جريمة «هتك العرض» والزواج العرفي بـ«طفلة» (مستندات)

الخميس، 24 يناير 2019 10:00 ص
جريمة «هتك العرض» والزواج العرفي بـ«طفلة» (مستندات)
هتك عرض - أرشيفية
كتب – أحمد متولي

تشهد أروقة المحاكم العديد من القضايا الخاصة باتهام أشخاص بارتكاب جريمة هتك عرض طفلة، وتنتهي دائما بصدور أحكام من دوائر الجنايات بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد، وتتغافل المحكمة في بعض الأحكام القضائية ما يطرح دفاع المتهمين من ارتباط المتهم بالمجني عليها عن طريق الزواج عرفيا.

محكمة النقض أرست قاعدة قضائية تضمنتها النشرة التشريعية، استخلصته من حيثيات قبول الطعن المقيد تحت رقم 20395 لسنة 86 قضائية، أكدت فيه على أن تغافل محكمة الجنايات في الرد على الدفوع المقدمة من المتهم بهتك عرض طفلة، التي ذكر فيها زواجه من المجني عليها عرفيا، يمثل قصور وإخلال بحق الدفاع يستوجب إلغاء عقوبة الإدانة والسجن المشدد.

محكمة النقض أوضحت أن النيابة العامة اتهمت أحد الأشخاص بوصفه أنه في غضون شهر سبتمبر لعام 2014 بدائرة قسم شرطة السلام أول في محافظة القاهرة، ارتكب جريمة هتك عرض فتاة لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، بأن أولج قضيبه بفرجها قاصدا هتك عرضها، وبناء على هذا الاتهام أحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

محكمة جنايات القاهرة قضت عملا بالمادة 1/269 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، والمادتين 2 و116 مكرر 1 من قانون رقم 22 لسنة 1996 بشأن الطفل، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.

المادة 269

وتنص المادة 269 من قانون العقوبات على أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض حيث أودع مذكرتين بأسباب مطالبته بإلغاء عقوبة إدانته، وتبين بعد الإطلاع على الأوراق أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، وأن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بغير قوة أو تهديد.

 

محكمة النقض أوضحت أن حكم إدانة المتهم بجريمة هتك عرض الطفلة قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، استنادا إلى أنه دفاعه كشف خلال جلسات المحاكمة أن المتهم متزوج بالمجني عليها زواجا عرفيا، ورغم ذلك لم ترد محكمة الجنايات على هذا الدفاع بما ينفيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

وقالت «النقض» إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محكمة الجنايات استمعت إلى شاهدين قررا بصحة ما أثاره الطاعن من دفاع، الذي مؤداه أنه متزوج بالمجني عليها زواجا عرفيا شهدا عليه، لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع يعد في صورة هذه الدعوى دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه وهو ما لم تفعله، الأمر الذي يحتم إلغاء عقوبة السجن وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة مغايرة لصاحبة الحكم المطعون فيه.

1 هتك عرض
 
هتك عرض 2
 
هتك عرض 3

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق