كله بالقانون.. هل يجوز منح العامل تصريحا بالتأخير بداية اليوم بدلا من الغياب؟
الثلاثاء، 22 يناير 2019 08:00 م
فى الحقيقة أن مسألة التأخير عن الأوقات المحددة للعمل أمراَ مر به جميع الموظفين لأسباب قد تكون منطقية لدى «المدير» أو غيرمنطقية، كتأخر وسيلة المواصلات، أو زحام الطريق، أو اختفاء مفاتيح السيارة، وغيرها من العلل التي تعيق كثير منا عن الحضور في موعده الرسمي للعمل، وهو ماقد يجعل اليوم مليء بالتوتر.
ولكن هناك أنواع أخرى من «المتأخرين» الذين لا يهتمون بمواعيد العمل سواء كان وقتاً قصيراَ أو طويلاً، وفى هذا الشأن، تقول «جينيفر وينتر»، الأخصائية والكاتبة في مجال الأعمال، كوني مديرة، فيمكنني القول أن جميع العاملين تحت إدارتي قد تأخروا عن مواعيد العمل مرة واحدة على الأقل - بما فيهم أنا - ولكن هناك عدد قليل تمادوا فى التأخير بل وجعلوا منه عادة شبه يوميه.
فى التقرير التالي «صوت الأمة» رصد الإجابة عن السؤال، هل يجوز منح العامل تصريح بالتأخير بداية اليوم بدلا من الغياب؟، في الوقت الذى تحدث فيه العديد من الأزمات نتيجة «التأخير عن العمل» ما يؤدى معه إلى اتخاذ بعض الإجراءات القانونية، حيث أن هذا الجزء تحديداَ لا يفضله أي مدير أو موظف، لكن الحقيقة هي أنه في بعض الأحيان سيتعين عليك معاقبة موظف للتغلب على تلك النقطة.
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سبق له الإجابة عن هذا السؤال لحل مثل هذه الإشكالية، والتي تمثلت فى جواز منح العامل تصريح بالتأخير بداية اليوم بدلا من الغياب على أن يتم إحتساب كل 7 ساعات يوم إجازة اعتيادي.
بينما جاءت تلك الإجابة بشرط إعتماد التصاريح من مديري العموم على الأقل كل في نطاق إشرافه، وعلى ألا تزيد مدة التصريح عن 3 ساعات فى المرة الواحدة، ولا يجوز إعتماد التصريح فى حالة إستنفاذ العامل لإجازاته الاعتيادية.
نص الخطاب والإجابة جاء كالتالي: «إيماءاَ إلى كتاب سيادتكم رقم 688 المؤرخ فى 8 يونيو 2017 والمقيد بالجهاز برقم 473371 فى 11 يناير 2017 بشأن موفاتكم بالرأى عن مدى جواز منح العاملين بقطاع التدريب والخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم 81 لسنة 2016 إذن بالتأخير صباحاَ "تصريح غياب"، وذلك عن الفترة الصباحية بدلاَ من احتساب اليوم غياب كامل، كذا القواعد والضوابط المنظمة».
والمرجو التفضل بالإحاطة أن هذا الموضوع يحكمه نص المادة 46 من القانون رقم 81 لسنة 2016 وكتاب دورى الجهاز رقم 9 لسنة 2007 بشأن الإسترشاد بقواعد تنظيم وإستخدام وقت العمل الرسمى بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والصادر بالقرار رقم 786 لسنة 2007 ونصوصهم كالتالى:
أولآ: تحديد أيام عمل الأسبوع
تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاَ لمقتضيات المصلحة العامة على ألا يقل عدد ساعات العمل أسبوعياَ عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 42 لسنة 2007 بتعديل أحكام القرار رقم 259 لسنة 2007 يستبدل البند «2» من ثالثاَ التصاريح بالغياب أثناء وقت العمل الرسمى والفقرة الثالثة من خامساَ الإجازات الاعتيادية.
ثانيا: اعتماد التصاريح
البند «2» يكون اعتماد التصاريح من مديري العموم على الأقل كل في نطاق إشرافه بحيث لا تزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات في المرة الواحدة وتحسب كل 7 ساعات غياب بموجب تصاريح معتمدة بواقع يوم واحد من الإجازة الاعتيادية المستحقة للعامل ولا يجوز اعتماد طلب التصريح في حالة استنفاذ العامل إجازته السنوية.
ثالثاَ: التصريح بالغياب أثناء وقت العمل الرسمى:
1- يكون منح التصاريح لأسباب يبديها العامل وتقبلها الإدارة بحيث لا يؤثر غياب العامل على إنتظام العمل ومقتضيات إنجازه.
2- يكون إعتماد التصاريح من مديرى العموم على الأقل كل فى نطاق إشرافه بحيث لا تزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات فى المرة الواحدة وتحسب كل 7 ساعات غياب بموجب تصاريح معتمدة بواقع يوم واحد من الإجازة الإعتيادية المستحقة للعامل خلال نفس السنة ولا يجوز إعتماد طلب التصريح فى حالة استنفاذ العامل إجازته السنوية.
3- يقدم طلب التصريح على النموذج المرفق من صورتين تحفظ إحداهما فى ملف خاص بالأمانة الفرعية فى الإدارة المركزية المختصة، وتسلم الصورة الثانية لمسئول البوابة الخارجية ويعتبر إمتناع العامل عن تسليم صورة البوابة مخالفة إدارية.