حضانة الصغير مش للأم فقط.. 4 شروط للرجال
الخميس، 28 فبراير 2019 09:00 ص
شروط الحضانة من الأمور المهمة التى حددها قانون الأحوال الشخصية حيث أن حضانة الصغير للأم ثم أم الأم، إلا أن هناك شروط يجب توافرها بالحاضن سواء كانت امرأة أو رجل نصت عليها المادتين 142 و143 من قانون الأحوال الشخصية.
وإسقاط الحضانة أيضاً محدد على سبيل الحصر في عدد من الحالات نصت عليها المادة 152 من ذات القانون، وقد راعى المشرع بتحديدها مصلحة المحضون، فكلما كانت هذه المصلحة بخطر يلجأ صاحب الصفة إلى رفع الدعوى بطلب إسقاط الحضانة، والتي لا تسقط حال المنازعة إلا بقرار حكم قضائي.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد شروط الحاضن الأربعة و موانع الحضانة من حيث الديانة والبلوغ والعقل، والقدرة على القيام بشؤون المحضون بدنياً ومالياً – وفقا للخبير القانونى المتخصص فى الشئون الآسرية والمحامى محمد عبد التواب.
4 شروط لحضانة الرجل
1-أن يكون قادراً على تربية الصغير بأن يكون سليماً صحياً .
2-أن يكون أميناً على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق، فالعاصب المفسد كالحاضنة المفسدة يسقط حقه فى ضم الصغير وحفظه .
3-أن يكون متحدا والمحضون فى الدين وذلك إعمالاً لقاعدة «ألا ولاية لغير المسلم على المسلم».
4-أن يكون ذي رحم محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى .
ووفقا لـ«عبد التواب» - إذا تخلف فى الحاضن أى من هذه الشروط سقطت عنه الحضانة وانتقل الحق منه إلى من يليه فى الترتيب .
• والأصل أن زواج الأب من غير أم المحضون لا يسقط – على خلاف الوضع بالنسبة لزواج الأم – حقه فى حضانته شرعاً ولكن يجوز أن يبقى الصغير فى يد ألأم رغم زواجها من أجنبى عنه إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الإضرار بارتكاب أخفها ويخضع الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع .
• وترتيب المشرع لأصحاب الحق فى الحضانة ملزم ولا يجوز الاتفاق على مخالفته كما لا يجوز القضاء بغيره .
• والحضانـة لا تنتقـل من حاضن إلى آخـر – ذكورا أو إناثا – إلا بحكـم قضائى مشمول بالنفاذ المعجل إعمالاً لحكم المادة «65» و«66» من القـانون رقم 1 لسنة 2000، ومؤدى ذلك أنه إذا تزوجت أم الصغير مثلاً وسلمته إلى أمها «أم الأم» فإن لأم الأم المطالبة بنفقة الصغير باعتبارها ذات يد عليه إلا أنها لا تستطيع المطالبة بأجر حضانة لها أو انتقال المفروض كأجر حضانة إليها إلا بعد الحصول على حكم قضائى بانتقال حضانة الصغير إليها أى بعد أن تثبت لها الصفة كحاضنة وحتى لا يكون طلبها غير مقبول لرفعه قبل الأوان .
كما أن الاختصاص بنظر دعوى أم الأم بالنفقة فى هذه الحالة لا ينعقد إلا لمحكمة موطن المدعى عليه لعدم ثبوت صفة الحاضنة لأم الأم وفقاً لشروط الفقرة 1/أ من المادة «15» من القانون رقم 1 لسنة 2000، إلا أن انتهاء حضانة النساء لبلوغ المحضون سن الحضانة المقرر قانوناً يبتدأ بمجرد بلوغ الصغير السن المنصوص عليه دون حاجة لصدور حكم قضائى بذلك .
شروط الحاضن و موانع الحضانة
وبحسب «عبد التواب» - هناك شروط أخرى فى الفقه والمذاهب الإسلامية خاصة بالحاضن و موانع الحضانة تأتى كالتالى:
1- الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية له على المسلم، وللخشية على المحضون من الفتنه في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر.
2- البلوغ والعقل: فلا حضانة لصغير ولا مجنون ولا معتوه؛ لأنهم عاجزون عن إدارة أمورهم، وفي حاجة لمن يحضنهم.
3- الأمانة في الدين والعفة: فلا حضانة لخائن وفاسق؛ لأنه غير مؤتمن، وفي بقاء المحضون عندهما ضرر عليه في نفسه وماله.
4- القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنياً ومالياً: فلا حضانة لعاجز لكبر سن، أو صاحب عاهة كخرس وصمم، ولا حضانة لفقير معدم، أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون.
5- أن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية: كالجذام ونحوه.
6- أن يكون رشيداً: فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون.
7- أن يكون الحاضن حراً: فلا حضانة لرقيق؛ لأن الحضانة ولاية، وليس الرقيق من أهل الولاية.
وهذه الشروط عامة في الرجال والنساء، وتزيد المرأة شرطاً آخر، وهو: أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون؛ لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»، وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة، أو زوال شرط من شروط استحقاقها السابقة.