فيه خير لرجال الأعمال.. نص لائحة نظام إدارة المناطق الحرة الجديد الصادرة عن الاستثمار

الأربعاء، 23 يناير 2019 08:00 م
فيه خير لرجال الأعمال.. نص لائحة نظام إدارة المناطق الحرة الجديد الصادرة عن الاستثمار
اراضى صناعيه - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

أصدرت وزارة الاستثمار القرار رقم 39 لسنة 2019 والخاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول لائحة نظام إدارة المناطق الحرة، والذي يقضي في مادته الأولى العمل بأحكام لائحة نظام إدارة المناطق الحرة الجديد وإلغاء لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2365 لسنة 2004.

وتتضمن اللائحة الجديدة 60 مادة موزعة بين عدة فصول، تتضمن الأحكام العامة، وإجراءات الترخيص بإقامة مشروعات المناطق الحرة، والإجراءات التنفيذية والاستيرادية والتصديرية، بالإضافة إلي الإجراءات التنظيمية والمالية، وإجراءات تصفية المشروعات والشركات والتنازل عنها والإخلاء الإداري.

ونصت إجراءات الترخيص بأن تلتزم جميع المشروعات الراغبة في العمل بنظام المناطق الحرة بسداد 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة كحد أدني كمقدم لجدية التنفيذ، على أن يتم خصم هذا المبلغ من أي مستحقات لدي الهيئة، ولا يرد هذا المبلغ في حالة عدم التنفيذ لأسباب ترجع للمشروع، وفي حالة عدم الالتزام يتم حفظ الطلب وتعتبر الموافقة المبدئية كأن لم تكن.

ويتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد فئات قيمة مقابل الانتفاع السنوي للمتر المربع للأراضي المخصصة للمشروعات في المناطق الحرة العامة بحسب طبيعة النشاط، ووفقا للمقتضيات الاقتصادية لكل منطقة، ولمجلس إدارة الهيئة إعادة النظر في هذه الفئات عند الاقتضاء.

ويلتزم صاحب المشروع أو من يمثله قبل صدور قرار ترخيص مزاولة النشاط ضمانا نقديا أو شيكا مقبول الدفع أو خطاب ضمان مصرفي نهائي غير مشروط صادر من أحد البنوك المسجلة بجمهورية مصر العربية، وذلك لمقابلة الالتزامات قبل الهيئة وبما لا يتجاوز 2% من التكاليف الاستثمارية.

ويبلغ هذا الضمان نسبة 1% من التكاليف الاستثمارية للمشروع وبحد أقصي 75 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجميعية، ونسبة 2% من التكاليف الاستثمارية للمشروع وبحد أقصي 125 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة للمشروعات التخزينية والتي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع، على أن يعاد احتساب قيمة الضمان كل 3 سنوات وفقا للتكاليف الاستثمارية للمشروع من واقع آخر قوائم مالية وحسابات ختامية مقدمة للمنطقة الحرة المختصة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق