«ما حدش هياخد حاجة مش بتاعته».. الدولة والقانون «إيد واحدة» لاسترداد الأراضي المنهوبة
الأحد، 13 يناير 2019 04:00 ص
تحركت الأجهزة المعنية بشكل فوري وسريع خلال الفترة الوجيزة الماضية لاسترداد «حق الدولة» من الأراضي «المنهوبة»، والمعتدى عليها عن طريق مافيا الاستيلاء على الأراضي، والإتجار بها وتكوين الثروات الطائلة من هذه الأعمال والنشاط غير المشروع.
كل هذه الإجراءات الفورية المُتبعة جاءت بعد توجيهات الرئيس السيسي بشكل دائم ومستمر حول ضرورة حماية أراضي الدولة من خلال المؤتمرات السابقة التي أكد فيها أن هذا العهد «لن يرجع تاني.. وماحدش هياخد حاجة مش بتاعته»، إلا أننا في التقرير التالي «صوت الأمة» ترصد الإجراءات القانونية والسند القانوني الذي تستند عليه الحكومة في استعادة الأراضي من واضعي اليد والمعتدين عليها.
حماية الدستور لأراضي الدولة
في هذا الشأن، يقول الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن أملاك الدولة المصرية حماها القانون والدستور بشكل واضح فقد نص في مادته «32»: على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
حماية القانون للأراضي
كما نص في مادته «33» - وفقا لـ «الجنزوري» في تصريح لـ «صوت الأمة»: تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، كما جاء نص المادة «87»، من القانون المدني- 1- تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، ما يعني أن أملاك الدولة تنقسم إلى أملاك عامة وأملاك خاصة، لا يجوز التعدي عليها أو وضع اليد عليها بدون سند من القانون.
استعادة أملاك الدولة إدرايا
وبحسب «الجنزوري»، فقد أجازالمشرع للدولة اتخاذ الطريق الإداري والجنائي ضد المعتدى على أملاكها، والطريق الإداري هو قيام الجهة ذات الولاية على أملاك الدولة بإصدار قرارا بإزالة التعديات، ويتم تكليف المعتدى بتفيذ ذلك القرار وفي حالة تقاعسه يتم تنفيذه بمعرفة الجهة الإدارية وتحصل نفقات التنفيذ من المعتدي عن طريق الحجز الإداري، ولا يحول وقف تنفيذ قرار الإزالة ادعاءات المعتدين على أملاك الدولة سبق قيامهم بسابقة سداد مقابل الانتفاع عن وضع يده، حيث إن ما تقوم به الجهات الإدارية من تحصيل مبالغ مالية من المعتدين على أملاكها دون سند من القانون، هو في حقيقته تحصيل مقابل غصبهم وانتفاعهم بأراضي الدولة دون سند، وهذا التحصيل لا يضفي شرعية على وضع يدهم ولا يحول من قيام الدولة بإزالة التعديات على أملاكها بالطريق الإداري، ذلك أن القانون لا يحمي إلا من وضع يده على أملاك الدولة بموجب سند شرعي، ولا يكون ذلك إلا بموجب ترخيص يصدر من السلطة المختصة.
رأي محكمة النقض في استرداد أراضي الدولة
واتفق المستشار القانوني محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، مع الدكتور أحمد الجنزوري في الرأي، إذ أكد أيضاَ أنه من المقرر بقضاء النقض «أن القانون لا يحمي إلا المستأجر دون واضع اليد، ومن كان يضع اليد على الأرض بغير عقد إيجار وبطريق الخفية ويسدد مقابل استغلاله لتلك الأرض، فاذا ما صدر حكم بطرده من الأرض، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون».
ويُضيف «البدوي»، في تصريح خاص، أن المقرر بقضاء المحاكم القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة - 970 - من القانون المدني ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها فى سنوات سابقة على هذا السند أثر ذلك - إزالة التعدي على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإداري- لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء أساس ذلك: أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم افترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال و جهات الإدارة المالكة و قد يعمد هؤلاء الأفراد إلى اصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم و إطالة المنازعات لاستمرار الحيازة - أثر ذلك: إعفاء جهات الإدارة من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات وأدلة جدية وإلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد.
يشار إلى أن فى 48 ساعة، حققت الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، التي تقودها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والستراتيجية، نجاحا كبيرا حيث استطاعت ازالة التعديات على مساحة تصل نصف مليون متر مربع مباني، وأكثر من 8200 فدان أراضي زراعية.