هل من حق «المركزي للمحاسبات» الحصول على مقابل نظير رقابته لشركة مياه الشرب؟ (مستندات)
الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:00 ص
من جديد، تقدم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بطلب إفتاء إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، حول مدى أحقية الجهاز في الحصول على مقابل مادي نظير قيامة بالرقابة المالية على حسابات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، حيث سبق للجمعية العمومية الإفتاء بعدم أحقيته في ذلك.
الأوراق تشير إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بسداد مبلغ مقداره مائة ألف جنيه، مقابل قيام الجهاز بالرقابة المالية على حسابات الشركة عن العام المالي 2015/2016، استنادًا إلى نص المادة (3) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988، والمادة (90) من لائحة شئون العاملين بالجهاز الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (196) لسنة 1999م، فطلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وانتهت بجلستها المعقودة في عام 2017، إلى عدم أحقية الجهاز المركزي للمحاسبات في الحصول على مقابل نظير قيامة بالرقابة المالية على حسابات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، وتم إعادة الموضوع للعرض على الجمعية من جديد.
واستعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع نصي المادتين 1 و2 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 المستبدلة بموجب القانون رقم (157) لسنة 1998، ونصي المادتين (15)، و(55) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، ونص المادة (90) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (196) لسنة 1999- من أن الجهاز المركزي للمحاسبات نشأ كجهاز فني متخصص في مراجعة الميزانيات والحسابات لتحقيق رقابة الدولة على أموالها وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي قدر المشرع بسط رقابة الجهاز عليها لتعلق أغراضها بتحقيق منفعة عامة.
وقالت إن الأصل أن الجهاز لا يتقاضى مقابلًا عن هذه المراجعات المالية من الجهات الخاضعة لرقابته، إذ إن الغرض مما خصه به المشرع من أعمال لا ينصرف إلى تحقيق خدمة خاصة لهذه الجهات، وإنما القصد هو حماية الأموال المملوكة للدولة والجهات ذات المنفعة العامة وغيرها من الجهات التي تخضع لرقابته وفقًا لقانونها الخاص، وضمان التصرف فى هذه الأموال، واستثمارها فيما خصصت من أجله، وهى غايات ومقاصد لا يؤدى عنها مقابل، بل قد يعيق تحققها تطلب مثل هذا المقابل.
أضافت، أنه إذا كان المشرع قد ردد هذا الأصل في قوانين بعض الجهات التي أخضعها لرقابة الجهاز فإن سكوته عن ترديده في قانون شركات قطاع الأعمال العام – حيث لم ينص صراحة على حرمان الجهاز من مقابل عن أعمال المراجعة - لا يسوغ أن يُحمل هذا المسلك على إباحة استئدائه؛ إذ المنع، على خلاف الأصل، يحتاج إلى نص صريح يقرره خاصة إذا كانت العلة التي استوجبت النص صراحة في بعض القوانين على حظر تقاضي الجهاز المركزي للمحاسبات مقابلًا عما يؤديه من أعمال المراجعة، وهي تمكين الجهاز من بسط رقابة فعالة عليها، متحققة في الجهات التي لم تحظر قوانين إنشائها صراحة تقاضي هذا المقابل، شأن قانون شركات قطاع الأعمال العام، فوجب التسوية بينهما في الحكم بعد أن انعدمت مبررات التفرقة من حيث الواقع والقانون، وذلك على خلاف الحال فيما إذا ارتأت إحدى الجهات، غير الخاضعة لرقابة الجهاز، الاستعانة به في إجراء المراجعات المالية لأعمالها، فيجوز للجهاز فى هذه الحالة أن يتقاضى مقابلًا عما يجريه من مراجعات بناءً على رغبة الجهة الطالبة.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد سابق إفتائها، بعدم أحقية الجهاز في الحصول على مقابل مادي نظير قيامة بالرقابة المالية على حسابات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.