لموظفي المؤسسات.. من له حق دعوة الجمعية العمومية للشركات المساهمة وشروط الانعقاد؟

الخميس، 17 يناير 2019 10:00 ص
لموظفي المؤسسات.. من له حق دعوة الجمعية العمومية للشركات المساهمة وشروط الانعقاد؟
الجمعية العمومية - صورة أرشيفية
علاء رضوان

 

هناك العديد من الإجراءات والقواعد التى تغيب عن العاملين بالشركات المساهمة، وكذا تغيب عن المسئولين أحياناَ الخاصة بمسألة من له حق دعوة الجمعية العمومية بالشركات المساهمة، والإختصاصات الموكلة لهذه الجمعيات العمومية سواء العادية أو الغير عادية أثناء حياة الشركة وحتى انقضائها.   

رصد «صوت الأمة» فى التقرير التالى شروط وأحكام دعوة الجمعية العامة للانعقاد فى الشركات المساهمة، ومن له حق دعوة الجمعية العمومية من عدمه طبقاَ  لقانون الشركات التجارية المصرى رقم159 لسنة1981م الخاص بشروط وأحكام دعوة الجمعية العامة للانعقاد – وفقا للخبير القانونى والمحامى محمد الصادق. 

download

يكون لكل ممن يأتى حق دعوة الجمعية العامة العادية:

‌أ -لرئيس مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، أو فى أية حالة أخرى ينص نظام الشركة فيها على وجوب دعوة الجمعية العامة –بحسب لـ«الصادق».

‌ب -لمجلس الإدارة فى شركات المساهمة ن والشريك أو الشركاء المديرين أو مجلس المراقبة فى شركات التوصية بالسهم ، أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وعلى مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين أو يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلي إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل بشرط أن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ويقدموا شهادة من البنك بالإيداع متضمنة تعهدهم بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية – الكلام لـ«الصادق» . 

181936-thumbnail_ميزات شراء الأعمال التجارية القائمة

«مادة 226» من اللائحة التنفيذية، تعادلها «مادة 48» من النظام الأساسي النموذجي

دعوة الجمعية العامة غير العادية :

لمجلس الإدارة فى شركات المساهمة، والشريك أو الشركاء المديرين أو يقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية.

وعلى مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين أن يدعو الجمعية العامة غير العادية إذا طلب إليه عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الأقل وذلك لأسباب جدية – بشرط أن يتم إيداع الأسهم وتقديم الطلب على الوجه المبين بالفقرة «ب» من المادة «215» من هذه اللائحة – هكذا يقول «الصادق».

وإذا لم يقم مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب مستوف، كان للطالبين أن يتقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوة

حدد قانون الشركات التجارية المصرى رقم159 لسنة1981م شروط وأحكام دعوة الجمعية العامة للانعقاد

المادة61

تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الادارة فى الزمان والمكان اللذين يعينهم نظام الشركة ويجب ان تعقد الجمعية مرة على الاقل فى السنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الادارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك . 

images

وعلى مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الاقل بشرط أن يوضحوا اسباب الطلب وأن يودعوا اسهمهم مركز الشركة أو احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذة الاسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية اعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التى يتعين ان تخطر بها .

المادة62

لمراقب الحسابات أو الجهة الادارية المختصة ان يدعوا الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الادارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع كما يكون للجهة الادارية المختصة أن تدعوا الجمعية إذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الادنى الواجب توافره لصحة انعقاده أو امتناع الاعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة .

المادة70

تسرى على الجمعية العامة غير العادية الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتى:-

1- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الادارة وعلى المجلس توجيه الدعوة اذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الاقل لاسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون اسهمهم مركز الشركة أو احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم إلا بعد انفضاض الجمعية، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين ان يتقدموا الى الجهة الادارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوى .

download (1)

2- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية الى اجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الدعوة ومواعيدها وطرق النشر والاعلان ومن له حق الحضور من غير المساهمين .

3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاسهم الممثلة فى الاجتماع إلا اذا كان القرار يتعلق بزيادة راس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد او تغيير الغرض الاصلى أو ادماجها فيشترط لصحة القرار فى هذه الاحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة فى الاجتماع .

ترسل الدعوة الى المساهمين ومراقب الحسابات والجهات الرقابية مثل هيئة الاستثمار أو مصلحة الشركات وهيئة سوق المال وغيرها من الجهات .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة