حكم قضائي يحدد مصير الموكل المُتهرب من دفع أتعاب محاميه (مستندات)

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 11:00 ص
حكم قضائي يحدد مصير الموكل المُتهرب من دفع أتعاب محاميه (مستندات)
محامي على المنصة - أرشيفية
كتب أحمد متولي

 

تنتهي كثر من القضايا بأزمة بين المحامي وموكله بسبب تهرب الأخير من سداد أتعاب وكيله، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى مثول الطرفان أمام القضاء والمحاكم المختلفة، للفصل في خصومتهما والحكم بتقدير المستحقات المتأخرة عن أعمال المحاماة.

في حكم قضائي حديث أرست محكمة قليوب الجزئية، مبادئ قانونية تضمن للمحامين حقهم في الحصول على أتعابهم المستحقة لدى الموكلين المتهربين من السداد، حتى وإن كانت الأتعاب غير متفق عليها بموجب عقد محرر بين الطرفين محدد القيمة مسبقا.

تفاصيل الحكم الذي حصل "صوت الأمة" على نسخة طبق الأصل منه، تدور حول قيام المحامي "أيمن أحمد مبروك" برفع الدعوى رقم 202 لسنة 2018 مدني جزئي قليوب، ضد المواطن عبد الغني إسماعيل أحمد، مطالبا بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 10 آلاف جنيه كأجر أتعاب مستحقة عن أعمال المحاماة التي باشرها لصالحه من بدايتها دون تقصير أو إهمال حتى إنهائها صلحا أمام القضاء، وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض أدبي عن الأضرار الذي تسبب فيها المدعى عليه بالإساءة لسمعة المحامي والتشهير بشخصه.

تضمنت حيثيات الحكم القضائي، أنه في غضون شهر سبتمبر 2016 حضر المدعي عليه بمكتب المحامي مقررا أنه يريد رفع دعوى موضوعها طرد للغصب لمحليين كائنان بالعقار ملكه ضد مغتصبيهما، فقام المدعي بعمل محضر إثبات حالة رقم 3715 لسنة 2016 إداري قسم قليوب، ثم قام برفع الدعوى رقم 1238 لسنة 2016 مدني كلي شبرا الخيمة طرد للغصب.

وتداولت الدعاوي بالجلسات وقدم المحامي  المذكرات والمستندات وكيلا عن المواطن المتهرب من دفع الأتعاب، وأثناء تداولها قام المدعي عليه بشخصه بجلسة 21 مارس 2018 بتكليف المحامي بالتنازل عن الدعاوى وانتهت بالتصالح على أثر ذلك، وباشر المحامي تلك الأعمال بموجب توكيل رقم 1585 لسنة 2016 توثيق مكتب قليوب.

استلم المحامي - مقيم الدعوى - من المدعي عليه - المُتهرب - مبلغ 1000 جنيه كبداية مصاريف لأعمال المحاماة، على أن تكون قيمة الأتعاب النهائية عند صدور حكما أو إنهاء الدعوى صلحا، إلا أنه امتنع عن تسديد الأتعاب المستحقة ثم قام بتحرير محاضر ضد المحامي للتشهير به والإساءة إلى سمعته، الأمر الذي يستحق التعويض عن ما أصابه من أضرار أدبية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: حيث أن تلك الدعوى تداولت بالجلسات أمام المحكمة، وعلى نحو ما سطر بمحاضرها مثل خلالها المدعي والمدعي عليه بشخصيهما بجلسة 4 أكتوبر 2018، وزعم المتهم بأنه قام بسداد كامل الأتعاب دون أن يقدم أي دليل على ذلك.

وأكدت المحكمة على أن المقرر عملا بالمادة رقم 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، أنه للمحامي الحق في تقاضي الأتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة، والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها، وبتقاضي المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.

ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى، والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها للموكل، وأقدمية درجه قيده في جداول نقابة المحامين، إلا أنه يجب ألا تزيد الأتعاب على 20% من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله.

وكان من المقرر قانونا عملا بالمادتين 699 و709 من القانون المدني، أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة، أو يستخلصا ضمنا من حالة الوكيل، فإذا اتفق على أجر للوكالة كان الأجر خاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.

واستندت المحكمة إلى أن قضاء محكمة النقض أرسى مبادئ قضائية نصت على أن التزام الوكيل في تنفيذ الوكالة هو التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية، إلا أنه لا شيء يمنع من الاتفاق على أن يكون التزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامي على ألا يستحق الأتعاب أو على ألا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي مبلغ 2000 جنيه باقي أتعاب المحامي عما أوكل فيه من أعمال، وإلزامه بأن يؤدي للمحامي مبلغ 1000 جنيه تعويضا أدبيا عن الأضرار التي لحقت بسمعته.

48355650_983886455155036_3282157253905350656_n
 

 

48368642_983886535155028_6312776531189956608_n
 
48380144_983886488488366_6653874570321199104_n

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة