هل يواجه قانون «المسئولية الطبية» الجديد شبهة عدم الدستورية؟

الثلاثاء، 15 يناير 2019 08:00 م
هل يواجه قانون «المسئولية الطبية» الجديد شبهة عدم الدستورية؟
مجلس النواب- أرشيفية
مصطفى النجار

 
استكملت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في اجتماع اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون «المسئولية الطبية»، الذي عقدت جلسات لمناقشته خلال الفترة الماضية، وتسعى للانتهاء من وضع صياغته النهائية.
 
وعقدت اللجنة العديد من الجلسات لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك خلال دور الانعقاد السابق أو دور الانعقاد الحالى، وتلقت ملاحظات من قطاع التشريع بوزارة العدل بشأنه، كما اتفقت على استطلاع رأى المجلس الأعلى للقضاء بشأن بعض نصوص القانون المرتبطة بالجهات القضائية وجهات التحقيق، حرصا على عدم وجود أى شبهة عدم دستورية.
 
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
 
وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.
 
وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية.
 
كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق