«علشان ما تاخدش على وشك».. اعرف إزاي تتظلم ضد قرار التمكين من مسكن الحضانة
الجمعة، 28 ديسمبر 2018 08:00 ص
«في الحقيقة أنا موظف بإحدي الشركات الخاصة 29 عاما، وشاءت الظروف والأقدار أنني تزوجت منذ 3 سنوات تقريباً من احدي الفتيات التي بيننا وبين عائلتها صلة قرابة بعيدة، ومرت مرحلة الخطوبة بهدوء وبدون أي مشكلات تذكر»..هكذا بدأ «محمد. خ. س»، أطفيح، محافظة الجيزة حديثه لـ «صوت الأمة» حيث يروى مأساته مع زوجته واهلها.
ويستطرد: «عقب الزواج ومنذ الأسبوع الرابع تقريباً، فوجئت بأن الشركة التي اعمل بها قامت بتصفية عدد كبير من العاملين بحجة ضغط النفقات، وتم تسوية موقفي بالشركة أنا وعدد كبير من زملائي، ووسط كم كبير من ديون الزواج والأقساط الخاصة بالمنقولات ومصروفات الزواج وأقساط الشقة التمليك التي جهزتها لتكون مسكن للزوجية، ولم يكن أمامي بعد هذا الموقف الصادم والمفاجئ إلا التفكير في بيع هذه الشقة واخذ ما تم سداده من مقدم وأقساط لشخص آخر».
وحتى لا أتعرض– بحسب «الزوج» - للحبس نتيجة توقيعي على إيصالات أمانة مقابل الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، التي أحضرتها بالتقسيط، وكان هذا القرار بعد الرجوع لزوجتي ووالدها واللذان كانا من الحضور بجلسة بيع الشقة والاتفاق إلى الانتقال إلى شقة أخرى إيجار جديد لحين تحسن أوضاعي والتحاقي بوظيفة جديدة، وعقب بيعي للشقة بشرط التسليم بعد 3 شهور لحين الانتقال للشقة الإيجار، فوجئت بخروج زوجتي من منزلي إلى منزل والدها بدون مبررات، وتحريرها محضر بادعاء إنى طردتها من مسكن الزوجية وتطالب بتمكينها من شقة الزوجية والتي قمت ببيعها فعلاً.
وبعد إجراءات كثيرة وسماع أقوالي وأقوالها وأقوال الجيران ومشتري الشقة والذي تسلمها فعلاً وأقام بها هو وأسرته وهو ما أكدته تحريات المباحث وأقوال الشهود، فوجئت بصدور قرار بتمكينها من هذه الشقة علي الرغم من تهيئتي شقة أخرى إيجار لإقامتنا، وبعد حصولها على حكم لم أعلم شيء عنه بتطليقها للضرر مني، وفوجئت بأن مشتري الشقة يتهمني بأنني قمت بالنصب عليه بعد حضور مطلقتي وقوة الشرطة للتنفيذ على الشقة وتمكينها وصغيرها منفردين، ياترى الحل إيه وأقدر اتصرف قانونا إزاي في الموقف ده؟
يُجيب المستشار القانوني محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، بقوله إن المقصود بمسكن الزوجية، هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن، فإذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف على ضوء ما ورد بالمادة «44 مكرر» من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه: «يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل».
وعلي النيابة العامة – وفقا لـ«البدوى» فى إجابته لـ«صوت الأمة» - إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
ويفهم من نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات أنه يجوز لمن تضرر من صدور هذا القرار بالتظلم من هذا القرار وعقب إعلانه بصدور القرار وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار إعلان صحيح وسليم يتحقق به اتصال علمه الفعلي بصدور القرار، ويكون التظلم بدعوى ترفع أمام محكمة الأمور المستعجلة، ويتم فيها اختصام الجهة التي أصدرت قرار التمكين وهي النيابة العامة ممثلة في السيد المستشار المحامي العام للنيابة الأسرة الصادر عنه القرار، كما يتم اختصام الصادر لصالحها القرار «المطلقة – الشاكية»، كما يجوز أيضاً هنا اختصام مشتري الشقة محل قرار التمكين بوصفه مالكها والحائز الفعلي للعين بموجب عقد البيع الصحيح المحرر فيما بينه وبين البائع «الزوج – المشكو في حقه » - الكلام لـ «البدوى».
وهنا يجب أن يرتكن هذا التظلم إلي النقاط التي مهدت لها النيابة العامة، وارتكنت عليها في صدور هذا القرار، ومنها أقوال جيرة عين النزاع، وهنا تكون شهادتهم مهمة وفاصلة في موضوع الحيازة الفعلية، وهو ما يستشف منه على أن البيع الحاصل علي هذه الشقة هو بيع حقيقي وفعلي وليس بيع صوري، وأن المشتري والحائز للشقة لا تربطه ثمة علاقة بالزوج الصادر ضده القرار، وأن البيع لم يكن بغرض التهرب من إقامة المطلقة وصغيرها بهذه العين – هكذا يقول الخبير القانوني.
كما يحق للمتظلم أيضاً طلب سماع أقوال شهود من شأن سماع شهادتهم إيضاح أن بيع الشقة موضوع النزاع كان بناء علي ضائقة مالية المت بالمتظلم، وأن البيع كان بعلم الزوجة وفي حضور والدها، وهو ما ينفي نية الإضرار بالمطلقة وصغيرها في حق الزوج المتظلم .
كما يحق للمتظلم أن يقدم ما تحت يده من مستندات تثبت أنه قام بتهيئة مسكن لحضانة مطلقته وصغيرها كمسكن للحضانة على أن يكون مسكن ملائم ولائق للحاضنة وصغيرها، وأن يكون قد اعلنها بشكل رسمي بأنه قام بتهيئة مسكن الحضانة، ومن ثم ليس هناك حاجة للتمكين علي العين التي أصبحت في حيازة شخص أخر حيازة هادئة ومستقرة ومستمرة، وبموجب سند شرعي وهو عقد بيع صحيح وليس صوري بغية الإضرار بالحاضنة.
كما يستطيع مالك الشقة الحالي وحائزها الفعلي الحضور بجلسة التظلم وطلب وقف تنفيذ قرار التمكين لكونه يضر بمصالحة وملكيته وحيازته الفعلية للعين موضوع قرار التمكين، على أن يقدم ما بيده من عقود أو أحكام تثبت صحة هذا البيع، وأنه كان قبل نشوب تلك المنازعات القضائية بين الزوج البائع وزوجته، وهو ما يقطع بعدم صورية هذا البيع
كما يحق للمتظلم طلب التصريح باستخراج شهادة «6 ث مراسلات» من مكتب البريد الكائن به عنوان سكنه، وذلك لبيان ما تم بشأنه من إعلانات خاصة بالاستدعاء للحضور بجلسات التحقيق، وكذا إعلانه بقرار الحيازة، والمفترض إعلانه به في مده 3 أيام من تاريخ صدور القرار، وهو ما يمكن من خلاله إثبات عدم اتصال علمه بما تم من إجراءات وجمع استدلالات وسماع اقوال شهود، كانت سبب في صدور هذا القرار موضوع التظلم.
ويجب هنا التأكيد على أن حماية الحق في تمتع الشخص بملكه الخاص مقدم علي حق الحضانة، شريطة أن يقوم الزوج بتهيئة المسكن المناسب واللائق لزوجته او لمطلقته وطفلة منها ومحضونها، وأن لا يكون تصرفه في العين بالبيع أو الإيجار بغرض التنكيل بالحاضنة والإضرار بها هي وصغارها، وذلك إستناداً إلى صحيح نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي تنص على ما يأتي:
«على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق، أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين، ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فاللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده، إذا كان من حقه الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه، حتى تفصل المحكمة فيها».