معايير المحاسبة الدولية.. هل تفرض «المالية» ضرائب جديدة على البنوك الفترة المقبلة؟
الإثنين، 14 يناير 2019 01:00 ممصطفى النجار
شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، علي أنه لا فرض لضرائب جديدة علي البنوك، ولا توجد أي نية لزيادة الضرائب، مؤكدًا أنه تلقي عدد من الاتصالات من مستثمرين في السندات الحكومية من خارج مصر، للاستفسار عن الضرائب الجديدة، وقد تأثرت البورصة بسبب بعض العناوين التى نشرت في بعض وسائل الإعلام.
وقال معيط، إن تعديل المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، واستهدف تصحيح وضع غير سليم وبه ظلم للخزانة العامة للدولة، وأن التعديل يتضمن آلية المعالجة الضريبية على الأذون والسندات، مضيفا أن هذا يتفق مع معايير المحاسبة الدولية لتصويب الوضع، ومجلس الوزراء وافق عليه.
وتابع الدكتور معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الضريبة على قيمة الأذون والسندات بوضعها الحالي أضاعت على الدولة المليارات، وهذا وضع غير سليم، ويضر خزانة الدولة، موضحا أن المؤسسات المالية تدفع ضريبة الأذون والسندات، ولا تدفع المستحقات على باقي الأنشطة.
ولفت وزير المالية، إلى أن الحكومة تعطي فرصة للتأقلم على النظام الجديد، منعا للإضرار بالاستثمار، مضيفًا هذه ليست ضريبة جديدة وإنما معالجة لوضع غير مستقيم.
وأوضح "معيط"، أنه كان قد تلاحظ قيام البنوك التى تكتتب فى أذون وسندات الخزانة العامة بخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه عملا أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة فى معظم الحالات، دون أداء أية ضريبة على الإيرادات الأخرى التى تحققها هذه البنوك، وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.
كما أكد وزير المالية، علي ان الدولة تسير في المسار السلم في ملف تخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة و قال خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة ان تعديل المادة (58)من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 يصوب وضع و لا يضيف وضع جديد، مضيفا: نريد دعم مناخ الاستثمار واقتصاد البلد و ذا يهمنا كلنا، ونسعى لخلق فرص عمل لتتطور الأوضاع للأفضل.
ويناقش نواب الشعب في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل المادة (58)، والمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وفيما يتعلق بتعديل المادة (58)، فالهدف منه فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون ان يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات، إذ لا يزال سعر الضريبة على هذه الإيرادات كما تحدده المادة (58) من القانون، ومن المقرر أن يقوم هذا التعديل بضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب المستحقة على كافة إيراداتها من الأنشطة الأخرى التى تمارسها.
وأكدت وزارة المالية فى المذكرة الإيضاحية، أن التعديل يصحح المسارات الضريبية التى تتم على هذا النوع من الإيرادات بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الدولية.
وأصبح نص الفقرة الأخيرة من المادة (58) "وتعامل العوائدالمنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
وفيما يتعلق بالمادة رقم (148)، أوضحت الحكومة أن التعديل من شأنه منح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية الشخصية الاعتبارية المستقلة لتحقيق عدة نتائج منها، أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية بما يتيح له التصرف باسمعه ولحسابه وانصراف آثار هذه التصرفات إليه وقيام مسئوليته عن تصرفات وأفقعال موظفيه، كما يكون له الحق فى التقاضى.
وينص مشروع القانون على إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (148) من قانون الضريبة على الدخل تنص على "ويتمتع الصندوق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.