قبل ما ترتكب مخالفة.. استدعاء النيابة من الاستجابة بالحضور لأمر الضبط والإحضار
الإثنين، 04 فبراير 2019 07:00 ص
«الاستدعاء المباشر» هو إجراء من صلاحيات النيابة العامة، إضافة إلى الأمر بحفظ الدعوى، أو بالأمر بفتح تحقيق، أي أن الاستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة، وكانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ، فإنه يحرر استدعاء مباشرا للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة.
فى التقرير التالى، يرصد «صوت الأمة»، مدى قانونية الإستدعاء من قبل النيابة العامة مع مخاطر عدم الإستجابة لهذا الاستدعاء وفقاَ للقانون، وما هى الطرق القانونية للخروج من هذا المأزق حال تحققه، حيث إن العديد من المواطنين يتعرضون لمثل هذه الوقائع، سواء حال إعلانهم بالحضور، أو حال عدم إعلانهم.
فى هذا الشأن، يقول عبد المجيد جابر، الخبير القانونى والمحامى، إن عدم الاستجابة لاستدعاء النيابة العامة مرة بعد أخرى ينتج عنه ضبط وإحضار، حيث إن أمر صادر لشخص من النيابة أو من قاضي التحقيق بتكليفه بالحضور أمام النيابة أو المحكمة في موعد معين، ويكلف الشرطة بالبحث عن الشخص وضبطه وإحضاره للنيابة أو للمحكمة، حال رفضه الحضور طواعية في الحال، ويمكن تنفيذه في أي وقت من الليل أو النهار.
يصدر قرار الضبط والإحضار –وفقا لـ«جابر»- في حالة عدم استجابة المتهم أو الشاهد لأمر التكليف بالحضور ويسقط أمر الضبط والاحضار إذا مر عليه 6 أشهر، وطبقًا للقانون يكلف مأمور السجن بقبول المتهم، ووضعه في السجن لحين عرضه على النيابة، ويجب أن يشتمل أمر الضبط والإحضار على بيانات لازمة وهي:
1 - يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمي.
2- يشتمل الأمر بحضور المتهم فضلًا عن ذلك تكليفه بالحضور فى موعد معين.
3- يشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
4- يجب أن يكون موقعا من مصدره «النيابة أو القاضي».
5- يجب أن يكون به تكليف صريح للشُرطة بضبط وإحضار المتهم لو رفض الحضور في الحال.
6- يجب أن يكون لأمر الضبط والإحضار أصل في النيابة.
7- يجب أن يكون أمر الضبط والإحضار مذكورا فيه التهمة المنسوبة للمتهم.
8- يجب أن يكون مكتوبا فيه المواد القانونية التي تجرّم الفعل الذي ارتكبه المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره.
ووفقًا للقانون –بحسب «جابر»- توجد حالات يصدر فيها أمر الضبط والإحضار وهي:
1- أن يكون المتهم ارتكب جريمة يجوز فيها حبسه احتياطيا.
2- إذا طلبت منه النيابة الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول للنيابة.
3- فى حالة إمكانية هروب المتهم إذا كان في حالة تلبس يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
4- فى حالة عدم وجود عنوان أو سكن معروف للمتهم.
وعن المادة التى وضعها المشرع لحضور الشهود للإدلاء بأقوالهم أمام النيابة العامة، يقول صالح حسب الله، الخبير القانونى والمحامى، أن المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية قالت أنه يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادته أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، حيث أنه فى حالة عدم حضور الشاهد للإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة يدفع غرامة قدرها 50 جنيها، أو يصدر أمر بضبطه وإحضاره، ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة ضد الشهود طبقا للقانون.
وفى حالة عدم الامتثال لاستدعاء النيابة العامة – بحسب «حسب الله» فى تصريح خاص، دون عذر مقبول، فيجوز للنيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى مما لا يجوز فيه الحبس احتياطيا، وكذلك يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى فى غيبة المتهم.
الأمر من النيابة بالحضور والقبض والإحضار
مادة 370
يشتمل الأمر الصادر من النيابة بحضور المتهم على تكليفه بالحضور في ميعاد معين، ولا يخول استعمال القوة مع المتهم لإلزامه بالحضور.
ويجوز للنيابة إذا لم يحضر بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أن تصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً.
مادة 371
للنيابة أن تصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره متضمناً تكليف رجال السلطة العامة بالقبض والإحضار، إذا رفض المتهم الحضور طوعاً في الحال ويصدر الأمر في الأحوال الآتية:
1- إذا رأت النيابة أن سلامة التحقيق ودواعيه قد تقتضي حبس المتهم احتياطياً على أثر ما يسفر عنه استجوابه بعد القبض عليه.
2- إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول
3- إذا خيف هرب المتهم
4- إذا لم يكن له محل إقامة معروف
5- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس
ولا تتقيد النيابة في الأحوال الأربعة الأخيرة بما إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً.
ويجب أن يشتمل الأمر على البيانات المشار إليها في المادة 375 من هذه التعليمات واللازمة لتحديد شخصية المتهم حتى لا يكون عرضة لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.
مادة 372
يجب أن يحسن المحقق تقدير دواعي القبض عند إصدار أمره من حيث مدى توافر الدلائل الكافية على الاتهام، وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن، وركز المتهم في مجتمعه، ومدى احتمال هربه، وكذلك خطورة الجريمة المسندة إليه.
مادة 373
يجب على النيابة أن تبلغ فوراً كل من يقبض عليه بأسباب القبض، وإن تيسر له الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، كذلك الاستعانة بمحام، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة أشهر ما لم تعمدها النيابة لمدة أخرى.
مادة 374
يجب أن يعامل كل متهم يقبض عليه، أو تقيد حريته بأي قيد بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
مادة 375
يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب وإحضاره على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المسندة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
مادة 376
يعرض أمر المتهم الأجنبي المقبوض عليه على عضو النيابة المحقق ليحيطه علماً بأن من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته، فإن رغب في ذلك تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ويأذن عضو النيابة له بمقابلة قنصل دولته أو يصرح له بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص، وفي حدود ما تسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام، وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق.
مادة 377
يتبع في تحرير أوامر القبض، وإرسالها إلى الجهات المختصة بتنفيذها، وكذلك في إثبات بياناتها القواعد المقررة في المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م
مادة 378
إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد العاملين بالحكومة أو القطاع العام فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه.
مادة 379
إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى النيابة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علماً بالواقعة المسندة إليه وتدون أقواله في شأنها وتثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق.