جدل في البرلمان.. والسبب التقرير الهندسي والمدة الزمنية الخاصة بمخالفات البناء
الثلاثاء، 29 يناير 2019 05:00 ممصطفى النجار
شهدت صياغة المادة الرابعة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء جدلاً واسعًا، حول المدة الزمنية للبت في طلب التصالح المقدم من المواطنين، وأيضا التقرير الهندسي الخاص عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث تنص المادة علي أن تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـي طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، علي أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وطالبت النائبة دينا عبد العزبز، عضو مجلس النواب، باستبدال اعتماد التقرير الهندسي من جانب اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين ، بأن يكون من جانب مكتب استشاري، لأن الأمر سيكون أوقع وأفضل، والتقرير التى تصدر عنه تكون مستندات رسمية، فيما وجه رئيس المجلس د. علي عبد العال سؤاله لممثل وزارة الإسكان بقوله: «أيهما أفضل اثنين من المهندسين أم مكتب استشاري»، ليعقب بحديثه بأن الحكومة ليس لديها أي مانع بشأن المكتب الاستشاري، وهو الأمر الذي توافق عليه مقرر لجنة الإسكان بمشروع القانون علاء والي.
وأكد رئيس المجلس، د. علي عبد العال، بأن تقرير المكتب الاستشاري سيكون وثيقة رسمية ويحاسب عليها أمام الجهات المعنية قائلا: «الموضوع مش هيكون ورق وخلاص وأختام علي الورق»، فيما رأي رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، بأن تكلفة كبيرة ستكون كبيرة من جانب المكتب الاستشاري ولابد أن يكون التقرير من قبل اثنين من المهندسين الاستشاريين دون المجلس الاستشاري الذي سيكون مكلف جدًا علي المواطن.
وتدخلت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، بقولها: «أنا كنت عضو مجلس نقابة المهندسين وكنا نعاني من بيع المهندسين الاستشاريين لتوقيعاتهم علي التقارير الهندسية للمباني وكانت بخمسين جنيه... وبالتالي لابد أن يكون التقرير من جانب مكتب استشاري»، مطالبة أيضا بضرورة أن يكون الطلاء لواجهات المباني من شروط الموافقة علي طلبات التصالح.
وعقب على حديثها د. علي عبد العال: «كل المهن فيها السيئ والحسن سواء مهندسين أو أطباء أو محامين ...ومن ثم لا يجوز التعميم، مشيرًا إلي حجم الإنشاءات التى تتم في الشارع المصري وضخامتها تؤكد أن المهندس المصري علي مستوي عال ولا نشكك فيهم اطلاقا وأي مهنة فيها الجيد والسيئ»، ومن ثم نحذف من المضبطة كلمة، «بيع التوقيع بـ50جنيه»، مؤكدًا علي أن المكتب الاستشاري سيكون أكثر جدية وضمانة.
وبشأن المدة الزمنية للبت في طلب التصالح قال عبد العال: «مدة الأربع شهور ملزمة واللجنة لا ترفع أعمالها حتي تنتهي من نظر كل الطلبات علي مستوي المحافظات»، مشيرًا إلي أن هدف القانون التسهيل ثم التسهيل علي المواطن، فيما عقب المستشار عمر مروان بأن المدة الزمنية ستكون مناسبة من وجة نظر الحكومة.
وتطرق مروان، إلي أن التقرير الهندسي سيكون عن المبني كاملا وليس عن كل وحدة من وحدات المبني القائم، مشيرًا إلي الحكومة لديها توجيه رئاسي بشأن دهان وطلاء واجهات المبنى، ومن ثم المادة الرابعة التى كانت في نص الحكومة متضمنة علي ذلك إلا أن لجنة الإسكان نقلتها إلي المادة السادسة، مشيرًا إلي أن نص الحكومة كان رابطها بالموافقة والبت في طلب التصالح، والنقل للمادة السادسة تم بدون أى ربط أو غرامة ومن ثم تري الحكومة التعديل أو الربط بغرامة.
من ناحيته قال رئيس المجلس، إن أمر الطلاء ليس متعلق بالمادة الرابعة وإنما بالمادة السادسة، فيما قال رئيس لجنة الإسكان ومقرر اللجنة بأن الربط بالطلاء وطلب التصالح أمر سيعمل علي استغلال العمال لهذا الأمر، ووضع المواطن تحت وطأتهم سيكون خطأ ومن ثم تم نقل الأمر للمادة السادسة.
وجاء نص المادة بعد موافقة الأعضاء بأن تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـي طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، علي أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.