بعد 4 سنوات تأخير.. المالية تستجيب لـ«خطة البرلمان» وتبدأ تطبيق "الأقصي للأجور"
السبت، 12 يناير 2019 11:26 صمصطفى النجار
- تطبيق القرار بعد 4 سنوات من التأخير.. و5 قواعد للتنفيذ على أجهزة الدولة
- مهلة 30 يوما لكل من حصل على أموال أكثر من 42 ألف جنيه شهريًا
منذ أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصي لدخول العاملين بأجر لدي أجهزة الدولة، وكل الأنظار تنصب نحو تنفيذ هذا القرار بعد مرور قرابة 4 سنوات على صدوره، وسط تساؤلات عن تأخر حكومتى المهندس شريف إسماعيل والدكتور مصطفى مدبولى بعدها، لتنفيذ هذا القرار الذى سيعود بالنفع على الاقتصاد، وفقًا لآراء مئات من الاقتصاديين والسياسيين.
مع بداية العام الجديدة، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، المنشور رقم "1" لسنة 2019، بشأن التأكيد على تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصي للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة، إذ أكد الوزير في منشور الوزارة، الذى حصلت "صوت الأمة" على نسخة منه، على ضرورة التزام كافة الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بقانون رقم (63) والقرارات المعنية بتطبيق أحكامهما إلتزماً تامًا وعلى كافة الجهات الإدارية مراعاة القواعد الخمسة التى حددها الوزير.
ويحدد الحد الأقصي للأجور بواقع 42 ألف جنيه، بينما الحد الأدنى الذى صدر بشأنه حكمًا قضائيًا عام 2007 فإنه يبلغ 1200 جنيه فقط، رغم أنه يوجد مطالبات حقوقية وعمالية عديدة بتحريك الحد الأدني، لأنه أصبح لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية بعد صدور الحكم بـ11 عاما.
ووفقًا لمنشور وزارة المالية، فإن على الجهات الحكومية التى تلتزم بتأدية مبالغ تحت أى مسمى من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأى شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصي لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بإبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها في أية صورة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صرفها، وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم، وفي حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيًا.
كذلك يتم إخطار العامل عن طريق جموعة العمل المشار إليها في البند السابق بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة عن الحد الأقصي للدخل، وذلك خلال ثلاثين يومًا من نهاية العام الميلادى التى صرفت فيه المبالغ المشار إليها.
يلتزم كل عامل يتم إخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الأقصي أن يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره، وفي حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من أى مبالغ مستحقه له لديها أو لدي جهة أخرى، وذلك في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى للعام الذى صرفت فيه تلك المبالغ، وذلك في حدود القواعد المقررة قانونًا.
وتلتزم الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء ر قم 1265 لسنة 2014، بسداد المبالغ التى نتجت عن تطبيق أحكام القرار بقانون إلى حساب الخزانة العامة في حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصي للدخل رقم (9-450-81554-5)، المفتوح بالبنك المركزي المصري باسم وزارة المالية خلال 10 أيام ممن تاريخ تحصيلها او استقطاعها، على أن تقوم بإخطار وزارة المالية بكافة البيانات المتعلقة بالحد الأقصي لدخول العاملين بتلك الجهات، وما تم اتخاذه من إجراءات وما تم توريده بالزيادة عن الحد الأقصي أو إخطارهها بعدم تجاوز أي من العاملين بها الحد الأقصي، وذلك خلال مائة يوم من انتهاء السنة الميلادية.
ووجهت وزارة المالية نظر المسئولين الماليين بكافة الجهات الخاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 63، وكذلك المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالمحافظات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات إلى ضرورة اتخاذ اللازم نحو تطبيق ما جاء بهذا المنشور علمًا بانه سوف يتم اتخاذ اللازم من إجراءات بكل حزم نحو مساءلة كل من يخالف أو يتقاعس عن تنفيذ ذلك.
من جانبه، أوضح النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مُقدم 3 طلبات إحاطة وسؤال برلمانى عن تأخر الحكومة في تطبيق الحدين الأقصي والأدني للأجور على المؤسسات الحكومية، أن قرار وزير المالية جاء بعد عشرات المناشدات الرسمية والودية والتحرك تحت قبة البرلمان من قبل عدد من النواب لوقف الهدر في الأموال العامة على ما لا ينفع الناس ولتحقيق العدالة في الرواتب، فلا يصح أن يحصل موظف صغير على 1200 جنيه رغم أنه يقوم بكل العمل بينما مديره الذى يجلس على مكتب ويشرف عليه فقط يحصل على 100 ألف جنيه، مؤكدًا: "ربما هيحاسبنا لو مقومناش بشغلنا ووفرنا الحماية وطبقنا العدل بين الموظفين في القطاع العام".
منشور وزير المالية استند على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصي لدخول العاملين بأجر لدي أجهزة الدولة، وعلى ما وجه به رئيس الحكومة بشأن قيام وزارة المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق الحد الأقصي، وعلى منشور وزير المالية رقم (1) لسنة 2017، بشأن آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 بشأن الحد الأقصي، وعلى ما وجهت إليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على حد ذكر النائب عصام الفقى.
وتوقع أن يوفر القرار للخزينة العامة في أول عام على تطبيقه أى بنهاية العام الحالة حوالى 12 مليار جنيه، لأن المتحصلات المالية التى يحصل عليها المسئولين في قطاعات الدولة المختلفة تمثل أرقامًا خرافية، ووقت الحساب ستكون النتائج صادمة لكثير من المواطنين، لكن القرار في حد ذاته انتصارًا من القيادة السياسية لصوت الشعب ورغبة الناس في تحقيق العدالة.