فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.